moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 230 لعام 1442 ه المقامه من/ )...) هويه وطنيه )...) ضد/ )...) هويه وطنيه )...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، حيث ذكر في صحيفه الدعوي: لقد قمت بمشاركه المدعي عليه بالشراكه الوارده في الفقه الاسلامي شراكه مضاربه بتاريخ 15/ 3/ 1440ه في شراء تشاليح من (...) علي ان ادفع مبلغ وقدره (1,900,000) مليون وتسعمايه الف ريال، وان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره (200,000) مايتين الف ريال، اضافه الي القيام باعمال التشاليح وادارتها ولي نسبه60% وله نسبه40% وقد علمت بعد ذلك انه قام بتصفيه التشاليح وبيع كل ما فيها وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليه اولا: بدفع مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال، متبقي راس المال ثانيا: مبلغ وقدره (600,000) ستمايه الف ريال، نصيبي من الارباح ثالثا: كما اطلب الزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس ماله وقدره (500,000) ريال المسلم للمدعي عليه لاستثماره في التشاليح بالاضافه الي الارباح وقدرها (600,000) ريال واتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ (110,000) ريال، ولان الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 8/ 1441ه والذي بدا سريانه بتاريخ 24/ 10/ 1441ه ولايحته التنفيذيه الساريه اعتبارا من 5/ 11/ 1441ه قد نصت علي انه: "1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، كما نصت اللايحه في مادتها التاسعه والستين علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها واستثنت من ذلك بعض انواع القضايا التي لا تعد الدعوي الماثله احدها، ولان الدايره وباطلاعها علي مرفقات صحيفه الدعوي تبين لها خلو مرفقاتها من الاخطار الواجب نظاما، ولان الماده الثانيه والسبعون من اللايحه قد نصت علي انه: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار .."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (230) لعام 1442 ه، المقامه من المدعي/ )...) سجل مدني رقم :( )...)) ضد المدعي عليه/ )...)سجل مدني رقم :( )...))؛ لما هو موضح بالاسباب.