moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470272808 لعام 1444ه المدعي: فايد محمد مطر الشمري المدعي عليه: عبد المجيد بن رضي بن ابراهيم النغموش الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انني اعمل في نشاط (نشاط استيراد وبيع لانواع الوقود الصلبه) المسجل لدي مكتب السجل التجاري بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٦م، وقد اخل المدعي عليه بضوابط المنافسه من خلال (الاخلال ببند المنافسه غير المشروعه) بالمخالفه لنظام حمايه المنافسه، ونشا بسبب هذه الواقعه: خطا المدعي عليه، المتمثل في (تسجيل علامه تجاريه مشابهه للعلامه التجاريه الخاصه بالمدعي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٥ه، مما تسبب ب(عدم التمكن من البيع بالسوق والاستيراد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تسجيل العلامه بالمخالفه للانظمه والعقد بين الطرفين).وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ و قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، واتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد.2- صك الحكم.ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان جميع ما ادعي فيه المدعي غير صحيح. وفي 30/4/1444ه عقدت جلسه وفيها: حضر وكيل المدعي و المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، فابرز صحيفته نصها: (اولا: سبق وان قام موكلي بافتتاح مؤسسه فحم كبار الشخصيات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1/9/1440 في مدينه الدمام، وتعمل المؤسسه ضمن نشاط البيع بالجمله لانواع الوقود الصلبه يشمل (بيع الفحم النباتي والحجري والاخشاب والنافثا) وتقوم المؤسسه باستيراد الفحم النباتي من اندونيسيا وقد قام موكلي بالاستيراد وتاكد من جوده المنتج والطلب عليه ومن ثم يقوم بتسجيل علامته التجاريه.. ثانيا: تعاقد موكلي مع المدعو عبد المجيد النغموش بتاريخ 14/10/1440 بعقد شراكه عمل الغرض منه اداره وتشغيل قسم العمليات. ثالثا: تقدم المدعي عليه بمخالفه الماده رقم (٧) فقره رقم (٢) من عقد الشراكه حيث قام المدعي عليه بتسجيل علامه تجاريه مشابهه ومنافسه موكلي مما ادي الي رفع دعوي لالغاء العلامه التجاريه، وعليه تم رفع دعوي رقم (439408205) وتاريخ 14/10/1443 ه لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام وموضوعها الغاء العلامه التجاريه المسجله باسم المدعي عليه وتم صدور حكم برقم (4430036733) وتاريخ 19/02/1444 ه ومنطوقه "حكمت الدايره بالغاء تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) والمملوكه لعبد المجيد بن رضي بن ابراهيم النغموش هويه وطنيه رقم (...)" تقدم المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم الابتدايي وصدر حكم الاستيناف رقم (4430213535) وتاريخ 01/04/1444 ه القاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه. رابعا: بناء علي عقد الشراكه المبرم بين موكلي والمدعي عليه والذي خالف المدعي عليه فيه الماده رقم (7) (بند المنافسه غير المشروعه) فقره رقم (3) "في حاله مخالفه الطرف الثاني لنصوص هذه الماده فيتعهد بدفع شرط جزايي جابر للضرر الواقع علي الطرف الاول والمقدر باتفاق الطرفين مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال"، حيث ان موكلي خسر في تجارته بسبب منافسه المدعي عليه له، علما بان موكلي لم يتمكن من استيراد بضاعه علي ذات العلامه التجاريه كما انه قام بشطب السجل التجاري بسبب فعل المدعي عليه وعليه ومن نتاج عرض الوقايع يتبين لسعادتكم ثبوت الضرر الواقع علي موكلي من جراء تسجيل علامه تجاريه بالغش والتدليس، وعدم التزام المدعي بعقد الشراكه، و كان تجريم ولي الامر لخيانه الامانه امرا له اهميته البالغه وذلك خوفا من انقطاع المنافع والمصالح للمجتمع نتيجه فقدان الثقه بين الناس، نظرا لانقطاع الامانه او ضعفها، الامر الذي يورث قله المعاملات بين الناس وانتشار الكساد وانقطاع المعروف وانتشار الاحقاد بين افراد المجتمع، ان تصرف المدعو عبد المجيد مع المؤسسه هو المعني الفعلي لخيانه الامانه والتصرف بمنافسه غير مشروعه التي الحقت الضرر الشديد بمن استامنه وعمل عنده، ولما استقر عليه قضاء بمبدا (لا ضرر ولا ضرار)، وبناء علي ما سبق فاننا ننتهي بمجموعه من الطلبات هي كالتالي: 1- الزام المدعي عليه بالتعويض الجابر لضرر والمنصوص عليه بالعقد المبرم بين الطرفين بالماده (7) فقره (3) باجمالي قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليه بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، ابرز مذكره جوابيه ونصها: (كل هذا الكلام الذي ادعي فيه المدعي غير صحيح حيث ان المدعي طلب مني بان يتشارك معي في تجاره الفحم حيث انني املك مؤسسه في تجاره واستيراد الفحم حيث ان وقتها كان مؤسستي موقفه ولا اقدر علي الاستيراد من خارج الدوله وكانت العلامه التي كنت استخدمها وقتها هي علامه (VIP)وهي نفس العلامه الذي تم استخدامها في عقد الشراكه الذي مابيني وبينه ولكن حيث كان الاتفاق بان نستخدم هذي العلامه حيث ان العلامه موجوده في السوق السعودي من قبل ان يعرف هو طريق الفحم اصلا حيث ان الاتفاق كان ما بيني وبين اخوه فارس الشمري والذي يعمل في مجال المحاماه وفايد صاحب القضيه هو بس اسم صوري في السجل التجاري ولا اعرفه نهاييا واستوردنا الفحم وقمت انا بتسويق الفحم بنفسي وبسيارتي الخاصه وعندما عرف مقدار كميه المبيعات التي حققتها في اول اسبوع طمع المدعي وجلس يضيق علي الخناق لكي يجبرني علي الاستقاله لكي ياتي باهله من الجنسيه الاردنيه لكي يعملوا في هذا المجال وفعلا اتي باهله ووضعه رييس علي وحينها اختلف موضوع العقد ما بيني وبينه وطلب مني بان اقدم استقالتي من المؤسسه مع رغم بانني بعت جميع البضاعه الموجوده في اقل من شهر فكيف يقول بانني كنت منافس له في السوق منافسه غير مشروعه انا اطلب منه بان ياتي باثبات واحد بانني كنت مخرب وكانت المنافسه بيني وبينه غير شريفه حيث اصلا انا لم اشتغل في مجال الفحم الا بعد سنتين حيث ان المدعي وضع لي شرطا بانني لا اعمل في هذا المجال الا بعد سنتين ولقد عدت بعد السنتين وعملت في نفس المجال وبالنسبه للعلامه التجاريه هي اصلا العلامه خاصه فيني حيث انني اشتغلت بها من قبل وقمت بتسجيل العلامه التجاريه باسمي لاحفظ حقي اين الشغل الي جالس يشتغل فيه المدعي حيث ان المدعي قد لقي سجله منذ وقت طويل واطلب منه بان يا تيني ببينه بانني قد تسببت بعدم بيع منتجه في السوق بالعكس المدعي كان هدفه بان ياتي باولاد اخته من الجاليه الاردنيه لكي يعملوا في هذي المؤسسه بدل من الموظف السعودي وهذا ردي علي هذي الادعاءات المقامه ضدي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ما جاء فيها ثم قرر الاطراف الاكتفاء، فقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.ثم في 27/5/1444ه عقدت جلسه وفيها: حضر وكيل المدعي و المدعي عليه اصاله،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناد علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ و قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، واتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، وذلك ان المدعي عليه قد اخل بشرط عدم المنافسه المنصوص عليه في عقد العمل في الماده رقم (٧) فقره رقم (٢) والتي نصت علي انه: (في حاله مخالفه الطرف الثاني لنصوص هذه الماده فيتعهد بدفع شرط جزايي جابر للضرر الواقع علي الطرف الاول والمقدر باتفاق الطرفين مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال)، وحيث انكر المدعي عليه ما ذكره المدعي ولم يقدم المدعي بينه موصله الي قيام المدعي عليه بمخالفه ما جاء في بند عدم المنافسه خلال المده المتفق عليها في العقد سوي حكم الدايره الصادر بالصك رقم (4430036733)، وبدراسه الدايره لما جاء فيه تبين ان المدعي عليه قام بتسجيل علامه تجاريه مشابهه للعلامه التجاريه الخاصه بالمدعي وتم الحكم بشطبها، وتسجيل العلامه التجاريه لا يقتضي بالضروره قيام المدعي عليه بممارسه النشاط المنافس؛ لا سيما الماده المشار اليها افصحت ان الشرط الجزايي مقابل (الضرر الواقع)، والمدعي لم يقدم بينه علي حصول ضرر فعلي من قيام المدعي عليه بالمنافسه خلال المده المتفق عليها كما يدعي، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470272808 لعام 1444ه المدعي: فايد محمد مطر الشمري المدعي عليه: عبد المجيد بن رضي بن ابراهيم النغموش الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلبه الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ و قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، واتعاب المحاماه وقدرها (50,000) خمسون الف ريال، وذلك ان المدعي عليه قد اخل بشرط عدم المنافسه المنصوص عليه في عقد العمل في الماده رقم (٧) فقره رقم (٢) والتي نصت علي انه: (في حاله مخالفه الطرف الثاني لنصوص هذه الماده فيتعهد بدفع شرط جزايي جابر للضرر الواقع علي الطرف الاول والمقدر باتفاق الطرفين مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال). وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانبه اصدرت حكمها بتاريخ 10/06/1444ه القاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بعدم صحه ما سببت به الدايره من عدم تقديم موكله للبينه الموصله، حيث ان موكله تقدم بالدعوي امام الدايره بمجموعه من الادله والاثباتات التي تثبت دعواه وتثبت الضرر الواقع عليه كالحكم الصادر بالدعوي رقم (43908205) و تاريخ 14/10/1443ه، حيث تضمن الحكم العديد من الامور التي اقر بها وكيل المدعي عليه في تلك الدعوي وهي جوهر استناد موكله، كذلك الصور الخاصه بمنتج موكله والمنتج المستخدم فيه العلامه التجاريه المسجله باسم المدعي عليه، حيث يتضح منها وجود العلامه التجاريه المشطوبه بموجب الحكم المنوه عنه. وختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع التعويض المنصوص عليه بالماده رقم (7) وفقره رقم (3) من عقد شراكه العمل بمبلغ وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها مرافعه بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/07/1444ه، حضر فيها كل من الطرفين وسبق للمدعي عليه ان تقدم لدايره الاستيناف بمذكره جوابيه علي طلب الاستيناف لم تخرج عما سبق ودفع به، وباطلاع وكيل المستانف عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي عليه، وتم رفعها للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما قدمه المدعي امام دايره الاستيناف تم الرد عليه من الدايره مصدره الحكم، لذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/06/10ه القاضي برفض الدعوي والله الموفق.