moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439089528 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للخدمات البتروليه والكهرباييه والصناعيه المدعي عليه: شركه (...) للشحن والنقل المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1442/07/11 ه، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع وهي عباره عن اسلاك نحاس مرنه عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من المنقول شييا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ اجره النقل وقدره (53,206) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وسته ريالات، والتعويض عن ضرر اختفاء الشحنه بمبلغ اجمالي قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- بوليصه الشحن رقم (0435) بتاريخ 2021/02/23 م، علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيعها. 2- فاتوره سداد نقل بتاريخ 2021/02/24 م، علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختم وتوقيع المدعيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان المبلغ المطالب به قدر من قبل المدعيه، وان الفاتوره المستند عليها في التقدير صادره علي مطبوعات المدعيه، وانكر ما ذكره وكيل المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/24 ه، وملخصها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بقيمه نقل بضاعه عباره عن اسلاك نحاس مرنه سلمت الي المدعي عليها بموجب عقد نقل بري الا ان المدعي عليها لم تقم باتمام العمل، وبمراجعته؛ افاد ان المنقول سرق، وقيمه البضاعه مبلغا قدره (53,206) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وسته ريالات، بموجب الفاتوره وبوليصه الشحن باعتبار تسليم المدعيه للثمن، وعدم اتمام المدعي عليها للعمل كما انها لم ترد المثمن، وطالب بالتعويض عن الضرر المترتب علي التاخير بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، كما طالب باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت تبلغها، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه يطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، كما عليه ان يقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه؛ ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدايره فيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/22 ه، وحضر وكيلا المتداعيين، وبعد مراجعه مذكره المدعي عليها الجوابيه تبين انها تتضمن الاقرار بالعلاقه التعاقديه واثبات وقوع السرقه علي العين محل الدعوي علي ان المدعي عليها لا تتحمل قيمه السرقه لتفريط المدعيه كما ان الاصل براءه الذمه. ثم اردف وكيل المدعي عليها بان المبلغ المطالب به قدر من قبل المدعيه دون ما يثبت ذلك؛ اذ ان الفاتوره المستند عليها في التقدير صادره علي مطبوعات المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؛ افاد بان بوليصه الشحن لا تصدر الا بعد الاطلاع علي الفاتوره من قبل شركه الشحن، وقد اصدرت المدعي عليها البوليصه مما يعني مصادقتهم علي القيمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ افاد بعدم صحه ما ذكر، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الضرر الواقع علي موكلته؟ اجاب بانه يحصر مطالبته في اصل المبلغ، واما دعوي الضرر واتعاب المحاماه فلموكلته الحق في رفعها في دعوي مستقله، عليه وبمراجعه كافه المستندات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (53,206) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وسته ريالات، مقابل قيمه البضاعه المسلمه الي المدعي عليها لنقلها، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما اقر بان البضاعه سرقت وهي بحوزته، ولما كان ما دفع به المدعي عليه من ان الاصل براءه الذمه ليس له وجه اذ انه موكل بتسليمها، وقد ذكر بان السرقه كانت بسبب نوم العامل مما تري معه الدايره انه فرط في حفظ العين، والقاعده الفقهيه نصت علي ان: "المفرط اولي بالضمان"، وحيث ان العين غايبه مما يتعذر معه التقدير، وبما ان الفاتوره الصادره من المدعيه صادره قبل نشوء النزاع مما ينفي عنها التهمه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المطالب به في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للشحن والنقل المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للخدمات البتروليه والكهرباييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53206.94) ثلاثه وخمسون الفا وميتان وسته ريالات واربعه وتسعون هلله.، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.