tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 4630183993 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-09-11 date_hijri=1445-11-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1f19ddfd-fa26-4437-93d6-b4b4d58410a7 entity=legal_basis:ministerial_decision:4 language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٨٠٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- انه تقدم المدعي بصحيفه دعواه والمتضمنه ما يلي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره النظاميه).
٢- اضرار تقاضي.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه، كما ثبت عدم تبلغه عبر التبليغات الالكترونيه. وبسؤال وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر بيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها. وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: اوجز مذكرتي الجوابيه علي لايحه دعوي المدعي وذلك باختصار فيما يلي: اولا: استناد المدعيه في التعاقد مع المدعي عليها لعقد محدد المده ١٢ شهر فقط سابقه للمطالبه: ويتضح ذلك من التالي: ١- ان الاستماره المقدمه من المدعيه والتي هي بمثابه التعاقد: حيث انها محرره بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م ولمده محدده اثني عشر شهرا تنتهي في ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م . ٢- ان الفاتوره المقدمه من المدعيه تبدا من تاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م الي ٠٦/٠١/٢٠٢١م مما يدل ان الفتره التي تطالب بها المدعيه خارجه عن مده التعاقد وفق العقد المقدم من قبلها . ٣- لم تقدم المدعيه ما يثبت او يفيد ان المدعي عليها قامت بتجديد التعاقد للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت . ثانيا: بطلان المطالبه (علي فرض صحه المطالبه وهذا لا يعني الاقرار بها) لتناقض ما اوردته المدعيه: ويتضح ذلك من التالي: استنادا لنص الماده الرابعه والثمانون من نظام المعاملات المدنيه (اذا كان العقد في جزء منه باطلا او يجوز ابطاله ؛ يبطل ذلك الجزء فقط ، الا اذا تبين ان المتعاقد ما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب ابطال العقد) وبالتالي يبطل العقد لعدم الاتفاق علي قيمه الباقه . ان المدعيه ذكرت انها تعاقدت مع المدعي عليها علي (١٩) خط ، في حين ان التعاقد خلا من اي بند يحدد قيمه الباقه لكل خط شهريا . لم تقم المدعيه بتفعيل الخصم ٥٠% علي مده الاشتراك . ان المدعيه لم تقدم اي فواتير سابقه علي الفاتوره المقدمه تثبت وجود اي تعاملات بينها وبين المدعي عليها . المدعي عليها لم تقم باستخدام هذه الشرايح ولم تمكنها المدعيه من الانتفاع بالشرايح مما يسقط معها المطالبه بالاجره لعدم المنفعه . بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم صحتها 
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٥ ه تشير الدايره الي ورود مذكره الرد من قبل وكيل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، ونصها ما يلي:(فضيله رييس الدايره ١٢بالمحكمه التجاريه بجده سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،
الموضوع: مذكره جوابيه المقامه من موكلتي شركه (...) ((...)) ضد المدعي عليه (...)
واشاره الي مذكره المدعي عليها وما ذكرت في دفوعها فنجيب علي كل ما دفعت به توضيحا كالتالي:
اولا: ما دفع به وكيل المدعي عليها بان العقد مده ١٢ شهرا وان المدعيه لم تقدم مايثبت او يفيد ان المدعي عليها قامت بتجديد العقد، ونجيب علي هذا الدفع بان التعاقد علي خدمات تقدم بنظام الفوتره الشهريه بناء علي ما نص عليه العقد واستماره الخطوط بتحويل عدد ١٩ شريحه علي باقه ٤٠٠ المفوتره و شرايح متعدده ، وحيث اليه فصل الخدمه او ايقافها لدي موكلتي في نهايه التعامل لا يتم توقيف الخدمه الا بعد ما يتقدم العميل بخطاب فصل الخدمه كما هو حاصل في ابتداء التعامل بتقديم امر شراء بطلب الخدمه والتعاقد، او بتعثر العميل في سداد المبالغ المترتبه عليه فبناء علي نظام هييه الاتصالات يتم فصل الخدمه لعدم سداد العميل المبالغ المستحقه
ثانيا: واما بخصوص الفواتير فهي صحيحه في المطالبه بها والتواريخ المذكوره فيها تاريخ الطباعه عندما يطلب من الشركه طباعه الفواتير للاستناد عليها تطبع بالتاريخ الحديث لما تحتم عليه النظام والسستم، لان هذي الفاتوره هي الفاتوره الاجماليه لجميع الفواتير منذو بدايه التعاقد حتي اخر فاتوره صدرت في حق المدعي عليها، واما تاريخها تاريخ طباعه الفاتوره، حيث ان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ من الفاتوره الاجماليه، كما نفيد فضيلتكم بان مستندات موكلتي تنحصر في (عقد موقع ومختوم من قبل الطرفين – واستماره خطوط موقعه ومختومه من قبل الطرفين – وامر شراء- والتفويض- والفاتوره النظاميه المعتمده من هييه الاتصالات) فكيف بعد كل هذي المستندات النظاميه والموثقه يدفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه واستحقاق موكلتي للمبلغ.
ثالثا: ما ستند عليه وكيل المدعي عليها من انظمه في مذكرته الجوابيه فنجيب علي ذلك بان محل الدعوي اختصاصها النوعي المحكمه التجاريه حيث ان لديها نظام مستقل وهو نظام المحاكم التجاريه فيؤخذ به
ثالثا: ادعي وكيل المدعي عليها بعدم استخدام الشرايح و تفعيلها وهو وادعاء غير صحيح بدليل صدور فاتوره من موكلتي وهي نظاميه معتمده من هييه الاتصالات بها رقم حساب المدعي عليها (...) وبيانات المدعي عليه وعدد الشرايح المستخدمه فعليا من المدعي عليها او منسوبيها مطابق لعدد الشرايح الموجوده في استماره الخطوط المختومه بختم مؤسسه المدعي عليه. وان هذه الفاتوره تخضع تحت رقابه هييه الاتصالات وانها بمثابه المستند النظامي في استحقاق شركات الاتصالات للمديونيات التي تقع علي العملاء في حدود استخدامهم لها، والتي هي متصله بصفه دوريه، وان لايحه الاتصالات قد اعطت للفواتير الحجه والقوه في الاثبات والصحه في مواجهه المستخدمين واحقيتهم في الاعتراض عليها، وبرغم ذلك لم يبد المدعي عليها اعتراضه امام موكلتي علي الفاتوره مما يثبت صحه مطالبتنا، علما ان كل فاتوره تصدر يوجد بها اشعار اخلاء مسؤوليه: بانه يحق للعميل الاعتراض علي اي من الرسوم او المبالغ المذكوره في الفاتوره قبل صدور الفاتوره التاليه، فاستخدام الشرايح ثابت بموجب هذه المستندات ولا يصح انكار استحقاق موكلتي لمبلغ الفاتوره في ظل هذه البينات، مما يتبين لمقام الدايره بكل هذا ثبوت استحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبه.
وهنا يتضح لفضيلتكم بان صاحبه المؤسسه ارادت بهذا الفعل هو الفرار من سداد لموكلتي مستحقاتها، وهذا الظلم الصريح واكل اموال الناس بالباطل
لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما هو اتي:
١-اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٠,٦٣٩.٤٥) ميه وعشرون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله
٢- واتعاب التقاضي مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) حمسه عشر الف
المحامي (...))، وفي اثناء هذه الجلسه ارفق وكيل المدعي عليها عبر محادثه التميز ما يلي:(صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشره سلمه الله
بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،، وبعد
لايحه الدعوي
المدعي عليه / (...) .
المدعيه / شركه (...) .
صاحب الفضيله لكي لا اطيل علي فضيلتكم اوجز مذكرتي الجوابيه علي جواب المدعيه وذلك باختصار فيما يلي:
اولا: العقد موضوع الدعوي محدد المده ١٢ شهر فقط (خدمه مؤقته) .
اجابه المدعيه بان العقد التي تستند اليه في المطالبه عقد يجدد نفسه ، وبتمحيص بنود العقد لم نجد ما يفيد ان العقد يتجدد تلقاييا ، او يجدد نفسه ، حيث ان مده العقد محدده بعدد ١٢ شهر فقط لا غير ، وجوابها غير ملاقي لردنا ولا يستند علي مستند صحيح يوافق النظام .
ثانيا: المدعي عليها لم تستلم الشرايح ولم يتم تشغيلها ، ولم يتم الانتفاع بها:
ان ما يثبت هذه الاقوال عدم وجود فواتير للسنه الاولي للتعاقد المحدده ١٢ شهر وهذا دليل كافي علي ان المدعي عليها لم تستلم الشرايح ولم تنتفع بها مما يسقط المطالبه بالاجره لعدم تحقق المنفعه .
ثالثا: بطلان العقد للجهاله:
لما كان من المعلوم ان من شروط صحه العقد ان يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين ثمنا ومثمنا ، وان يكون المعقود عليه مقدورا علي الانتفاع منه الذي يكون معه فساد العقد وفسخه، وهذا غير متحقق حيث ان العقد خلا من اي بند يوضح رسوم الخدمه ومقابل منفعه الشرايح موضوع الدعوي علي حد زعم المدعيه و الذي يكون معه فساد العقد وفسخه .
رابعا: لا يجوز للمدعيه ان تنشي دليلا لنفسها:
لا يجوز للمدعيه ان تحتج به مقابل المدعي عليها بالفواتير المصنعه من قبلها ، و هو دليل اصطنعته لنفسها ، ولا يؤخذ به ولا يعتمد عليه وكانه لم يكن . ذلك انه لا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه ، ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه ، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه . ((ولو يعطي الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الشريف لادعي اناس دماء رجال واموالهم)) خاصه و ان المدعي عليها تنكر صحه هذا الدليل جمله وتفصيلا .
بناء علي ما سبق
نلتمس من فضيلتكم اثبات بطلان العقد و رد دعوي المدعيه لعدم صحتها.
وفقكم الله لاحقاق الحق وسدد خطاكم واعانكم في حكمكم،،،) وفي اثناء هذه الجلسه قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدم. وبسؤال وكيل المدعي هل له بينه علي تسليم المدعي عليها للشرايح محل الدعوي اجاب قايلا: الفواتير الصادره من موكلتي لها حجه نظاميه والانهاء من قبل المستخدمين يكون باشعار من قبلهم، وليس لتاريخ التعامل علاقه، بل التعاقد يستمر حتي اشعار المستخدم بالانهاء. فيما تمسك وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم الشرايح محل الدعوي ولم تنتفع بها البته. فجري افهام وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الاستلام واستخدام الشرايح. فاجاب قايلا: نرفض توجيه علي المدعي عليها.
وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا قايلين: نكتفي بما قدمنا.
هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفلت باب المرافعه ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٦٣٩.٤٥) مايه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله. لقاء اشتراك وتقديم خدمات اتصاليه (خدمات بيانات انترنت وخدمات صوتيه) واجمالي عدد الخطوط (١٩) خطا ومده الالتزام سنه؛ ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من تقديم خدمات اتصاليه من نوع (اعمال) -كما هو مبين في العقد المرفق بالدعوي- فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ولما ان المدعي عليه اجمل بان موكلته لم تنتفع بالشرايح محل الدعوي ولم تستلمها والفواتير الصادره من المدعي عليها ناشيه بعد انتهاء العقد حيث ان العقد مدته ١٢ شهر واجمل وكيل المدعيه بان التواريخ المذكوره فيها هي تاريخ الطباعه عندما يطلب من الشركه طباعه الفواتير للاستناد عليها تطبع بالتاريخ الحديث لما تحتم عليه النظام والسستم. ولما ان الدايره وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي من بينات تبين ان العقد قد ابرم بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٩ م ومده الالتزام ١٢ شهرا، والفواتير الصادره من المدعيه صادره بعام ٢٠٢١ م، وان المبلغ سداده لشهر يناير من عام (٢٠٢١) يبلغ اجماليه (١٢٠,٦٣٩.٤٥) مايه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله. ولما سيل وكيل المدعيه عن بينته علي التسليم قرر ان الفواتير لها حجه نظاميه ولا علاقه لانتهاء العقد بايقاف التعامل بل لا بد من ان يكون الانهاء من قبل المستخدمين. ولما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليها لنفي الاستلام وعدم الانتفاع. ولما ان وكيل المدعيه رفض توجيه اليمين. ولما جاء ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. ولكون المدعيه اتت بفواتير ناشيه بعد انقضاء الالتزام ولم تقم بينه علي ان تلك الفواتير تخص محل وزمن التعاقد بين الطرفين؛ ولا ينال من ذلك ما قرره من ان الفواتير لها قوه وحجه، فان هذا علي فرض صحته يرد علي الفواتير محل العقد لا الناشيه بعده، ودون امر شراء له. كما نصت علي ذلك الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات المحدثه لعام ١٤٤٢ه، والصادره بالقرار الوزاري رقم: (٤) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢ه؛ لذا والحاله هذه فان الدايره تقرر رفض هذه الدعوي وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه المقيده برقم: (٤٥٧١٣١٩٨٠٢)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٨٠٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٦٣٩.٤٥) مايه وعشرون الفا وست ميه وتسعه وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله. لقاء اشتراك وتقديم خدمات اتصاليه (خدمات بيانات انترنت وخدمات صوتيه) واجمالي عدد الخطوط (١٩) خطا ومده الالتزام سنه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٢/٠١/١٤٤٦ه الذي قضي: برفض دعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه ونصها (الاسباب الموضوعيه: استند فضيله القاضي مصدر الحكم في تسبيبه علي ان موكلتي لم تقدم البينه الموصله وان ليس لها الا اليمين المدعي عليها لنفي الاستلام وعدم الانتفاع، وهذا استناد غير صحيح وفق الاتي: - ١-نفيد فضيلتكم، بان موكلتي تقدمت امام فضيله رييس الدايره مصدره الحكم بالمستندات المؤيده للدعوي والتي لم يستند لها وهي: (١- عقد واستماره خطوط موقع ومختم من المدعي عليه ٢- خطاب التفويض بالتعاقد مصاد عيله من الغرفه التجاريه وبختم منشاه المدعي عليها.٣- امر شراء صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها موقع ومختوم ٤- الفاتوره النظاميه ٥- السجل التجاري) ووفق هذه المستندات فجميعها تضفي عليها الحجيه التعاقديه في مواجهه المدعي عليه بكونها في ذمته.
٢- عندما نطلع علي المذكره الجوابيه الذي ارفقها وكيل المدعي عليها في الجلسه الاولي المؤرخه في ١٨/١١/١٤٤٥ه عبر برنامج التيمز، وكذلك التسبيب الذي سببه القاضي في صك الحكم، حيث دفع وكيل المدعي عليها بان الفاتوره الصادره ناشيه بعد انتهاء العقد الالتزام، وهنا نجد اقرار صريح بان موكلته سبق ان استلمت الشرايح وانتفعت منها في مده الالتزام وبعد مده الالتزام لم تنتفع منها حيث هذا المفهوم الوحيد الذي يفه منه ذلك، فكيف بعد كل هذه المستندات المقدمه من موكلتي والاقرار الصريح من وكيل المدعي عليها في دفوعه ينكر استلامها و الانتفاع منها اطلاقا، وكذلك يستند عليها رييس الدايره مصدر الحكم في تسبيب حكمه، يتضح لفضيلتكم تناقض وكيل المدعي عليها في الدفوع المقدمه حيث نصت الماده ٢٩ من نظام الاثبات الفقره ٢ علي من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق . مما يؤكد مماطله المدعي عليه في سداد مستحقات موكلتي.
و نحيط فضيلتكم بان المستانف ضدها لم تسدد قط لاي مبلغ لا قبل انتهاء مده الالتزام ولا بعده يحق للعميل فصل الخدمه او ايقافها ويكون ذلك بارسال خطاب من قبل العميل او مفوضيها بطلب فصل الخدمه او ايقافها بعد سداد كامل المبلغ كما هو حاصل في بدايه التعاقد بطلب الخدمه بموجب امر الشراء، لان الخدمه مقدمه بنظام الفواتير الشهريه كما نص عليه عقد الالتزام وامر الشراء)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بانه يتمسك بما سبق تقديمه ثم سالته الدايره هل اعترضت موكلته علي الفواتير حين اصدرتها الشركه المدعيه فافادا بان موكلته لم تتبلغ بالفاتوره فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها مسؤوله عن متابعه كشف حسابها وما ترتب عليه من مبالغ ماليه وفق للماده ١٥ / ١ من تنظيمات حمايه حقوق المستخدمين ثم قرر الاطراف الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، كما تضيف هذه الدايره بان وكيل المدعيه افاد بان المدعي عليها هي المسيوله عن متابعه كشف حسابها مما يعد اقرارا ضمنيا بعدم ارسال الفواتير اليها وهذا مخالف لنص الماده ١٥ فقره ٤ من تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات والتي تنص علي (وجوب قيام مزود الخدمه بتزويد المستخدم بفواتير واضحه وصحيحه ومفصله) و هو مالم تقم به المدعيه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٢/٠١/١٤٤٦) في القضيه رقم (٤٥٧١٣١٩٨٠٢) القاضي: برفض دعوي المدعيه المقيده برقم: (٤٥٧١٣١٩٨٠٢)؛ ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.