tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

اللائحة التنظيمية الخاصة بالضوابط والشروط الواجب توفرها للترخيص بإقامة وتنظيم المعارض المحلية والخارجية وإقامة مراكز المعارض في المملكة والإجراءات المنظمة لذلك لعام 1421هـ

ncar · regulation · processed · 32 chunks

date_gregorian=2000-07-28 date_hijri=1421-04-08 document_type=regulation entity=keyword:معرض entity=keyword:معارض entity=keyword:ترخيص entity=agency:وزارة التجارة entity=legal_basis:high_order:15556 entity=legal_basis:high_order:15556/83555 entity=legal_basis:cabinet_decision:66 entity=legal_basis:cabinet_decision:2023 entity=legal_basis:ministerial_decision:1003 entity=legal_basis:ministerial_decision:141/41 entity=summary:الغى هذا القرار القرار الوزاري رقم ( 1125 ) وتاريخ 8/9/1419هـ ، وتضمنت اللائحة : مقدمة ، التعاريف ، الأحكام العامة ، شروط الترخيص لنشاط تنظيم المعارض ، نموذج طلب الترخيص ، شروط إقامة المعارض الأجنبية داخل المملكة ، نموذج طلب تنظيم معرض أجنبي في المملكة ، نموذج طلب إقامة معرض لشركة أجنبية في المملكة ، شروط إقامة المعارض السعودية في الخارج ، نموذج طلب إقامة معرض سعودي خارج المملكة ، شروط الترخيص بإنشاء مراكز المعارض ، نموذج طلب إقامة مركز معارض . entity=document_number:663 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
(18 من 1
بسد المزهد وراسي
الرتم
التاريخ
المشوعات :
المكلا
وزاره الدخولات
الرباح ٢٦١٦
قرار وزاري رقم ١٤١/٤١
ان وزير التجاره :
بما له من صالحيات
بعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزاره التجاره الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (٦٦) و تاريخ ١٣٧٤/٦
وعلي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٦) و تاريخ
٢١٨٥/٣/٢٢
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣ و تاريخ ١٣٩٤/١٢/٢٥
بالموافقه علي الاساس والقواعد الخاصه باقامه المعارض المحليه والموققه.
وعلي نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (1) و تاريخ
٢١/١/٢١٤١٦/٢١ و لاحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٣) و تاريخ
١٤١٦/٩/٢١
وعلي نظام الغرف التجاريه الصناعيه الصادر بالمسوم الملكي الكريم رقم (٦)
و تاريخ ٢٠١٤/٣٠، و لاحته التنفيذيه الصادره بالقرار السواري رقم ١٨٧١
و تاريخ ١٤١١/٥/٢٢ و تاريخ
وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه.
يقر ما يلي :-
ماده (١) : الموافقه علي اللاححه التنظيميه المرفقه بهذا القرار، الخاصه بالضوابط
والشروط الواجب توفرها للترخيص باقامه وتنظيم المعارض المحليه
والخارجيه، واقامه مراكز المعارض في المملكه، والاجراءات المنظمه
للك.
(٢) : يلغي هذا القار القار الوزاري رقم (١٢٥١/٩/٨) واتريخ
(٣) : ينشر هذا القار بالجريده الرسميه (ام القري) ويعمل به من تاريخ
نشره.
وزير التجاره
السماء بن جعفر فقيه
الملك العربيه السعوديه
وزاره التجاره
اداره
الفرض والاسواق النوويه
عمرس

(18 من 2
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
وكاله الوزاره للتجاره الخارجيه
الادارد العامه للمعارض
لانحه
شروط وصول
الترخيص
لا قامه وتنظيم المعارض
المحليه والخارجيه
للداريه التعوديه
وراده الحجاره
اداره
اندايار والاوقان المده
>

(18 ص 3 من
سم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
تشكلت اللجنه الدايمه للمعارض والاسوق الدوليه بموجب الامر السامي رقم ١٥٥٥٦
وتاريخ ١٣٨٥/٨/٢ احيط بها مسيليه اقتراح السياسه العامه بالنسبه للمعارض
علي اختلاف انواعها واماكنها، وتضم اللجنه مثلين عن وزارات التجاره، الصناعه
والكهرباء، الخارجيه، الماليه والاقتصاد الوطني، المعارف، البترول والثروه المعنيه،
الزراعه والياء، الاعلام، المجلس الاعلي للاعلام، الرياسه العامه لرعايه الشباب،
مصلحه الجمارك، مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه، مركز تنميه الصادرات،
الخطوط الجويه العربيه السعوديه، وتدعو وزاره التجاره لللجنه الي الاعقد كل ما رات
ضروره لذلك وتنعفد برياسه وكيل وزاره التجاره او من ينويه لهذه الغايه، وتقدم اللجنه
مقترحاتها وتوصياتها الي وزاره التجاره التي تقوم بدورها في اتخاذ الاجراءات اللازمه
لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.
واستادا الي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٣ وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩ ه- القاضي
بالموافقه علي الاسس والقواعد لاقامه المعارض المحليه لموقته، كما قضي في الفقره
الثانيه عشر علي تطبيق القواعد المنسبه من قبل وزاره التجاره علي المعارض التي
تقيمها دول او مؤسسات او شركات اجنبيه. واتطقا من الحاجه الي توفر اسس
وقواعد عامه وثابته لاقامه وتنظيم المعارض في المملكه بمختلاف انواعها واماكن
اقامتها لمواكبه التطورات والاساليب الحديثه في تنظيم المعارض باعتبارها احدي
الوسايل الفاعله للتعريف بالمنتجات الوطنيه وخصاصها وتثميه التجاره ورافدا من
روافد نمو الاقتصاد الوطني فقد تم وضع هذه القواعد والضوابط الخاصه بالترخيص
باقامه وتنظيم المعارض التجاريه المحليه والاجنبيه ومراكزها.
الملك العربيه السعوديه
وزاره التجاره
اداره
القارض والانواق النوويه

(18 ص 4 من
قايمه بالتعريف
الوزاره: وزاره التجاره
الجنه : لجنه المعارض والاسواق الدوليه
الشركه او المؤسسه : الشركه او المؤسسه المرخص لها بتنظيم المعارض.
• السجل التجاري: السجل الصادر للشركه او المؤسسه من وزاره التجاره.
• معارض الصناعات الوطنيه الاستهلاكيه : المعارض التي تقيمها الغرف التجاريه
الصناعيه في المملكه لعرض المنتجات الوطنيه الاستهلاكيه، ويحضر فيها عرض اي
منتجات اجنبيه، كما يسمح فيها بالبيع المباشر للجمهور.
• مراكز المعارض المتخصصه : المراكز المرخص لها من قبل وزاره التجاره اقامه
معارض تجاريه عليها.
• الجمعيات الخيريه: الجمعيات الخيريه المرخص لها بموجب اوامر ساميه، او من
قبل وزاره العمل والشيون الاجتماعيه.
• الهينات الاسلاميه : - الهينات الاسلاميه المرخص لها بموجب اوامر ساميه، او
من قبل وزاره الشيون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد.
• المؤسسات الانسانيه : المؤسسات الانسانيه المرخص لها بموجب اوامر ساميه.
• المراكز التجاريه والمجمعات التجاريه: المراكز والمجمعات التجاريه التي نشتمل
علي محل واحد او عدد من المحلات التجاريه سواء كانت تمارس النشاط نفسه او
انشطه مختصه، ويندرج تحت هذا التعريف الاسواق المركيزيه الكيري.
• مركز تنميه الصادرات: مركز تنميه الصادرات بمجلس الغرف التجاريه الصناعيه
السعوديه.
• اداره المعارض والاسواق الدوليه: اداره المعارض والاسواق الدوليه - بوزاره
التجاره.

(18 من 5
(القسم اولا : الاحكام العامه)
1- تقدم طلبات اقامه وتنظيم المعارض داخل المملكه وخارجها الي وزاره التجاره قبل
سته اشهر من الموعد المQTترح لتنظيمها لمراجعتها وعرضها علي لجنه المعارض
والاسواق الدوليه المشكله بالامر السامي رقم ١٥٥٥٦ /٨٣٥٥٥
لدراسه كل طلب علي حده وتقرير ما تقتضيه التعليمات بشانه.
٢- تتولي وزاره التجاره بواسطه اجهزتها المختلفه مراقبه تطبيق الانظمه والتعليمات
والقرارات الخاصه باقامه المعارض.
٢- علي الشركه/المؤسسه المرخص لها بتنظيم المعارض تقدم خطه عملها السنويه
لوزاره التجاره قبل نهايه العام الذي يسبقها بسته شهور علي الاقل، وتصدر لها
موافقات مبدنيه بعد عرضها علي لجنه المعارض والاسواق الدوليه وصدور توصيه
منها بذلك، ولا تصدر التراخيص النهاييه الا بعد اخري محدد لتلقي المشاركات.
- تكون المشاركات الاجنبيه في المعارض الوطنيه، التي تقام في المملكه من خلال
المنتجين انفسهم او وكلانهم المعتمدون، ولا تقبل مشاركات الموزعين، كما يجب
ان لا تقل المشاركات الاجنبيه في تلك المعارض عن خمس دول وان لايقل عدد
العارضين عن خمسه عارضين من كل دوله.
- لابجوز اقامه اي معرض او الاعلان عنه او افتتاحه الا بعد الحصول علي ترخيص
بذلك من وزير التجاره.
- لابجوز اقامه اي معرض او المشاركه بجناح باسم المملكه العربيه السعوديه الا
بعد الحصول علي الموافقات الرسميه.
- علي الشركه/ المؤسسه المنظمه للمعارض مراعاه ان تكون المعارض ذات صفه
تخصصيه، ويحظر فيها البيع المباشر للجمهور نهاييا. ويستثني من ذلك معارض
الصناعات الوطنيه الاستهالكيه التي يتم تنظيمها بالضراف الغرف التجاريه الصناعيه
بالمملكه وفق جدول زمني معتمد من الوزاره.
- يحظر في تنظيم معارض الصناعات الوطنيه الاستهالكيه عرض اي مشركات او
منتجات اجنبيه كما يشترط ان يكون مملوا الشركات والموسسات الوطنيه العارضه
من السعوديين

(18 من 6
9 - تلتزم الشركه/المؤسسه المرخص لها بنشاط تنظيم المعارض بتامين مكاتب بكمل
تجهيزاتها الضروريه في مقر المعرض لمندوبي الجهات الرسميه ذات العلاقه اداء
مهامهم في الرقابه والاشراف اثناء فتره المعرض.
1 - تلتزم الشركه/المؤسسه المرخص لها بنشاط تنظيم المعارض بتقدمي تقرير عن
كل معرض تقيمه خلال شهر من التهايه ولا ينظر في اي طلب لاحق
للشركه/المؤسسه مالم يقدم التقرير.
11 - تفتصر اقامه المعارض الاجنبيه والمحليه داخل المملكه علي مراكز المعارض
المتخصصه وفاعات الفنداق المرخص لها بذلك من قبل الوزاره، ويجوز بعد موافقه
الوزاره اقامتها في مواقع اخري في المدن التي لا توجد بها مراكز معارض
متخصصه او صالات فنادق مناسبه.
12 - يجوز ان تشتمل فعاليات المعارض علي تنظيم بعض-الندوات التعريفيه ذات
الصله والبرامج الثقافيه بعد الحصول علي موافقه الجهات المختلفه.
13 - علي الشره / او المؤسسه المرخص لها اقامه المعارض الاشاره في
الاعلاقات والنشرات الخاصه عن المعرض الي رقم الترخيص الصادر لها اقامه
المعرض وتاريخه والنص علي ان المعرض مخصص للعرض فقط دون البيع
المباشر للجمهور وبنفس الخط الذي يكتب به الاعلان عن المعرض.
١٣- تصدر وزاره التجاره الموافقات للجمعيات الخيريه، والهينات الاسلاميه
والمؤسسات الانسانيه المرخص لها داخل المملكه اقامه معارض لبعض منتجاتها
واشطتها او ما تصل عليه من تبرعات من الاخرين فقط وذلك في مقارها
الرسميه. واذا تعذر ذلك فيجوز اقامه تلك المعارض في مراكز المعارض المرخصه
او في صالات الفنادق، ويحق للجمعيات والهينات الخيريه تنظيم تلك المعارض
بنفسها او بوسطه احدي شركات المعارض شريطه ان yeود دخل تلك المعارض
بالكامل للاعمال الخيريه التي تقدم بها تلك الجمعيات او الهينات او المؤسسات.
ولا يجوز مطلقا اقامه هذه المعارض في غير الاماكن المخصصه لها.
١٥ - لايجوز لاي جهه اخري اقامه اسواق خيريه مقال تخصص جزء من داخلها
للاعمال الخيريه، كما لايجوز لاي جهه غير مخرص لها اقامه او تنظيم المعارض
والاسواق الخيريه.
اللكي المريه التوعويه
وزاره التجاره
اداره
المزارض والامنواقي الدوليه

(18 من 7 من
١٦ - يخضع تنظيم معارض الانشطه العلميه والتعليميه والثقافيه والفنون التشكيله
والكتب المدرسيه ورسوم الاطفال والمستلزمات الطبيه والندوات والمحاضرات التي
تصاحبها لموافقه الجهات المختصه بالاشراف علي هذه الانشطه.
- ١٧ - تصدر وزاره التجاره الموافقات للمراكز التجاريه والمجمعات التجاريه اقامه
معارض تنشيطيه وتسويقيه للمشاركين فيها من الشركات والمؤسسات والمحلات
التجاريه الموجوده داخل مقال تلك المراكز والمجمعات الموجوده داخل مقال تلك
المراكز والمجمعات فقط، علي ان لا تزيد مده هذه المعارض عن خمسه عشر يوما،
ويرخص لكل مركز او مجموع تجاري بتنظيم سوقين فقط في العام الواحد، ويكون
السوق داخل المركز او المجمع التجاري او في الساحات المخصصه اصلا للخدمات
المساعده حسب المخطط المعتمد للمركز او المجمع التجاري مع ضروره اضار ما
يشت موافقه البلديه والدفاع المدني علي صلاحيه الموقع للعرض ويمنع منعا باتا
: مابلي
ا - اي مشاركات تجاريه من خارج المركز او المجمع التجاري.
ب - عرض اي مواد توشك صلاحيتها علي الانتهاء.
ج- عرض اي منتجات غذاييه سريعه التلف مثل منتجات الالبان ومشتقاتها.
د - عرض اي مواد تالفه او قديمه بغرض التخلص منها عن طريق البيع.
ه - عرض السلع المقلده، والمعتات والاجهزه والالات غير المطابقه
للمواصفات والمعاييس السعوديه.
و - لا يجوز اجراء اي تخفيضات، او الاعلان عنها، الا بعد الحصول علي موافقه
الغرفه التجاريه الصناعيه المختصه وفقا للشروط والضوابط المعتمده لذلك
من قبل وزاره التجاره.
-١١ يجب ان يكون طلب تنظيم المعارض النساييه المتخصصه من قبل الشركات
والمؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض مشفوعا بمواقفه خطيه من الجهات
المختصه علي اقامه المعرض وتعهدا بان المعرض سيكون ابارده نساييه كامله،
مع الالتزام بالمحافظه علي التقاليد والاداب العامه، والتقيد بالاثمه المرعيه.
١٩- يكون دخول الزوار لمختلف المعارض مجانا ملا يختصر بشانه تعليمات محدده
من قبل وزاره التجاره.

(18) من 8
٢٠ - اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمعارض، ويجوز استخدام لغات اخري عبر
الترجمه عند الضروره، كما يجب ان يكون للمعرض دليل شامل يوزع مجانا.
٢١ - في حاله مخالفه اي شركه او مؤسسه، لاي من الضوابط والشروط العامه او
الخاصه، فلوزاره التجاره الحق في منهما من تنظيم اي معرض لمده ثلايه اشهر
في المره الاولي، وفي حاله تكرار المخالفه ضاعف المده، ثم يشطب السجل
الخاص بنشط اقامه وتنظيم المعارض في المره الثالثه ولا يجوز اعاده قيد هذا
النشط الا بعد مضي سنه علي الاقل من تاريخ الشطب، وبناء علي تعهدات
خاصه بعدم المخالفه، والوفاء باي متطلبات تستجد في حينه.
٢٢- تعتبر المؤسسه / الشركه المرخص لها بتنظيم المعرض مسيوله عن الالتزام
بالتعليمات تجاه اقامه هذا المعرض المحدد بالترخيص وبوجب هذه اللاحمه
كما انها مسيوله عن نجاح تنظيم المعرض.
٢٣- علي الشركات والمؤسسات المعنيه القايمه مواعمه اوضاعها مع هذه الضوابط
والشروط خلال مده اقصاها سته اشهر من تاريخ نشر هذه الضوابط.
الملكه العربيه التوحويه
وزاره التجاره
اداره
المقارض والاصلواقده

(18 من 9 من
(القسم الثاني -: شروط التخصص لنشاط تنظيم المعارض طبقا لقرار مجلس الوزراء
رقم ٢٠٢٣ و تاريخ ٢٠٢٣
- ان يقتصر نشاط اقامه وتنظيم المعارض علي الشركات والمؤسسات المرخص لها
نظاما، وان يكون المدير المسيول المفوض بتمثلها لدي الغير والتويع باسمها
سعوديا.
- في حاله تعدد الانشطه التجاريه للشركه / المؤسسه يخصص فرع خاص لنشاط
اقامه وتنظيم المعارض.
- ان يكون راسمال الشركه / المؤسسه كافيا لمقابله التزاماتها مع الغير، وعليها
تقديم بيان بالمركز المالي سنويا لاداره المعارض والاسواق الدوليه بوزاره التجاره
مصدق من مراقب حسابات او محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه يشمل
صوره من اخري مزراييه لها، مع تقديم شهاده من الغرفه التجاريه بان لدي
الشركه/المؤسسه دفاتر تجاريه.
- علي الشركه / المؤسسه تقدم بين بيان يوضح عدد العاملين بها وجنسياتهم يحدد فيه
نسبه السعوديين منهم، علي ان يتكون الجهاز الاداري السعودي للشركه/ المؤسسه
كحد ادني من مدير تنفيذي، ومحاسب، ومسيول علاقات عامه، ومسيول تسويق مع
اضدار شهاده بذلك مصدق عليها من وزاره العمل والشيون الاجتماعيه، وان تلتزم
الشركه/ المؤسسه بزياده نسبه السعوديين فيها وفقا للتعليمات النافذه، ويعتبر هذا
الشرط اساسيا لتجديد السجل التجاري للشركه/ المؤسسه
٥ - تقدم ما يثبت اشتراك الشركه / المؤسسه في الغرفه التجاريه الصناعيه التي يقع
في دايترها المركز الرييسي او الفرع الذي يمارس فيه الششاط علي ان يكون
الاشتراك بالغرفه ساري المفعول ومسدد قيمه الاشتراك عن السنه التي يقدم خلالها
طلب الترخيص باقامه المعرض.
٦- تكون مده السجل التجاري للشركه/المؤسسه المرخص لها بممارسه نشاط اقامه
&TZIM معارض خمس سنوات من تاريخ قيدها في مكتب السجل التجاري بوزاره
التجاره او احد فروعها في المملكه، ولا يتم تجديده الا بعد توفر كافه الشروط
السابقه،وبعد تقييم كفاعه واداع الشركه او المؤسسه خلال السنوات الخمس السابقه
علي التجديد، من قبل وزاره التجاره او الجهه التي تختارها الوزاره للقيام بذلك
اللكد العربيه التوحويه
وزاره التجاره
اداره
v

(18 من 11 من
(القسم الثالث: - شروط اقامه المعارض الاجنبيه داخل المملكه طبقا لقرار مجلس
الوزراع رقم ٢٠٢٣ وتاريخ ١٢/٢٥
1 - تقدم سفارات وممثليات الدول الاجنبيه في المملكه دون غيرها طلبات الترخيض
اقامه معارضها داخل المملكه من خلال القنوات الدبلوماسيه الي وزاره التجاره
ل عرضها علي لجنه المعارض والاسواق الدوليه، علي ان يتم ذلك قبل سنه شهر
من تاريخ اقامه المعرض علي الاقل.
2- يسمح باقامه معرض اجني واحد في السنه لكل دوله وبالمدينه التي تختارها تلك
الدوله ماعدا مكه المكرمه والمدينه المنوره مع مراعاه الا يتعارض ذلك مع اقامه
معارض اخري بذات المدينه او مع تعليمات تحظر اقامه المعارض في مدينه معينه
او في اوقات معينه.
3- يشترط لتنظيم اي معرض اجني ان يتم من قبل شركه/ مؤسسه وطنيه مرخص لها
بتنظيم المعارض في المملكه وعلي الشركه المنظمه الحصول علي ترخيص من
الوزاره لتنظيم المعرض ولا يكتفي بالموافقه الممنوحه للسفارات والمثليات
الاجنييه.
4 - لا يسمح للمعارض الاجنبيه التي تقام في المملكه بعرض اكثر من خمس عينات فقط
لكل منتج ويحظر عليها بيع معروضاتها للجمهور. الا نه يجوز لها خلال اليومين
الاخيرين فقط من مده المعرض ان تبيع العينات المعروضه عبر الصفقات التجاريه
لاحدي الشركات او المؤسسات الوطنيه بعد استكمال اجراءاتها الجمركيه، او اعاده
تصديرها خارج المملكه عقب انتهاء مده المعرض مباشره.
٥ - تخص جميع المواد الغذاييه الوارده للمعرض للتحليل من قبل مختبرات الجوده
النوعيه بوزاره التجاره.
٦ - يحظر اقامه معارض اجنبيه في المملكه لعرض السجاد او المجوهرات او
المشغولات النهييه.
٧ - الشركات التي لها وكلا سعوديون معتمدون داخل المملكه يمكنها عرض منتجاتها
الجديده للتعريف بها من خلال وكالتها المعتمدين فقط، ويتم تقدم الطبات لوزاره
التجاره من قبل الوكيل السعودي المعتمد للشركه الجنيه، و ذلك قبل ثالثه اشهر
الملك العربيه الدعويه
وزاره التجاره
اداره
الخذر والاصلواليالدوله
موعد اقامه المعرض علي الاقل
^

(18 12 请)

(18 13 请)

(18 من 14 من)
(القسم الرابع : شروط اقامه المعارض السعوديه في الخارج طبقا لقرار مجلس الوزراء
رقم ٢٠٢٣ وتاريخ ١٢/٢٥
- تقدم شركات ومؤسسات المعارض الوطنيه المرخص لها طلبات اقامه معارض
سعوديه خارج المملكه لوزاره التجاره قبل موعد اقامه تلك المعارض بسته اشهر
علي الاقل، علي ان توضح في تلك الطلبات نوعيه المعرض ومكان وفتره اقامته.
- تقوم اداره المعارض والاسواق الدوليه بوزاره التجاره بالتنسيق مع مجلس الغرف
السعوديه بتحديد عدد من الدول لاقامه معارض (صنوع في السعوديه) فيها،
ولايسمح باقامه معارض في دول اخري خلاف ما يتم تحديده.
- تقدم الشركات والمؤسسات المرخص لها الراغبه في تنظيم معارض في تلك الدول
عروضها لاسلوب تنظيم المعارض والاسعار المQTCRHE لاتكاليف المتر المربع الواحد
علي المشاركين، ويتم اختيار افضل عرض من قبل لجنه تشكل لهذا الغرض من
وزاره التجاره
- ٤- تنظر وزاره التجاره في تنظيم مشاركات المملكه الرسميه في المعارض الدوليه
من خلال شركات ومؤسسات المعارض الوطنيه المرخيس لها تحت اشرافها
المباشر، وتدعي لها جميع شركات ومؤسسات المعارض الوطنيه المؤهله
والمرخص لها، لتقدم عروض تنظيمها للمشاركه وفق الاجراءات المحدده وتتولي
الوزاره اختيار افضل العروض المقدمه.
ه-يقوم مجلس الغرف السعوديه بتوفير الدعم الفني للشركات والمؤسسات التي تتقدم
بطلبات تنظيم معارض سعوديه خارج المملكه، وتزويدها بالدراسات اللازمه لجدوي
اقامه مثل تلك المعارض في تلك الدول بالتنسيق الوثيق مع اداره المعارض
والاسواق الدوليه بوزاره التجاره.
٢- يجب علي مجلس الغرف السعوديه وشركات ومؤسسات المعارض افساح المجمل
لمصانع المنتجات الوطنيه للمشاركه في المعارض الخارجيه علي اسبع نطاقب
وتقدم التسهيلات اللازمه لتشجيعها علي المشاركه الفعاله اذا ما رغبت فيرنلكات اداره
! داره
الطاير ونдзوازنون الامن

(18 من 15
٧- علي مجلس الغرف السعوديه وعلي جميع الغرف التجاريه الصناعيه بالملكه كل
فيما يخصه تقدم الخدمات المهنيه والفنيه الهادفه الي دعم وترويج المنتجات
الوطنيه في المعارض السعوديه التي تقام في الخارج او المشاركات في المعارض
الدوليه.
- يمكن للغرف التجاريه الصناعيه بالتنسيق مع مجلس الغرف السعوديه، المشاركه
بنجاح في المعارض الخارجيه يشتمل علي انشطتها ومطبوعاتها وعينات من
منتجات المصانع في منطقتها علي ان يتم العرض باستخدم الوسايل المتعدده
والوحات المضينه والبيانيه واقلام الفيديو بعد الحصول علي
الموافقه بذلك.
- يجب ان يكون للنجاح دليل خاص به يعرف بالنجاح ويساهم في نشر المعلومات
الاعلاميه عن المملكه وتراثها الحضاري ومنجزاتها الحديثه ويتم التنسيق بها
الشان مع وزاره الاعلام.
-١٠ يجب ان يكون مثلوا الشركات والصناع العارضه من السعوديين.
- ١١ لا يسمح لشركات ومؤسسات المعارض الوطنيه بتنظيم مشاركات المملكه في
المعارض الدوليه او اقامه معارض سعوديه في الخارج ما لم تقدم ما يثبت نجاحها
في تنظيم المعارض الوطنيه التي اقامتها داخل المملكه، وان يكون قد مضي علي
حصولها علي السجل الخاص باقامه وتنظيم المعارض ثالث سنوات علي الاقل.

(18 من 17 من
(القسم الخامس : شروط الترخب بانشاء مراكز المعارض)
1 - تقدم مخططات للمشروع معتمده من قبل مكتب هندسي استشاري مرخص له
بالعمل في المملكه، وتشتمل علي صالات مغلفه وساحات مكشوفه، ومواقف
مناسبه للسيارات، ومسجد، ومطعم، ومواقع للخدمات المسانده، ومخارج للطواري
ودورات كافيه للمياه.
2 - يكون الشكل المعماري الخارجي للمركز مناسبا يعكس المستوي الحضاري
والعمراني للمدينه التي يقام فيها.
المركز يقع في احدي المدن الرييسيه بال المملكه ويمكن ان تقل عن ذلك في
المحافظات وفقا لما تراه وزاره التجاره مناسبا بحيث لا تقل المساحه عن خسه
الاف متر مربع.
- ان يكون المشروع محاط بثلاثه شوارع رييسيه علي الاقل وخارج المركز
التجاري للمدينه وفي مكان مناسب يسهل الوصول اليه.
٥- ان يشتمل المركز علي كافه وسايل الامن والسلامه الضروريه (اجهزه اندار،
مخارج للطواري، طفايات حريق، مضخات المياه . الخ) وذلك وفقا لتعليمات
الدفاع المدني. وكذلك تامين وسايل الاتصال المختلفه (خطوط الهاتف، الفاكس،
التلكس، الكمبيوتر . الخ).
- تقدم نسخه طبق الاصل من صك ملكيه الارض او عقد الايجار مع موافقه المالك
علي استخدام العقار في هذا الغرض.
- تزود وزاره التجاره (اداره المعارض والاسواق الدوليه) بتقرير سنوي عن نشاط
المركز يظمن ابزز التطورات في الاداره والموقع والتصميم والمعروضات
ومستوي العارضين والجمهور والنشط الثقافي والاعلامي وبياناته الماليه المدقه.
- ٨- تصدر وزاره التجاره التراخيص اللازمه القامه مراكز المعارض بعد استيفاء كافه
الشروط المطلوبه ومنها موافقه الجهات ذات العلاقه مثل البلديه، الدفاع المدني،
وغيرها من الجهات المختلفه.

واشه ولي التوفيق