moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠٩٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن بضايع للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢١٢,٢٧٩.٧٩) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٢,٢٧٩.٧٩)ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي فقدمت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اولا ما ذكرته المدعيه بشان المبلغ المطالب به فهو (٢١٢,٢٧٠.٧٨) الف ريال. ثانيا من شروط المطالبه باتعاب المحاماه مماطله المدعي عليه وموكلتي لم تماطل في الوفاء بحق المدعيه وانما هي مقره بصحه هذا المبلغ لذا نطلب رد طلب المدعيه بالزام موكلتي بالتعويض عن اتعاب المحاماه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع ما اقرت به وكيلتها وبسؤال وكيله المدعي عليها عن وكالتها قدمت وكاله رقم (...) وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ميتان واثنا عشر الفا وميتان وسبعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وكذلك الماده الثامنه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ وعن اتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يقع علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلاته من الاتعاب في القضايا الاخري واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه وكيلها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها امام الدايره بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه كون المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه اذ ان الفقهاء رحمهم الله رتبوا شرط الالجاء للقضاء في التعويض وهو ما تحقق في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لفرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٢,٢٧٠.٧٨) ميتان واثنا عشر الفا وميتان وسبعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لفرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.