moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670668739 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله ((...)) الموكل بالوكاله رقم: ((...)) بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 20/7/1445ه الموافق 1/2/2024م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها ببيعها مواد ومشتقات بتروليه (زيوت معدات) وعددها 25 برميل (بالاجل) ، بموجب سند امر كضمان مالي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال علي ان يكون استحقاقه بتاريخ 1/4/2024م والوفاء به بمقر المدعيه، حيث قامت المدعيه بالوفاء بالتزاماتها من خلال تسليم المدعي عليها كامل البضاعه المتفق عليها الموضحه في الفواتير المرفقه وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره( 7,163.25 ) سبعه الاف ومايه وثلاثه وستون ريال وخمسه وعشرون هلله ولا يزال باقي المبلغ وقدره( 42,836.75 ) اثنان واربعون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله مستقر بذمه المدعي عليها حتي تاريخ الدعوي، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره ( 42,836.75 ) اثنان واربعون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه سند لامر، الصادر علي مطبوعات المدعيه من المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 16 / 6 / 1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله ((...)) الموكل بالوكاله رقم: ((...))، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (....)، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: "تقدمت المدعيه كما هو مبين بتعديل وتحرير للدعوي مختلف عنما ارفق في المنصه قبل الجلسه وافادت بانها ارفقت معه مرفق لذا لابد من دراسه دعواهم وعرضها علي موكلتي ، لو سمح فضيلتكم بتحديد موعد للرد علما ان موكلتي تنفي وجود اي مبالغ في ذمتها للمدعيه، وبعد دخولي علي مذكره المدعيه الحاليه تبين انها متضمنه لفواتير ومستندات لم يسبق الاطلاع عليها ولا تمت لموكلتي بصله وليس فيها ما يثبت صلتها بموكلتي فقد اصدرتها المدعيه من اوراقها واثبتتها لنفسها لذا فان موكلتي تدفع بان ليس في ذمتها للمدعيه اي مبالغ والتعامل مع المدعيه كان شراء مباشرا وفوري نقدي، واكتفي بما قدمت ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 12/ 07/ 1446ه ذكر فيها: 1- ان المدعيه شركه(...) قامت بالتعديل علي صحيفه دعواها في الجلسه الماضيه مرتين متتاليتين من غير مسوغ معتبر تختلف فيه قيمه المطالبه وتختلف فيه المرفقات، وموكلته هنا تطلب اثبات اضطراب دعوي المدعيه من غير تشكيك في الغايه من هذا الاسلوب، ولكن النظام قصر الترافع علي المحامين للوقايه وتجنب حيل العامه . 2- انكار موكلته لدعوي المدعيه 3- عدم قبول موكلته للاثباتات التي تقدمت بها المدعيه وهي فواتير صادره من منشاتها وسند لامر تالف لا يصلح للاحتجاج به. 4- تجزم موكلته وتؤكد بانها سددت للمدعيه قيمه المشتريات، وذمتها خاليه من اي مبلغ للمدعيه وارفق كشف ببيان المبالغ التي استلمتها المدعيه وقيمه كل سند 5- ان موكلته لديها اثباتات علي تسليمها قيمه مشترياتها الي المدعيه، تتمثل في سندات استلام مبالغ ممهوره بتوقيع المدعيه بقيمه اجماليه (44,735) ريال وارفق نسخه من السندات وطالب اثبات سداد موكلته للمبالغ المطالب بها والحكم ببراءه ذمه موكلته من المطالبه، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 12/ 07/ 1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله ((...)) الموكل بالوكاله رقم: ((...))،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (782806092) ثم رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (42,836.75) اثنان واربعون الفا وثمانميه وسته وثلاثون ريالا و خمسه وسبعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بانكار الدعوي وان موكلته قامت بسداد كافه التعاملات بين الاطراف، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث دفع وكيل المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه وارفق حوالات، وسندات قبض علي مطبوعات المدعي عليها مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، وحيث لم تنكر المدعيه ذلك وتنازع فيما تضمنه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." لذا فان الثابت والمتقرر لدي المحكمه سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وحيث لم تقدم المدعيه اي مما يدحض ما قدمته المدعي عليها فان المحكمه تنتهي الي نص الحكم: حكمت المحكمه برفض الدعوي، والله الموفق.