moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1104 لعام 1442 ه المقامه من/ فاطمه بنت سالم يحيي الهروبي هويه وطنيه (...) ضد/ اسامه عبدالعظيم محمد حسن رخصه اقامه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي ، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات في الماده السادسه عشره، حيث ان النزاع يتعلق بمنشاه تجاريه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه ،وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (438.099) ريال قيمه الديون المترتبه علي مؤسسه الملبس الذكي ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الطرفين قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا ، كما اتفق الطرفان علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما في موضوع هذه الدعوي، وملزما لهما، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر ? فيما رواه ابو داود و الترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا)) وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل:[والصلح خير]، فان الدايره تحكم باثباته والزام الطرفين بما التزما به. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، ويكون الحكم بذلك مكتسبا للقطعيه استنادا الي اللايحه الثالثه علي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري