tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530909592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1445-08-24 document_type=ruling entity=document_number:774ed5c0-be56-4a57-b576-f6f7ef39ebe3 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢١٨٩٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان موكله يتقدم بهذه الدعوي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للحوم الطازجه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. وان موكله يطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تزويد موكله بنسخه من المستندات المتمثله ب كشوف الحسابات الخاصه بالشركه من تاريخ تاسيسها وحتي اليوم، والمتمثله ب القوايم الماليه للشركه لجميع السنوات الماليه، والمتمثله ب نسخه من تقارير مراجع الحسابات لجميع السنوات الماليه عن الفتره من تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه حتي ١٤٤٥/٠٨/١٩ه. بناء علي عقد التاسيس. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. واستند في دعواه علي عقد التاسيس. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...)، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: يتقدم موكلي الي فضيلتكم بصفته شريكا في شركه (...) للحوم الطازجه ضد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...) وراس مالها (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعدد الحصص من راس المال (١٠٠) حصه، وقيمه كل حصه (٣٠٠٠) ريال، واجمالي الحصص من راس المال، وعدد حصص موكلي من راس مال الشركه هو (٤٠%)، وتم تاسيس الشركه بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢م والموافق ١٤/١٠/١٤٤٣ه، ومنذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي اليوم لم يطلع -المدعي عليه- موكلي علي مستندات شركه (...) للحوم الطازجه والتي تتمثل ب كشوف الحسابات والقوايم الماليه للشركه وتقارير مراجع الحسابات وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي، ولما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الحكم ب: ١-الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للحوم الطازجه سجل تجاري رقم (...) بتزويد المدعي بنسخه من كشوف الحسابات والقوايم الماليه للشركه وتقارير مراجع الحسابات وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، لكل السنوات الماليه اعتبارا من ١٥/٥/٢٠٢٢م والموافق ١٤/١٠/١٤٤٣ه وحتي تاريخ اليوم وان تكون معتمده ومختومه وفق ما هو وارد في نظام الشركات.٢-الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ ١٠٠٠٠ (عشره الاف ريال) تعويضا لاتعاب المحاماه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد. وبتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٥ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: (اولا/بدايه نحن لم نمتنع عن اطلاع المدعي علي القوايم الماليه للشركه او الحسابات الختاميه وحسابات الشركه (وهذا حق اصيل للمدعي طبقا لقانون الشركات والعقد الموقع بوزاره الاستثمار). ثانيا/لم نخالف قانون الشركات طبقا لادعاء المدعي فقد تم دعوه الشركاء الي حضور الجمعيه العموميه الغير عاديه بتاريخ (٢٩/٤/٢٠٢٣) والتي تم مناقشه وعرض القوايم الماليه ونتاج الاعمال عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والمثبت بمحضر اجتماع رسمي عن العام المالي (٢٠٢٢) والذي امتنع المدعي عن حضور الجمعيه وذلك لعده اسباب اهمها علي سبيل المثال لا الحصر: - قيام المدعي بمخالفه انظمه الدوله وتشريعاتها ومخالفه نظام الشركات من خلال قيامه باضافه اسمه كمدير عام في السجل التجاري للشركه بطرق غير قانونيه والمدرج بالقضيه رقم (٤٤٠٤٨٠٠٢٥٣) بالنيابه العامه بمدينه (...) وما يخالف عقد التاسيس الموقع في تاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢ م. - قيام المدعي بمعاونه ابنايه بمخالفه نظام الشركات وعقد التاسيس من خلال قيامهم بالاستيلاء علي المبيعات النقديه للفروع خلال الفتره من ١٥/٥/٢٠٢٢ الي ٨/٧/٢٠٢٢ ظنا من المدعي بان الشركه مازالت تحت ادارته. - قيام المدعي عليه بنقل خدماته من علي كفاله الشركه وهو ما يخالف نظام الاستثمار وقانون الافصاح الصادر بالمرسوم الملكي علما بان الشركه قد قامت بسداد رسوم العمل وابلاغه بضروره سداد رسوم المرافقين لكونها تخص المدعي وليس الشركه. - قيام المدعي برفع عدد من القضايا بنفس الطلبات لدي المحكمه التجاريه والمحكمه العامه علي الشريك والمدير العام بارقام (٤٥٧٠٢١٩١١٦) – (٤٤٧٠٣٠٤٨٢٦) والتي تم ردها علي المدعي. - اما بخصوص العام المالي المنتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ فان عقد التاسيس الموقع بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢ م ينص علي عقد جمعيه عموميه غير عاديه واحد بعد انتهاء السنه الماليه وبحد اقصي بتاريخ ٣٠/٤ من العام التالي - ومما سبق يتضح لفضيلتكم بان الغرض الاساسي من الدعوي هو اشغال المدير العام والشريك عن الهدف الاساسي للشركه وتعطيل مسيره الشركه نحو التقدم. لذا اطلب من فضيلتكم: رد الدعوي للاسباب السابقه مع حفظ حقنا في الرجوع عليه بالتعويض عن كيديه الدعوي). وبتاريخ ٧/٩/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اولا: بخصوص ما ذكره المدعي عليه بعدم امتناعه عن اطلاع موكلي علي مستندات الشركه والتي تتمثل في القوايم الماليه وحسابات الشركه وتقارير مراجع الحسابات فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلي طلب من المدعي عليه لاكثر من مره الاطلاع علي المستندات المتعلقه بالشركه ولكن دون اي تجاوب من المدعي عليه ونرفق لكم صوره من تلك الخطابات (مرفق١). ثانيا: يدفع المدعي عليه بعدم مخالفته لنظام الشركات ويناقض نفسه في ذات الوقت ونوضح لفضيلتكم ذلك بالاتي: ١. لم يعقد المدعي عليه اي جمعيه عموميه عاديه للسنوات الماليه (سنه ٢٠٢٢) (سنه ٢٠٢٣) مخالفا بذلك الماده (٨٨) من نظام الشركات والتي نصت علي (تنعقد الجمعيه العامه العاديه السنويه مره علي الاقل خلال الاشهر (السته) التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه. ويجوز دعوه جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك). ٢. ذكر المدعي عليه قيامه بدعوه موكلي للجمعيه العموميه غير العاديه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣م مستندا بذلك علي خطاب دعوه للشركاء لحضور الجمعيه وبالتدقيق في الخطاب الصادر من المدعي عليه نجد انه صدر بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٣م وان موعد انعقاد الجمعيه بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣، اي بعد يوم من تاريخ التبليغ ونرفق لكم نسخه من الخطاب (مرفق ٢)؛ مخالفا بذلك الماده (٩١) من نظام الشركات والتي تنص علي (يكون توجيه الدعوه لانعقاد الجمعيه قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل وفقا للضوابط التي تحددها اللوايح). ٣. يحاول المدعي عليه تضليل الدايره واثبات حسن نيته بالدفع بان الجمعيه التي يدعي انها انعقدت بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣م جري فيها عرض القوايم الماليه ونتاج الاعمال عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وهذه مخالفه ثالثه من المدعي عليه كون الخطاب المرسل من قبله بدعوه الشركاء للجمعيه العموميه غير العاديه لم يتضمن سوي (١-تعيين المراجع الخارجي ومراقب الحسابات للشركه) ولم ينص علي الاطلاع علي القوايم الماليه او غيرها كما دفع به المدعي عليه؛ مخالفا بذلك الماده (٩١) من نظام الشركات والتي تنص علي (د- جدول اعمال الاجتماع متضمنا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها. ٤. حتي لو سلمنا جدلا بانعقاد الجمعيه العموميه الغير عاديه فان المدعي عليه قد وقع في مخالفه اخري عندما عين مراجعا للحسابات ولم يعقد جمعيه عموميه عاديه خلال ٣٠ يوما من تعيينه مخالفا بذلك الماده (٩٠) من نظام الشركات، وفي حال لم يتم تعيين مراجع حسابات للشركه فان المدعي عليه قد خالف الفقره (٢٦) من الماده (٢٠) من نظام الاستثمار الاجنبي والماده (١٢) من عقد التاسيس للشركه. ثالثا: ذكر المدعي عليه في مذكرته اتهامات وكلام مرسل خارج لب الدعوي وموضوعها محاوله منه للتهرب من المسؤوليه الاداريه والامتناع عن اطلاع موكلي علي مستندات الشركه وبالاطلاع علي ما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليه ومحاوله التملص من طلبات موكلي في هذه الدعوي علي الرغم من اقراره بجوابه انها حقوق اصيله للمدعي كفلها له الشرع والنظام. وبناء علي ما سبق ذكره وبيانه نطلب من فضيلتكم الحكم ب: ١-الزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للحوم الطازجه سجل تجاري رقم (...) بتزويد المدعي بنسخه من كشوف الحسابات والقوايم الماليه للشركه وتقارير مراجع الحسابات وتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي، لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢م والموافق ١٤/١٠/١٤٤٣ه وحتي تاريخ اليوم، وان تكون معتمده ومختومه وفق ما هو وارد في نظام الشركات. ٢- الزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ ١٠٠٠٠ (عشره الاف ريال) تعويضا لاتعاب المحاماه). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٥ عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...)، وذكر وكيل المدعي بانه يحصر المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليمه القوايم الماليه اعتبارا من تاريخ تاسيس الشركه الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وتمكين موكله من الاطلاع علي كشوف الحسابات من تاريخ تاسيس الشركه الي تاريخ هذا اليوم ٩/٩/١٤٤٥ه وتقرير مراجع الحسابات منذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بانه لا يمانع من تسليم ذلك عند انعقاد الجمعيه العموميه القادمه، وبسؤال المدعي عليه اصاله في كونه ذكر بدفعه السابق عدم ممانعته من الامتثال لطلبات المدعي والان يرفض الي حين انعقاد الجمعيه القادم؟ اجاب بان ذلك يعود بسبب كون المدعي تقدم عليه بعده دعاوي واشغله عن اداره اعماله وقرر الاطراف الاكتفاء؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه القوايم الماليه اعتبارا من تاريخ تاسيس الشركه الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وتمكين موكله من الاطلاع علي كشوف الحسابات من تاريخ تاسيس الشركه الي تاريخ هذا اليوم ٩/٩/١٤٤٥ه وتقرير مراجع الحسابات منذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه، حسب المشار اليه اعلاه. وحيث ان المدعي عليه ذكر بانه لا يمانع من تسليم المدعي وتزويده بما يطلب ومن ثم عدل عن ذلك وقرر رفضه عن تلبيه طلب المدعي الي حين موعد انعقاد الجمعيه العامه القادم , وحيث ان النظام كفل الحق للشركاء بتزويدهم واطلاعهم علي مستندات الشركه حتي يتضح موقف الشركه المالي للشركاء والغير، وليعرف كذلك مدي تحقيق الشركه للهدف الاساس الذي انشيت من اجله، وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها فقد نصت علي ذلك الفقره الثالثه من الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه:(للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه.)، وكذلك نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات علي: (٢- علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل) وحيث ان المدعي عليه لم يقدم سبب وجيها لامتناعه عن ما طلب منه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم ولا ينال من ذلك ما ذكره من كونه قام بدعوه المدعي الي انعقاد الجمعيه العامه لتزويده بما يطلبه في هذه الدعوي حيث ان المنظم رتب طرق الدعوه لانعقاد الجمعيه وذكر بان الدعوه لانعقاد الجمعيه تكون قبل انعقادها بواحد وعشرين يوما علي الاقل , وباطلاع الدايره علي الدعوه المقدمه للانعقاد الجمعيه من المدعي عليه تبين انها قبل انعقادها بيوم واحد، اما فيما يتعلق بالمطالبه في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعي لمطالبته؛ فقد ظهر للدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ وحيث ظهر للدايره مطل المدعي عليه والجاء المدعي الي الشكايه الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه/(...) هويه (...) بان يقوم بتزويد المدعي/(...) اقامه رقم (...) بالقوايم الماليه المتعلقه بشركه (...) للحوم الطازجه سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ تاسيسها وحتي ٣١/١٢/٢٠٢٣م وتقرير مراجع الحسابات منذ تاريخ تاسيس الشركه وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
ثانيا: الزام المدعي عليه/(...) هويه (...) بان يقوم باطلاع المدعي/(...) اقامه رقم (...) علي كشوف حسابات شركه (...) للحوم الطازجه سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ تاسيسها وحتي ٩/٩/١٤٤٥ه
ثالثا: الزام المدعي عليه/(...) هويه (...) بان يدفع للمدعي/(...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغ قدره ١٠,٠٠٠ ريال عشره الاف مقابل اتعاب المحاماه وبالله التوفيق