sama_gov_sa · guide · processed · 10 chunks
صدرت هذه الضوابط بموجب قرار معالي المحافظ رقم 94/م ش ت وتاريخ 1441/10/18ه استنادا الي نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13ه ، و لايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14ه . واعمالا للماده الثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي التي تنص علي "مع مراعاه ما ورد في النظام وهذه اللايحه ، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن اجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، واحكام واجراءات اطلاع الغير علي سجل العقود". ويعني بتطبيقها شركات تسجيل عقود الايجار التمويلي المرخصه من البنك المركزي. 1- | يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه لها في نظام الايجار التمويلي و لايحته التنفيذيه . 2- | لغرض تطبيق احكام هذه الضوابط، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه – اينما ورد في هذه الضوابط – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الضوابط : ضوابط اجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، واحكام واجراءات اطلاع الغير علي سجل العقود. ذوي العلاقه : المتعاقدين او الاشخاص المصرح لهم من قبل المتعاقدين. التسجيل : القيد والتوثيق الرسمي لعقود الايجار التمويلي وفقا لاحكام النظام و اللايحه والضوابط. الشركه : الشركه المساهمه المختصه بتسجيل عقود الايجار التمويلي المرخص لها وفقا للنظام . الحق المسجل : محل عقد الايجار التمويلي المبرم بين الطرفين والمدون في سجل العقود او المراد تدوينه. المسجل : رييس وكتاب سجل عقود الايجار التمويلي. رييس سجل العقود : رييس التسجيل المعين من قبل الشركه والمسؤول عن اعمال التسجيل واصدار السندات الموثقه. كاتب سجل العقود : كاتب السجل المعين من قبل الشركه والذي يعهد اليه القيام بتسجيل العقد وتعديلاته في السجل. مستخرج السند التنفيذي : وثيقه تصدرها الشركه للتنفيذ علي الاصل المؤجر وفقا لاحكام نظام التنفيذ و لايحته التنفيذيه . في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لاكثر من شركه تسجيل عقود، يصدر البنك المركزي قواعد توحيد السجل واحكام نفاذ شركات التسجيل اليه ومزاولتها للتسجيل. في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لاكثر من شركه تسجيل عقود، فان علي هذه الشركات – المرخصه بتسجيل العقود – اتخاذ الاجراءات اللازمه التي تكفل وحده بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحمايه بيانات سجل العقود، والمحافظه عليها. تنشي الشركه سجلا لعقود الايجار التمويلي، وتدير سجلاته وفقا لما ورد في النظام و اللايحه والضوابط. يكون السجل مملوكا للبنك المركزي، ويخضع لاشرافه ورقابته، ولا يجوز للشركه التصرف فيه الا بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الخطيه. علي الشركه اتباع احدث الوسايل وافضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الامن لبيانات سجل العقود. علي الشركه بذل العنايه اللازمه لحفظ البيانات وسلامه المعلومات الوارده في سجل العقود. علي المؤجر تسجيل العقد وما يطرا عليه من تعديلات خلال 10 ايام عمل من تاريخ ابرام العقد، او تعديله، وذلك من خلال المنفذ الالكتروني للسجل او ما يحل محله. يقيد في السجل كافه التصرفات المؤثره علي حقوق الاطراف ومراكزهم القانونيه الوارده من المتعاقدين او الجهات المختصه. تلتزم الشركه بمسك كافه سجلات العقود اللازمه لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفق احدث الوسايل وافضل الممارسات المتبعه بهذا الشان، وللبنك المركزي وضع الضوابط والتعليمات المتعلقه بها. 1- | تتكون محتويات السجل من البيانات التي تتضمنها العقود المسجله ومحتوياتها، وفي حال مخالفه محتواه لاي مستندات اخري بين اطراف العقد فمحتوي السجل مقدم عليها. ويجب الحاق اي تعديل للعقد الي سجله والا لم يقبل الاحتجاج به. 2- | استثناء من احكام الفقره (1) من هذه الماده، لا يسري علي العقود السابقه علي انشاء السجل احكام الفقره السابقه، الا بعد قيدها في السجل وموافقه الاطراف علي محتواها. 3- | علي المسجل التحقق من بيانات محل العقد وان تشمل هذه البيانات بحد ادني علي الاتي: | | (ا) | وصف الحق المسجل، متضمنا الاسم، والنوع، والرقم المسلسل – ان وجد – وتاريخ الانتاج، وبلد المنشا وبيانات سند ملكيه الاصل. | | (ب) | بيانات التامين – ان وجدت-. | | (ج) | مده العقد. | | (د) | اجمالي مبلغ التمويل محل العقد، ومدته، وطريقه حساب الاجره، واليه السداد. | | (ه) | رقم الحساب البنكي الخاص بايداع الاجره، واسم البنك "ان وجد". | | (و) | بيان الاثار المترتبه علي التاخر في السداد محل العقد. | | (ز) | بيان الحالات التي يجوز فيها للمستفيد استرداد الحق المسجل من الطرف الثالث. | | (ح) | موافقه المتعاقدين علي الافصاح عن معلومات سجل العقود. | | (ط) | بيانات ملكيه الاصل المؤجر وحيازته. | | (ي) | اي بيانات او معلومات اخري يقررها البنك المركزي لاحقا او تتطلبها جهات التنفيذ. تسجل عقود الايجار التمويلي وفقا للنموذج المعتمد من الشركه والموافق عليه من البنك المركزي. تكتب المحررات والاقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغه العربيه. يجوز التصديق علي محرر بغير اللغه العربيه بعد ترجمته الي العربيه بواسطه مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحاله علي المحرر الاصلي وترجمته معا. يصدر رييس سجل العقود وثيقه رسميه تسمي عقد الايجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الوارده في سجل العقود. يصدر رييس سجل العقود وثيقه مستخرج السند التنفيذي لعقد الايجار التمويلي المسجل وفقا للنموذج المعتمد من الشركه والموافق عليه من البنك المركزي. للشركه اصدار وثايق اخري وفقا لنماذج معتمده وموافق عليها من البنك المركزي. تحفظ القيود في سجل العقود لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انقضاء مده الالتزامات المترتبه علي العقد. لذوي العلاقه الحصول علي نسخه ورقيه او الكترونيه من السجل موقعه ومعتمده من الشركه. 1. | استنادا لاحكام الماده (22) من اللايحه ، تعد اي من المستندات الاتيه وثايق اثبات ملكيه للاصل المؤجر: | | (ا) | صك الملكيه العقاريه. | | (ب) | وثيقه ملكيه الاصل. | | (ج) | البطاقه الجمركيه. | | (د) | شهاده تسجيل الملكيه الفكريه. | | (ه) | سند الشراء. 2. | للمؤسسه اعتماد اي مستندات رسميه اخري كوثايق لاثبات الملكيه، او تقرير متطلبات اضافيه لاثباتها. علي ان تعلن الشركه قرار المؤسسه بذلك. يستند التسجيل في اثبات الهويه علي بيانات بطاقه الهويه الوطنيه وبيانات بطاقه هويه المقيم، وبيانات السجل التجاري وما يعادله للشخصيات المعنويه. يستند تسجيل الحق المسجل وما في حكمه من الاصول الي و ثيقه اثبات ملكيه الاصل وفقا للماده (العاشره) من الضوابط ، ويجب ختم سند الملكيه بما يشير للحقوق الناشيه عن العقد المسجل وتقييد ملكيه الاصل بالحقوق المسجله واتخاذ ما يلزم حيال السندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك ملكيه العقار، وللشركه استخدام الوسايل الالكترونيه في ذلك. للشركه استخدام الوسايل الالكترونيه في تسجيل العقود والخدمات الاخري، وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي. يحظر علي حامل سند الملكيه التصرف في الحق المسجل بما يخالف احكام العقد المسجل وفقا لهذه الضوابط. ولذوي المصلحه التقدم بدعوي جناييه او مدنيه بحسب الحال، وعليهم اخطار المسجل ذي العلاقه بذلك، وفي هذه الحاله يجب علي المسجل اخطار شركه او اكثر من مزودي خدمات البيانات الايتمانيه المرخصه وفقا لنظام البيانات الايتمانيه، لادراجه في السجل الايتماني بحامل سند الملكيه. 1- | تحمي الشركه السريه التجاريه لذوي العلاقه، واستثناء من ذلك علي الشركه تزويد الجهات الاتيه ببيانات السجل وهم كل من: | | (ا) | اطراف العقد المسجل. | | (ب) | الجهات المرخص لها بمزاوله انشطه التمويل بعد موافقه محرره من المؤجر. | | (ج) | القضاء. | | (د) | المؤسسه. | | (ه) | ذوي العلاقه في السوق الثانوي، ويجوز للمستفيد في حال التسنيد طلب اطلاع ذوي العلاقه علي السجل بمن في ذلك المستشارين والمقيمين وغيرهم. | | (و) | هييه السوق الماليه وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي. | | (ز) | اي جهه حكوميه اخري وذلك بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي. 2- | يقدم الطلب الكترونيا او ورقيا للشركه، وتصدر الشركه نسخه من بيانات التسجيل موقعه ومعتمده من الشركه. وذلك خلال (5) خمسه ايام عمل من تقديم الطلب. يسري العمل بهذه الضوابط اعتبارا من تاريخ اعتمادها. قواعد اصدار وتشغيل بطاقات الايتمان .