moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 5501/1/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي/ مؤسسه (...) للتبريد والتكييف لصاحبها (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتكنولوجيا والمقاولات المحدوده الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 27/8/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه ، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 13/5/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي اشتري من المدعي عليها عدد (300) مكيف اسبلت ماركه (...) بمبلغ اجمالي قدره (637.865) ريالا وتم الاتفاق علي ان يتم السداد بالاجل وسلم المدعي للمدعي عليها شيك ضمان بهذا المبلغ وفقا لما طلبته المدعي عليها ثم سدد المدعي للمدعي عليها مبلغ (200.000) ريال وبذلك يكون تبقي للمدعي عليها مبلغ (437.865) ريالا ثم تقدمت المدعي عليها بدعوي ضد المدعي للمطالبه بمبلغ الشيك (637.865) ريالا رغم استلامها من مبلغ الشيك (200.000) ريال واثناء نظر الدعوي امام قاضي التنفيذ اقرت المدعي عليها باستلام مبلغ (200.000) ريال من مبلغ الشيك ثم قام المدعي بالسداد للمدعي عليها بعده حوالات بلغ مجموعها (237.600) ريالا وتبقي للمدعي عليها مبلغ قدره (200.865) ريالا فقدم المدعي شيك بهذا المبلغ امام قاضي التنفيذ الا ان المدعي عليها طلبت سداد باقي قيمه الشيك بمبلغ قدره (437.865) ريالا فاضطر المدعي الي السداد بموجب شيك اخر بمبلغ (237.000) ريال ليخرج من التوقيف وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (237.000) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (40.000) ريال وبعد احاله القضيه لهذه الدايره استمعت الدايره لمخلص الدعوي حيث كرر وكيل المدعي ما ورد بلايحه الدعوي كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان ما ذكره وكيل المدعي من انه تم تنفيذ الشيك باعلي من مبلغه لوجود حوالات لم تحسب في السداد فان التعامل مع المدعي لم يكن مقصورا علي (300) مكيف بل يوجد تعاملات اخري بموجب عقود وهذا الشيك الذي تم قبوله امام قاضي التنفيذ كان مستوفيا لشروطه اما باقي المعاملات فقد تقدمت المدعي عليها بدعوي امام المحكمه العامه للمطالبه بها وفيها كل المطالبات واصل الشيك وبينات اخري كالعقود والشهود اما المبالغ التي تم استلامها فلم تكن لاجل الشيك فمحاوله خلط الامور وجعل السدادات لشيك واحد واغفال باقي التعاملات هو اخفاء لجزء مؤثر في الحقيقه وهو ما تم عرضه علي قاضي التنفيذ وعلي اثره تم الزام المدعي بالسداد ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها ذكرت امام قاضي التنفيذ ان هذه الحوالات لتعاقدات وامور محاسبيه اخري فذكر قاضي التنفيذ بان الاختلاف في الموضوع يكون امام قاضي الموضوع اما ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه يوجد تعاملات اخري فان التعامل مع المدعي عليها تم في توريد (300) مكيف فقط بمبلغ (637.865) ريال وقد تسلمت المدعي عليها مبلغ (874.865) ريال اي استلمت المدعي عليها مبلغا زايدا قدره (237.000) ريال اما ما قدمه وكيل المدعي عليها من صور عقود وشيك ضمان بمبلغ خمسمايه الف ريال فان العقد لم يتم ولم يتم توريد اي قطعه منه وتم اعاده الشيك للمدعي لعدم تنفيذ العقد ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه يوجد تعاملات اخري مع المدعي وقد تقدمت المدعي عليها بدعوي امام ديوان المظالم للمطالبه بباقي المديونيات عن العقد المؤرخ في 19/11/2014م وشيك بمبلغ (435.195) ريال ونموذجي طلب موقعه ومختومه بتاريخ 1/11/2014م واصل شيك بمبلغ (500.000) ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليها قد تسلمت من المدعي عن العقد المؤرخ في 13/1/2015م مبلغا زايدا عن قيمه العقد قدره (237.000) ريال فاجاب وكيل المدعي عليها بصحه ما ذكره وكيل المدعي حيث تسلمت المدعي عليها امام قاضي التنفيذ مبلغا زايدا عن قيمه العقد المذكور بمبلغ قدره (237.000) ريال ثم حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ للمدعي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (237.000) ريال يمثل المبلغ الزايد الذي تسلمته المدعي عليها عن قيمه عقد شراء عدد (300) مكيف اسبلت ماركه (...) والمؤرخ في 13/1/2015م ولان النزاع نشا عن شراء بين تاجرين فان ديوان المظالم يختص بالفصل في هذه الدعوي وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه والتي اعتبرت الشراء لاجل البيع من الاعمال التجاريه وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه ما ذكره وكيل المدعي من تسلم المدعي عليها مبلغا زايدا عن قيمه العقد محل النزاع بين الطرفين قدره (237.000) ريال بما له من حق الاقرار في الوكاله عن موكلته فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود عده عقود وحسابات اخري بين الطرفين وان للمدعي عليها مديونيات اخري علي المدعي في عقود اخري حيث ان الاصل ان لكل عقد شروطه واحكامه وينظر في مطالبات الطرفين وفقا للالتزامات الناشيه عن كل عقد بشكل مستقل عن العقود الاخري كما ان وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته تقدمت بدعوي للمطالبه بباقي المديونيات المستحقه علي المدعي في عقود اخري. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتكنولوجيا والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (237.000) مايتان وسبعه وثلاثون الف ريال. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 5501/1/ق لعام 1437ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 7291 لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتبريد والتكييف لصاحبها (...) ضد/ شركه (...) للتكنولوجيا والمقاولات المحدوده (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء 27/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 23/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 27/8/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي شراء مكيفات اسبلت ماركه (...)، وقد جري تحديد تاريخ 12/9/1438ه موعدا لتسليم الحكم، تاجل التسليم الي 10/10/1438ه، وبتاريخ 15/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم ذلك ان العمل بعد اجازه عيد الفطر بتاريخ 15/10/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/8/1438ه في القضيه رقم 5501/1/ق لعام 1437ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتكنولوجيا والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (237.000) مايتان وسبعه وثلاثون الف ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.