tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-03-10 date_hijri=1442-01-19 document_type=ruling entity=document_number:151e9102-9cbf-488e-abdd-532eeb323b9d entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 264 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه (...) للتعاون التقني والاقتصادي غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 19/1/1442ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن شركه (...) للتجاره والمقاولات بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ فرع شركه (...) للتعاون التقني والاقتصادي ذكر فيها: "ان المدعي عليها قد استاجرت من موكلتي شركه (...) كرينات وفور كلفت علي اساس الاجره الشهريه حجم (50 طن، 200 طن) بموجب امر شراء عدد (3) صادر من المدعي عليه ويحمل مطبوعاتها بموجبه يتم توريد الكرين وكرت عمل يومي صادر علي مطبوعات موكلتي وموقع من المدعي عليها وتتم عمليه رفع فواتير العمل بتسليم الفاتوره للعميل وبدايه العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها في تاريخ 4/8/2019م وعدد الفواتير (13) فاتوره صادره من موكلتي وموقع بالاستلام عليها من قبل المدعي عليها، وهي كالتالي 1- فاتوره رقم (3119) كرين 200 طن خلال شهر ديسمبر في تاريخ 30/12/2019م بمبلغ (192،360) ريال 2- فاتوره رقم (3134) كرين 50 طن خلال شهر ديسمبر في تاريخ 31/12/2019م بمبلغ (26،797.21) ريال 3- فاتوره رقم (3135) كرين 50 طن خلال شهر ديسمبر في تاريخ 31/12/2019 م بمبلغ (26،611.44) ريال 4- فاتوره رقم (3136) كرين 50 طن خلال شهر ديسمبر في تاريخ 31/12/2019 بمبلغ (24،428.65) ريال 5- فاتوره رقم (3113) رافعه شوكيه خلال شهر ديسمبر في تاريخ 31/12/2019 م بمبلغ (6،481.73) 6- فاتوره رقم (3324) كرين 50 طن خلال شهر يناير في تاريخ 11/ 2/2020م بمبلغ (19،598.65) ريال 7- فاتوره رقم (3326) كرين 50 طن خلال شهر يناير في تاريخ 11/ 2/2020 م بمبلغ (17،787.40) ريال 8- فاتوره رقم (3325) رافعه شوكيه خلال شهر يناير في تاريخ 11/ 2/2020 م بمبلغ (5،754.81) ريال 9- فاتوره رقم (3372) خلال شهر فبراير كرين 50 طن في تاريخ 3/ 3/2020 م بمبلغ (24،428.65) ريال 10- فاتوره رقم (3373) كرين 50 طن خلال فبراير في تاريخ 3/ 3/2020 م بمبلغ (24،846.63) ريال 11 _ فاتوره رقم (3388) رافعه شوكيه خلال شهر فبراير في تاريخ (5،467.07) ريال 12- فاتوره رقم (3473) خلال شهر مارس كرين 50 طن في تاريخ 14/3/2020 م بمبلغ (5،10.65) 13 _ فاتوره رقم (3474) خلال شهر مارس كرين 50 طن في تاريخ 14/ 3/2020 م بمبلغ (6،176.83) ريال وقد تم انتفاع المدعي عليها وانجاز العمل كما هو متفق عليه وقد حلت مبالغ الاجره للكرينات دون سداد المدعي عليها ومقدار ما في ذمتها مبلغ وقدره (386،847.72 ) ثلاثمايه وست وثمانون الف وثمانمايه وسبعه و اربعون ريال واثنان وسبعون هلله، واطلب سداد ما في ذمه المدعي عليها، واطلب اتعاب التقاضي والمحاماه التي تكبدها موكلتي لقاء هذه الدعوي مبلغ وقدره (70،000) سبعون الف ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 22/3/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه واعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 18/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه مزيد بينه فذكر بان لديه مراسلات بين موكلته والمدعي عليها فافهمته بايداعها الكترونيا عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ 21/4/1442ه. وبتاريخ 25/4/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "نقدم مزيد بينه علي المطالبه وهي مراسلات بريد الالكتروني بين المدعي والمدعي عليه لحثها علي السداد وتاكيد المبلغ المستحق علي ذمتها وحرصا علي وقت الدايره نوجز بالاتي: تضمنت الارساليه، مرفق (1) توجيه اوامر الشراء وكروت العمل وكشف الحساب موجهه من المدعي الي المدعي عليها وردت الاخيره ان المدعي عليها تتحمل الفواتير الي تاريخ 22 فبراير من عام 2020 م وان بعد هذا التاريخ تتحمله الشركه (...) ورد المدعي بنفي ذلك ومؤكدا ان العمل من قبلكم وموقعه من المدعي عليها، ولاعتبار الماده (55) من نظام المحاكم التجاريه بجواز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات ومنها الفقره (د) حيث تضمنت البريد الالكتروني وما لحقها من اللايحه التنفيذيه في الماده (138) يشترط لصحه الاثبات بالوسايط الالكترونيه ان يكون انشاؤها من قبل الطرف الاخر او بموافقته او علمه ولا اجتهاد مع النص حيث انه بعلمه وموافقته وهو من انشاها ولكل ما ذكر اعلاه يتحقق العلم اليقيني للمدعي عليها بكامل المطالبه ودفعها بعدم تحمل ما بعد 23/3/ 2020م لشهر فبراير وقد قرر بين المدعي والمدعي عليها مراسله اخيره مرفق (2) في 8/ 12/ 2020م، و تتضمن اقرار المدعي عليها السداد للمدعي وارفقت كشف يوضح عمليه السداد ولما تم ايضاحه اعلاه من حجيه المراسلات الالكترونيه وانها تتضمن ذات الحاله للمراسلات المرفقه وذات الحجيه وانها صادره منه وبعلمه وبموافقته وان هذه الفواتير مرفق (3) وكروت التشغيل (3) واوامر الشراء (3) تحمل امضاء المدعي عليها بالتوقيع حيث ان الفواتير واوامر الشراء (صادره من المدعي عليها وتحل مطبوعاتها الرسميه) وكروت العمل (صادره بورقه عاديه تحمل تنظيمها وعنونتها) تايم شيت تحمل توقيع المدعي عليها حيث نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (139) (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ونصت الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه الفقره الثانيه منها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه) وقد استقر القضاء علي ان هذه التواقيع تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم بتواقيعهم وباختامهم لما تعطيه هذه التواقيع والاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر يحدد بصفته وشخصه وله توقيع يخصه ويشار اليه بعقد التاسيس بالصلاحيه التي تخوله التوقيع وله تفويض مفوضا عنه بالتوقيع وايضا كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها او غير ذلك، كما ان العرف التجاري استقر علي ان من له صلاحيه التوقيع والاختام الرسميه لا تكون عند غير مفوض او ممثل لاراده اصحابها، فمنح الصلاحيه للتوقيع وعدم الممانعه عليها وتسليم الاختام لمن يختم بها تفويض حكمي له بالتعامل واقرار عدم الممانعه علي الاشاره والتوقيع علي الفواتير تفويض يستفاد منه ويتحقق يقينا التمثيل عن اراده اصحابها وتمثيلا كاملا، فلا يقبل بعد ذلك نفي عدم تمثيله وتفويضه قال شيخ الاسلام ابن تيميه – رحمه ﷲ (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال ليس وكيلي لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان) وفي زايده حجيه حيث نصت الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه وفيها ان (عموم المستندات الرسميه و العاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها)، وعليه لما ذكر اعلاه يتضح ان المدعي عليها لديها العلم اليقيني وتناقش بمبلغ المطالبه وتقر بالمبلغ المطالب به دون العشر ايام من شهر فبراير لعام 2020 م واقرت بكامل المبلغ في المراسله الاخيره ولما ظهر انها نكلت عده مرات عن الاجابه في المرافعه الكتابيه امام الدايره القضاييه وكلها بتبليغات قضاييه وعددها (3) مرات ومحتواها الاجابه علي الدعوي وتخلفت عن ذلك ووجه لها تبليغ اول لجدوله تبادل المذكرات وتخلفت عنه ايضا ولم تتقيد به ووجه اليها تبليغ قضايي بجلسه وتخلفت عن الحضور ومع علمها بالتبليغ للجلسه دون اي حضور وفي 8/ 12/ 2020م ترسل بريد الالكتروني يتضح معه علمها وتخلفها عن الاجابه والحضور للجلسه ويتحقق منه ويستفاد انها ممتنعه فالقاعده الشرعيه تقضي (الممتنع عاده كالممتنع حقيقه) وعليه نحيل لطلبنا في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (386،847.72) ثلاثمايه وست وثمانون الف وثمانمايه وسبع واربعون ريال وست وسبعون هلله ونطلب الفصل بالقضيه ثانيا: الطلبات/ نلتمس الحكم لصالحي بما يلي 1- اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( 386،847.72 ) ثلاثمايه وست وثمانون الف وثمانمايه وسبع واربعون ريالا وست وسبعون هلله، الاسانيد/ 1- (محادثه بريد الالكتروني ) 2 – (محادثه بريد الالكتروني) 3 – ( فواتير و اوامر شراء وكروت تشغيل)". وفي جلسه 12/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته فقرر اكتفايه وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه 8/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد بينه عن الدعوي وتقديم ما يثبت عقد التاجير فاجاب انه لا يوجد لديه بينه وبينه موكلته عقود تاجير او اتفاق علي عقود تاجير وذكر بان المدعي عليها تقوم بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها وبموجبه تصدر موكلته فاتوره، ثم قررت الدايره تاجيل القضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 2/7/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، وعليه رات الدايره حاجه القضيه لمزيد دراسه. وفي جلسه 13/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (165/41) في 14/5/1441ه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم 27/7/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه الفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق في الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (386،847.72) ثلاثمايه وست وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وست وسبعون هلله، مقابل استيجار المدعي عليها كرينات وفور كلفت من المدعيه، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (10/08/1441ه). وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله علي دعواه، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.