tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-09-02 document_type=ruling entity=document_number:a762d1da-0082-4bd5-a315-8c1900255c56 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٣٩٠ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات التجاريه, سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٣٩ه, حاصلها: ان موكله اجر للمدعي عليها خط ماكينه تدوير وانتاج اكياس البلاستيك، بموجب العقد المؤرخ في ٠٣/٠٣/١٤٣٩ه ، الموافق ٢٣/١١/٢٠١٧م، علي ان يتم دفع (٣٠٠) ثلاثميه ريال لكل طن ينتجه الخط الخاص باعاده التدوير، و (٥٠٠) خمسميه ريال عن كل طن ينتجه الخط الثاني المخصص لانتاج البلاستيك ، وانه ومع ان المدعي عليها استلمت المكينه مركبه في الموقع، الا انها لم تقم بتشغيلها منذ بدايه العقد الي تاريخه، وبناء علي الفقره الثالثه في البند السابع من الاحكام العامه في العقد، فان يلزم المدعي عليها دفع الاجره، بقيمه قدرها (٧٨٩.٣٦٠) ريال، ويطلب الزامها به، بموجب العقد. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ عقدت لها عده جلسات، وفي هذه جلسه اليوم والمنعقده للنظر في الطلب العاجل والذي يطلب فيه المدعي تسليمه للمكاين المؤجره كونها لاتتعلق بموضوع الدعوي حيث ان موضوعها طلب اجره المكاين, كما ان مده العقد المبرم بينهما قد انتهت, وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ذكر بان المدعي عليها دفعت للمدعيه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال مقدم العقد بينما استفادت منها مده تعادل ما يقارب قيمه (٧٠,٠٠٠) ريال ، ثم رفعت الجلسه للمداوله للبت في الطلب العاجل ، واصدرت الدايره قرارها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين الاطراف ناشيه عن عقد شراكه, وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب الماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه, ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه, وعن الطلب العاجل المقدم من قبل المدعي والمتضمن طلب تسليمه للمكاين محل الدعوي، وحيث انه وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه كان بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٣٩ه كما نصت الفقره الثالثه منه علي ان مدته سنه كامله من تاريخ استلام المستاجر للمعدات والالات محل العقد بموجب محضر استلام موقع بين الطرفين, وحيث اقر وكيل المدعي عليها بجلسه ٢٩/٠١/١٤٤٠ه وجلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٠ه باستلام المكاين محل الدعوي, وحيث ان الثابت انتهاء المده الايجاريه المتفق عليها بين الطرفين , وينحصر موضوع المطالبه الاصلي في استحقاق القيمه الايجاريه للمكاين من عدمها وما لحق كل طرف من اضرار جراء تعطل المكاين المؤجره, ؛ ولما كان حبس المدعي عليها لمكاين المدعيه بعد انتهاء مده العقد المبرم بينهما يرتب ضررا واضحا وجليا, كما يفوت عليها منفعه تاجيره والاستفاده منه في مشاريع اخري، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب العاجل, هذا وتشير الدايره الي ان قبولها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي الاصليه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره وكيل المدعي دون ما عداه من طلبات.

(لذلك) 
حكمت الدايره:
اولا: قبول الطلب العاجل رقم (١٧٦) المقدم من المدعي : (...) سجل مدني رقم (...).
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه ، سجل تجاري رقم (...)، بارجاع مكاين المدعي محل الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٠١١ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٤ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي تسليمه المكاين محل الدعوي.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، علي ان يكون التسليم بموجب محاضر رسميه توضح حاله المكاين. 

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار في الطلب العاجل الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٣٩٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي : اولا / قبول الطلب العاجل رقم (١٧٦) المقدم من المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) ، ثانيا / الزام المدعي عليها : شركه (...) للخدمات التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي المكاين المملوكه له محل هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.