moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٠٥٣٢ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت عبر النظام وفي جلسه ٢/١/١٤٤٨ه والمنعقده عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تبين ان المدعي عليه لم يقدم بمذكره الدفاع الاولي، وللتحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره من ينوب عن المدعيه عن الدعوي فارسلت عبر الرسايل الجانبيه تحريرا للدعوي نصها : " سبق ان قام المدعي بتحرير عقد تقديم خدمات لتسويق نشاط المدعي عليها عن طريق الانترنت بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٦ه الموافق ٢٨ /٠١/٢٠٢٥م للقيام باعمال تسويق نشاط المطعم عن طريق الانترنت (مرفق رقم١ صوره العقد)، وتم تنفيذ جميع الاعمال الموكله للمدعي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تبقي في ذمتها بمبلغ اجمالي قدره (١٦,١٠٠) سته عشر الف ومايه ريال بموجب فواتير ضريبيه (مرفق رقم ٢ صور الفواتير). وحيث ان المدعي قد طالب المدعي عليها وديا بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولكنها رفضت فتقدم باخطارها بالسداد بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٧ه ولكن بدون جدوي ( مرفق رقم ٣ الاخطار وما يفيد ارساله للمدعي عليها)، وقيام المدعي عليها بالرد بما يفيد رفع هذا الاخطار للاداره ولم تنكر حقوق المدعي الا انها لم تبادر لحل النزاع وديا ( مرفق رقم ٤ رد المدعي عليها) ، مما حدا به التقدم لمنصه تراضي من اجل الحرص علي حل النزاع وديا وتجنب اللجوء للتقاضي لما يترتب عليه من تكاليف قضاييه واتعاب المحاماه ولكن تعذر الصلح ( مرفق رقم ٥ تقرير الصلح)،وهذا ما احوج المدعي ودفعه لتقديم الدعوي للمطالبه بحقوقه الثابته في ذمه المدعي عليها وفي سبيل تحقيق ذلك استعان بمكتب محام وتكلف اتعاب محاماه قدرها ( ٢.٥٠٠) الفان وخمسمايه بسبب رفض المدعي عليها لجميع محاولات الصلح الوديه والرسميه ( مرفق رقم ٦ عقد الاتعاب) ، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه والمواد ( ٩٤ ، ٩٥ ) والقاعده الثالثه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١ – الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (١٦,١٠٠) سته عشر الف ومايه ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه بمبلغ (٢.٥٠٠) الفان وخمسمايه " وبسؤالها عن مستندها في دعواها اجابت بقولها : العقد وفواتير هكذا اجابت وبسؤالها هل نظرت هذه الدعوي بتفاصيلها وذات الاطراف في هذه المحكمه او غيرها او حكم بالاختصاص فاجابت بقولها : لا لم تنظر هكذا اجابت ، وبسؤالها البينه علي تنفيذ العقد من التسويق فاجابت بقولها : اطلب مهله لارفاق ما يثبت التنفيذ من اعمال موكلتي هكذا اجابت فافهمتها الدايره بامهالها ثلاثه ايام عمل لترفق بينتها علي القيام باعمال التسويق وتنفيذ العقد ، وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه ١/٢/١٤٤٨ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٦,١٠٠) سته عشر الفا ومايه وقدم بينته والمتمثله في العقد وعدد من الفواتير والمرفقه في ملف القضيه واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١،٠٠٠) الف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (١٧,١٠٠) سبعه عشر الفا ومايه لصالح المدعيه شركه (...) لخدمات الاعمال سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.