gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-541) القرار رقم (ZI-2021-30325) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل لرفعها قبل اوانها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٦٠ - دلت النصوص علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (١٠) يوما من تاريخ التبلغ به - ثبت للدايره من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها ابتداء علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٦٠ الي ١٤٤٠، بل تقدم بدعواه مباشره في تاريخ ٢٠٠١٢٠١٢٠٦ م، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه،})( الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. مقدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - فقرتي (١، ٤) من الماده (٢٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ١٤٨٨٠٦١ - المادتين (٢، ٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ (٢٦٠٤١) ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وان وحجه ومن والاه، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي احكام الماده (الثانيه والعشرين) وتاريخ (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) والمنازعات العربيه، والتي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) بوما من تاريخ الالبلغ به...», وكذلك الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها التي تنص علي انه: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به », وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٧ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، وضراها / ...، بصفته ممثل للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (…), في حين تخلف الصعدي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجانTHPIE، مما يعتبر معه انه اnadر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي الاعتراض امام المدعي عليها، واكته في بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار (٢٠٨١) وتاريخ ٢٣٨/٠٦، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٢٥/٠٦، وتاريخ ١٤٤١/٠٤١، بشان قواعد وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢٤٥/٠٦١، وبان القصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدع يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٧-٤١ ه.٤٥ وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١١٤١ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٢٨١ ه. علي انه «يق ل المملك الفارق علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...، كما نعت الفقره (٢) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي لم يعترض امام المدعي عليها ابتداء علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ٢٠٢٠١٢٦١، ٢٥٠١١، ١٤٤٠١، ١٤٤٠١، ١٤٤٠١، ١٤٤٠١، ١٤٤٠١، ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه) والعشرين) من المراكحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وفي الماده (الثانيه) من قواعد عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا: لرفعها قبل اوانها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ، هويه وطنيه رقم ( ... )، مالكه (مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارات: شكلا، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بفق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بفق المدعيه، وللي علنا في الجلسه، وقد دحدت الذاكره يوم... المواقف... وما هذا انشاه في العالم، ولي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.