tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630195366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-09 date_hijri=1446-01-01 document_type=ruling entity=document_number:8a47ec50-1d26-43b4-951d-d1e6897a991d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٧٢٢ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه دعامه طول (٣.٩٠) ووصف العين المؤجره: دعامه تستخدم لاعمال المقاولات والبناء، لمده اربعون شهرا هجريا (٤٠)، وقيمه الاجره خمسمايه وستون ريال (٥٦٠)، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال(٢٨,٣٣٥)، بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه لم يسدد منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال (٢٨,٣٣٥) عن الفتره من ١٥/٠٩/١٤٤٢ه الي ٠١/٠١/١٤٤٦ه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ٢٥ / ٠١ / ١٤٥١ ه وانها صادره من (...) بصفته صاحب المؤسسه ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٧ ه في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها حضوريا في حق المدعي عليه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في الطلب المرفق عبر الطلبات علي القضيه ، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: العقد المرفق في الدعوي و سند التسليم هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي المرفقات وسؤال المدعي وكاله عن ان العقد تضمن نوعين من الدعامات وكل دعامه بقيمه اجره (٤) ريال وبضرب قيمتها بمجموع الدعامات (١٤٠) تصبح قيمتها (٥٦٠)ريال وبضربها بالاشهر المذكوره في الدعوي يصبح الاجمالي (٢٢٤٠٠) ريال؟ فاجاب قايلا: صحيح ما ذكرته الدايره واحصر دعواي في هذا المبلغ هكذا اجاب، وبسؤاله الديك ما تضيفه؟ فاجاب قايلا: اكتفي بما قدمت هكذا اجاب، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي اجره عين المدعي (...) للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي لماده السادسه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه ولما ان وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال (٢٢,٤٠٠)، وذلك مقابل اجره عين (دعامه)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف وبما ان وكيل المدعي استند في مطالبته بذلك علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٥/٠٩/١٤٤٢ه اضافه الي سند القبض المؤرخ في ١٦/٩/١٤٤٢ه، وحيث ان العقد تضمن نوعين من الدعامات نوع بعدد (١١٧) دعامه ونوع بعدد (٢٣) دعامه وعدد مجموع الدعامات (١٤٠ دعامه) وكل دعامه تمثل اجره (٤) ريال وقيمه اجره مجموع الدعامات (٥٦٠)ريال ومده الاجار اربعون شهرا والقيمه الاجماليه مبلغ قدره: اثنان وعشرون الف واربعمايه ريال (٢٢,٤٠٠)، وحيث ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما وانطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: المسلمون علي شروطهم ، ولما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واستنادا للماده التاسعه والعشرون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها : يلتزم المستاجر بان يؤدي الاجره في المواعيد المتفق عليها ...الخ ، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ، بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنان وعشرون الفا واربعمايه ريال (٢٢,٤٠٠) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.