tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4530818393 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-10 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:29a9f28d-0bfc-46a1-95d3-1327975ae5e0 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مؤسسه (...) : اجمالي الكميات من بدايه التعامل : ٤٠ كيس * ٤٠ كيلو القيمه الاجمالي للبضاعه المورده للعميل :٩٤٠٠ ريال القيمه الاجماليه للمبالغ المسدده من قيمه البضاعه :١٠٠٠ ريال المتبقي : علي العميل :٨,٤٠٠ ريال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩,٤٠٠.٠٠) تسعه الاف واربع ميه ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد-الدفتر)" وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه في ١٨/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...)هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٠/٠٠ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي ثم جري عن بينته علي الدعوي فذكرت انها مصادقه الرصيد، وبعد اطلاع الدايره عليها تبين ان عليها بصمه وليس ختما فسالتها الدايره عنها فذكرت انها لموظف عايد للمدعي عليها ولدراسه ما قدم تقرر الدايره رفع الجلسه، وبجلسه ١١/٠٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن بينتها فذكرت انها دفتر الاستاد اضافه الي مطابقه رصيد موقعه ومبصمه من زوج المدعي عليها الذي يعمل في مؤسستها وذكرت ان المبلغ المتبقي قدره (٨٤٠٠) ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه الاف واربع ميه ريال، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه (٤٠ كيس ارز) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المتبقي منه، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله المصادقه علي الرصيد الموقعه والمبصمه من ممثل المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الداير بالزام المدعي عليها/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٤٠٠) ثمانيه الاف واربعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.