tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630183083 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1443-04-03 document_type=ruling entity=document_number:f6a0faed-4b5f-4375-8175-8116bf7eafd4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٢٢٥٥ لعام ١٤٤٦ه

 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه: المتمثله في انهم شركاء في شركه(...)، ومبررات الطلب: المدعي عليه: مدير لشركه(...) ولديه كامل صلاحيات الاداره، وبما ان توقيعه هو المعتمد لدي الغرفه التجاريه فقد اساء استخدامه واساء الاداره والحق بالشركه اضرارا بالغه ومن تلك الاضرار ما يلي: ١- قيامه ببيع معدات المصنع العايد للشركه بثمن بخس وطلبه من المشتري تحويل مبلغ الشراء علي حساب بنكي يعود لشركه خاصه به سجل رقم ((...))، واستلامه لذلك المبلغ، وهذا السجل ليس لها اي ارتباط بالشركه التي يشاركه فيها موكلي (...). ٢- قيامه بالتصرف بالسيارات العايده للشركه، واصدار خطاب مصدق من الغرفه التجاريه يتضمن الاذن بنقل المركبات من موقع الشركه. ٣- ارسال خطاب لعموم عملاء الشركه يطلب منهم تحويل المبالغ التي تخص تعاملاتهم مع الشركه الي مؤسسه (...) وهذه المؤسسه تعود الي احد اقاربه، اما مبررات حاله الاستعجال: وقد سبق لموكلي تقديم شكوي لدي اداره التزام الشركات بوزاره التجاره واحيلت تلك الشكوي الي النيابه العامه بعد اتخاذ اللازم بحقه وثبوت ارتكابه لعده مخالفات منها مخالفات جناييه علي سبيل المثال تحقيق مكاسب شخصيه الحاق الضرر بالشركه وذلك بسحب سيارات الشركه واعادتها للشركه المستاجر منها وغيرها من المخالفات التي ثبتت لدي وزاره التجاره والنيابه العامه واقام المدعي: العام دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض قيدت لدي الدايره السابعه برقم (...) للنظر في معاقبته علي تلك المخالفات علما انها ما زالت منظوره رغم قيام الدعوي العامه ضده فما زال يستغل توقيعه المعتمد لدي الغرفه التجاريه ويتصرف بتصرفات تلحق بالشركه اضرار اخري، لذا وحتي لا تتفاقم الاضرار اطلب و بشكل عاجل منعه من التصرف بالشركه و تعليق ادارته، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، وطالب بالمنع من التصرف التالي: استغلال توقيعه المعتمد لدي الغرفه التجاريه وذلك باصدار خطابات ببيع ممتلكات الشركه وسحب المركبات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التاسيس رقم (...) تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٣ه والمبرم بين طرفي العقد. ٢- الخطابات المصدقه من المدعي عليه: بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، ١١/ ٠١/ ٢٠٢٤م، ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٤م. ٣- دعوي المدعي: العام ضده. ٤- عقد مبايعه تاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه والمبرم بين مصنع (...) وبين المدعي عليه: ومصدق من غرفه الرياض، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعي:، كما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي: وكاله عن طلب موكله احال الي صحيفه الدعوي وزاد عليها: (اطلب منع المدعي عليه: من التصرف وتعليق ادارته للشركه لدي وزاره التجاره لما بينا من تعمده الاضرار بالشركه وكذلك استغلال الاداره بما يحقق مصالح شخصيه)، وبسؤال المدعي: وكاله عن طلبه منع المدعي عليه: من الاداره يكون الي ماذا؟ فقال: منعه من الاداره بشكل دايم غير محدد بامد، وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
واذ قد حصر المدعي: وكاله طلباته في: منع المدعي عليه: من التصرف في اداره الشركه واستغلال توقيعه المعتمد لدي الغرفه التجاريه وذلك باصدار خطابات ببيع ممتلكات الشركه وسحب المركبات، وتعليق ادارته للشركه لدي وزاره التجاره لما بينه من تعمده الاضرار بالشركه وكذلك استغلال الاداره بما يحقق مصالح شخصيه، وبما ان المدعي عليه: لم يحضر رغم تبلغه نظاما، وبما ان غايه ما يتمسك به المدعي: وكاله لاثبات ما يدعيه علي المدعي عليه: وجود دعوي عامه مقامه من النيابه العامه علي المدعي عليه: تطالب بمعاقبته بعد ان ثبت لديها ارتكابه لهذه المخالفات الضاره بالشركه، وبما ان مجرد اقامه الدعوي لا يعني تحقق وجود الجرم والتقصير الضار من المتهم به، ثم ان ذلك لا يعني قيام داع الاستعجال بمنعه من اداره الشركه ، لان تصرفات المدير متي اثبت خطؤها والتضرر منها كان مسيولا عنها ومطالبا بالتعويض عنها ، وبقاء الشركه بلا مدير ضرر في الاصل لا يصار اليه الا عند تحقق ضرر مساو له او اكبر منه ، وليس ثم ذلك ، فكون المدير محل اتهام بوقوع مخالفات تستوجب المعاقبه ليس ضررا مساويا لضرر اخلاء الشركه من مدير يسير شيونها، وانما يكون الضرر مساويا عند تحقق ثبوت الجرم والمخالفه علي المدير او ظهور ذلك بشكل جلي، بالاضافه الي ان المدعي: وكاله يطلب منع المدعي عليه: من اداره الشركه بشكل دايم والقضاء المستعجل لا يبت فيما يمس اصل الاستحقاق للاداره ؛ اذ ان طلب منعه من الاداره علي الدوام هو في حقيقته طلب عزله ، لذا فان الدايره تري طلب المدعي: جدير بالرفض، وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذا الطلب. والله الموفق.