tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437840500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-03-09 date_hijri=1442-01-20 document_type=ruling entity=document_number:a1a2aeb4-6185-4fd1-80f8-9b9bc7b356c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٠٢١١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله برقم (...) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٢ ه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ان المدعي عليها شركه (...) للوقود سجل تجاري(...) قد قامت برفع دعوي ضد موكلتي شركه (...) للوقود برقم (٤٢٨١١٥٤٦) لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام وقد جاء الحكم برد الدعوي والتي علي اثرها قد تكبدت موكلتي خساير قيمه اتعاب محاماه مقابل المرافعه والمدافعه في تلك الدعوي بغير وجه حق والتي انتهت وقد جاء الحكم مكتسب القطعيه لصالح موكلتي، عليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه والترافع والاستشارات القانونيه في القضيه المقامه في القضيه التجاريه رقم (٤٢٨١١٥٤٦) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه لنظر الدعوي حضر فيها المدعي وكاله المدونه هويته سابقا فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا فان الدايره تقرر المضي في نظر الدعوي حضوريا، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المشار اليه بعاليه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب البينه منه بيناته احال علي مرفقات الصحيفه وقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه للدراسه والمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تتمثل في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال كاتعاب محاماه عن الدعوي التي نظرتها الدايره برقم (٤٢٨١١٥٤٦) والمنتهيه الي الحكم برفض الدعوي والتي تكبدت علي اثرها مبلغ المطالبه، ولكون المدعي عليها تخلفت عن الحضور الجلسه المحدده لسماع الدعوي عليه فان الدايره قررت المضي في نظر الدعوي حضوريا، وبما ان محل الدعوي طلب اتعاب تقاضي عن القضيه المنظوره لدي الدايره فان الاختصاص منعقد لها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون التحقق من مشروعيه المطالبه والاستحقاق منوط بالدايره القضاييه ولها في سبيل ذلك فحص الدعوي والتحقق من مشروعيه سبب الاستحقاق، ولكون سبب مطالبه المدعيه قايم علي اساس الجاء المدعي عليها لها للتوكيل للترافع في القضيه السابقه بناء علي دعوي مبطله، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي صك الحكم الصادر في القضيه السابقه خلوه عن موجب للتعويض اذ ان الحق الذي كان يدعيه المدعي عليه محل نزاع بين الطرفين، ولكل ادلته وبيناته، والدايره اصدرت حكمها بناء علي ما ترجح لها من بينات بعد موازنتها، وحيث ان حق التقاضي مكفول للجميع، فلا يضار من طالب بمطالبته ظانا ان الحق معه، ولم يثبت كذلك للدايره كيديه الدعوي او ظهور بطلانها ورغبه المدعي عليها في الاضرار بالمدعيه، وقد قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ما نصه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب كما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من(...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.