tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431083033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-02-24 document_type=ruling entity=document_number:17c60c52-fef6-4dd7-91c8-da9db54d14cf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470676252 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الكترونيه حررها لاحقا بمذكره قدمها بتاريخ 1444/7/25ه جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد موكلي امام دايرتكم الموقره بالرقم (2480) بتاريخ 24/2/1441ه ولقد استغل المدعي عليه فتره غياب موكلي مده عامين خارج المملكه اثناء فتره ازمه كورونا وقد حصل علي صك حكم رقم (...)) وتاريخ 26/2/1442ه المرفق صورته وقام بتنفيذه لدي محكمه التنفيذ الدايره (29) ونتيجه لذلك تم التاخير في تنفيذ طلب لموكلي ضد المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ الدايره الخامسه من عام 1437ه حتي تاريخه بناء علي صك الحكم رقم (...) المرفق صورته مما اضطر موكلي للعوده (...)لمتابعه اجراءات الدعوي وعمل التماس اعاده نظر في الدعوي مما تكلف موكلي بمصاريف ذهاب وعوده وتجديد اقامه واعاشه كامله حتي من تاريخ 25/9/1443ه حتي تاريخه وتعطيل اعماله في بلده الاصل (...) حيث ان مهنه موكلي (مهندس) مما كلفه حتي تاريخه مبلغا وقدره (220000) مايتان وعشرون الف ريال وحيث ان القضيه التي اخذ فيها المدعي عليه حكما هي من محض خياله لانه تم حصر المبلغ الذي يستحقه والذي اشتمله صك حكم الالتماس الصادر من دايرتكم الموقره مبلغ وقدره (31664) واحد وثلاثون الف وستمايه اربعه وستون ريالا من قبل في القضيه الاصيله التي اقامها موكلي ضد المدعي عليه في المحكمه العامه الدايره الرابعه (المرفق صورته)، ولم يعترض علي ذلك اثناء نظر القضيه في ديوان المظالم مره ومره اخري امام المحكمه العامه بالرياض. ثالثا: الطلبات:- بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (220000) ميتان وعشرون الف ريال. 2- اتعاب محاماه قدرها (100000) عشر الاف ريال.) ا.ه. وفي تاريخ 17/08/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه، حضرها المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر من خلال مهمه التبليغ رقم (67370546). وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها طبقا للماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفتها، واوضح قايلا: لقد استغل المدعي عليه وجودي خلال الفتره الماضيه في (...) وتقدم بدعوي ضدي برقم (48102480) ونظرت لدي هذه الدايره وحكم فيها بالزامي بدفع مبلغ له قدره (773.955ريالا) ما اضطرني للعوده من (...)لتقديم الالتماس علي ذلك الحكم وذلك بعد ان اخبرني المحامي الخاص بي بصدور ذلك الحكم وتقديم طلب تنفيذ عليه، ثم قدمت الالتماس علي ذلك الحكم وصدر الحكم في الالتماس بقبوله والعدول عن الحكم السابق، وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليها بتعويضي عن الاضرار اللاحقه بي جراء ذلك وتتمثل في تكاليف عودتي من (...)واقامتي في (...)حتي الان. هكذا اوضح. وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه. وعليه قررت الدايره رفع القضيه للتامل. وفي الجلسه التاليه المنعقده مرييه بتاريخ 15/09/1444ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه، وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه عبر النظام بتاريخ (27 / 08 / 1444ه) والتي خلص فيها الي طلب رد الدعوي تاسيسا علي كيديه الدعوي؛ بناء علي ان المدعي هو من رفع عده دعاوي سابقه عليه وبعضها لا زال منظورا ومواضيعها مشابه لموضوع هذه الدعوي، هكذا تلخصت مذكرته، وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب قايلا: تم الاطلاع علي المذكره واجيب عنها بانها غير ملاقيه للدعوي وااكد ان القضيه السابقه تم العدول عن الحكم الصادر فيها بدايه بموجب طلب الالتماس الموضح في دعواي. هكذا اجاب. وبسؤاله عن القضايا المشار لها في مذكره المدعي عليه برقم (447011522) ورقم (4470606553) ورقم (37479873)؟ اجاب قايلا: القضايا المذكوره تتعلق بمطالبات اخري وليس لها علاقه بمحل المطالبه في هذه الدعوي. هكذا اجاب. فافهمته الدايره بتقديم صور من صحايف الدعوي في تلك القضايا عبر النظام وتم رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم الخميس 28/10/1444ه المنعقده مرييه حضر طرفا الدعوي الاصيلين، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه المدعي بعد الجلسه الماضيه المتمثل في صحايف الدعوي المشار لها في الجلسه الماضيه والحكم الصادر في الدعوي رقم (37479873) والتي تم ارفاقها جميعا في ملف القضيه، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد التامل والمداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار اللاحقه به جراء الدعوي التي رفعها المدعي عليه ضده امام هذه الدايره برقم (2480) بتاريخ 24/2/1441ه بناء علي انه تم الحكم في القضيه بدايه بالزام المدعي بدفع مبلغ قدره (773.955ريالا) قبل ان يضطر المدعي للعوده للمملكه وتقديم التماس علي ذلك الحكم ويتم العدول عنه والحكم مجددا بتخفيض المبلغ الي (31664) ريالا موضحا المدعي تلك الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها بانها تشمل تكاليف عودته من (...) (...) وبقايها فيها لمتابعه اجراءات الدعوي وتقديم طلب الالتماس بالاضافه لتعطيل اعماله في (...)، وحيث ان الامر كذلك وان هذه الدايره والحال ما ذكر تختص بنظر هذه الدعوي اعتبارا بكونها ناظره الدعوي الاصليه الناشي عنها طلب التعويض محل هذه الدعوي؛ وذلك تاسيسا علي الماده (3/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان البين بخصوص الدعاوي التي اثارها المدعي عليه في جوابه هو انها لا تتعلق بموضوع هذه الدعوي ولا تمس موضوع المطالبه فيها بشيء؛ وذلك عطفا علي ما ثبت للدايره بعد الاطلاع علي صحيفتي الدعوي (447011522) ورقم (4470606553) وصك الحكم في الدعوي رقم (...)، ومن حيث موضوع المطالبه الماثله: فانه ولما كان المقرر كاصل عام ان الدعوي باعتبارها وسيله لحفظ الحقوق وتقريرها فالاصل فيها انها حق جايز لكل صاحب حق مظنون، ولا يخرج من ذلك الا ما ثبت من التعسف في استعمال ذلك الحق واستغلاله ظاهرا في قصد الاضرار بالغير برفع دعاوي كيديه او صوريه مع علم رافعها اليقيني ببطلان دعواه وعدم احقيته بما يطالب به فيها ؛ جاء في مجموع فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالي : .. المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الحاله الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات.. ، كما ان نصوص الفقهاء في هذا الباب جاءت صريحه في تقييد تعويض المتضرر من الدعوي بتحقق كذب وبطلان رافع الدعوي، كما ان ذلك هو مفهوم ما جاء في الماده (5/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ما نصه: للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض او بدعوي مستقله... ، عليه وانطلاقا من ذلك فان الدايره وقد تاملت الحكم الصادر بدايه في الدعوي الاصليه والحكم الصادر في طلب الالتماس المقدم عليه وما قرره المدعي في دعواه هذه لم تر في ذلك ما يكفي لتحقق وصف الكيديه في تلك الدعوي او قصد الاضرار بها، ويقطع بنفي ذلك انه بعد العدول عن الحكم الصادر ابتداء في الدعوي فانه تم فقط تخفيض المبلغ المحكوم بالزام المدعي عليه بدفعه وليس العدول عن ذلك الي رد الدعوي كامله، وعليه فان المدعي عليه وهو المدعي هنا لا زال في موضع المحكوم عليه والمدعي وهو المدعي عليه هنا لا زال في موضع المحكوم له، ولم يتبين من باقي ملابسات الدعوي الماثله والسابقه ما يفيد بقصد المدعي عليه الاضرار بالمطالبه باصل المبلغ المحكوم به بدايه، لا سيما وان البين من صك الحكم الصادر بدايه في الدعوي الاصليه هو ان المدعي عليه لم يحضر جلسات المرافعه وان الدايره اصدرت ذلك الحكم بدايه بناء علي نكول المدعي عليه عن اداء اليمين بعد تبلغه بالحضور لاداء اليمين، وعليه فذلك يعد تفريطا من جهته ادي لصدور الحكم عليه بتلك الصفه ابتداء وهو ما ينفي صدور اي تضليل او ايهام من المدعي في تلك الدعوي ادي لصدور الحكم بتلك الصفه بدايه، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي هنا من ان المدعي عليه استغل وجوده تلك الفتره في (...) وقام برفع الدعوي ضده؛ ذلك ان من المعلوم انه وفي ظل الترافع الالكتروني وربط التبليغات بنظام ابشر فانه لا يبقي اي اثر لمقر اقامه المدعي عليه وقت رفع الدعوي، ويؤكد ذلك ان وجود المدعي عليه خارج (...) لم يمنعه من العلم بصدور الحكم عليه لاحقا وتقديم طلب تنفيذ عليه، كما انه وبقطع النظر عما سبق فانه وفي ظل رقمنه الاجراءات القضاييه واتاحتها عبر البوابه الالكترونيه فان رفع طلب الالتماس ومتابعته لا يستلزم العوده للمملكه لتقديمه، خصوصا وان النظام يشترط اساسا لرفع طلب الالتماس ان يتم من محام مرخص، وعليه ولكل ما سبق
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470676252 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار اللاحقه به جراء الدعوي التي رفعها المدعي عليه ضده. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي برفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: القضيه التي رفعها المدعي عليه ضدي كيديه، وقد رفع ضدي قضيه برقم (2480) لم يحضر جلساتها حتي تم شطبها، واطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (220,000) ريال قيمه الاضرار التي لحقت بي لمتابعه القضيه ، وباحاله اوراق القضيه للدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها عبر الاتصال المريي المريي حضرها الطرفان المستانف (...) والمستانف ضده (...)، وسالت الدايره المدعي اصاله عن الوكاله التي تحمل الرقم (...) المنتهيه في 21 / 11 / 1444ه فذكر انه قام بتوكيل موكله بوكاله اخري جديده تحمل الرقم (...) بتاريخ 6 / 8 / 1444ه وقد اطلعت الدايره عليها من خلال نظام تقاضي فتبين انها ساريه المفعول خلال تقديم الاستيناف فسالت الدايره المدعي عن رخصه المحاماه لموكله فاجاب بان رقم الترخيص (...) وتنتهي بتاريخ 17 / 1 / 1449ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ومن محاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ومايكفي للرد علي ما اثارته المستانفه في لايحه اعتراضها، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 15 / 11 / 1444ه والقاضي [برفض هذه الدعوي ] محمولا علي اسبابه.