tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630039240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-25 date_hijri=1443-12-04 document_type=ruling entity=document_number:5675e638-91a4-4152-b4e9-681e9ab40451 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥١٣١٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها جهاز شاشات وصانعه قهوه وتوصيلات كهرباييه وحوامل جداريه) عدد (٤٣) سنه الصنع (٢٠٢٠) من شركه (...) بثمن (٤٥,٦٨٥.٧٠) خمسه واربعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال و سبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير وسند لامر. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسه واربعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال و ثلاثه وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٣م بمبلغ قدره (٤٥,٤٨٩.٧٩) خمسه واربعون الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريال وتسعه وسبعون هلله علي مطبوعات المدعيه وبختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- سند لامر بتاريخ استحقاق ١٤٤٤/٠٢/٢٧ه بتعهد بموجبه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسه واربعون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال وسبعه وثلاثون هلله -هكذا حرر- ممهور بختم وتوقيع وبصمه المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١١ه: حضر فيها وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت التبليغ عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم تحريرا تضمن انه بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٣ ه اتفق الطرفان علي ان تبيع المدعيه بضاعه للمدعي عليها عباره عن شاشات وصانعه قهوه وتوصيلات كهرباييه وحوامل جداريه بثمن اجمالي قدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسه واربعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال وثلاثه وسبعون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق رغم المطالبه به. الطلبات الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسه واربعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال وثلاثه وسبعون هلله هذه دعواي ثم حصر اسانيده في التالي:
فواتير صادره بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢ م برقم (j٠dd٢٣٣٣) ومذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي السند لامر المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٤٣ ه والمذيل بختم المدعي عليها. ثم قرر المدعي وكاله انه لم يتم استيفاء قيمه السند لامر عن طريق محكمه التنفيذ، وقرر الاكتفاء، وطلب الفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده وقدره (٤٥,٦٨٥.٧٣) خمسه واربعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها، والمتمثله في فاتوره بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٢ م ورقم (j٠dd٢٣٣٣) ومذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي السند لامر المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٤٣ ه والمذيل بختم المدعي عليها واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي : يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات؛ لذا فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو ( ٤٥,٦٨٥.٧٣ ) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه : شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره: (٤٥٦٨٥.٧٣ ريال) خمسه واربعون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .