tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430479204 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-07-27 document_type=ruling entity=document_number:1866ca9a-5ea0-4c50-8941-0ac4973a1122 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٦٩٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد خرسانه لمشروع غرب (...) مملوك لمجموعه (...) وتقوم المدعيه بتنفيذ المشروع كمقاول رييسي حسب العقد المؤرخ في ٢٩/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢٠م، وقد نكثت المدعي عليها بتوفير اجهزه اختبار الخرسانه والمضخات في الموقع خلال الفتره من تاريخ /١٠/١٤٤١ه الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢٠م حتي ١٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢١/١٢/٢٠٢١م، ونتج عن توقف المدعي عليها عن توريد الخرسانه للمشروع قيام المدعيه بالاتفاق مع شركه اخري اثناء عمل المدعي عليها للقيام باختبار الخرسانه وسددت المدعيه تكلفه ذلك. طالبا الزام المدعي عليه بفرق اسعار توريد الخرسانه للمشروع المتفق عليه وفقا للبند السادس من العقد وذلك بتطبيق الشرط الجزايي المتفق عليه مبلغا قدره خمسه ملايين ومايه وخمسه وخمسون الف ريالا. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته توقفت عن العمل بسبب عدم سداد المدعيه المبالغ مقدما مخالفه بذلك البند الرابع من العقد والمعنون بسداد المقابل المالي بان "طريقه الدفع مقدم وقبل عمليه الصب"، الا انه ومن باب حسن النيه وتسريعا للحركه التجاريه قامت موكلته بالقيام بالتزامها بذات الاسعار الوارده في العقد دون ان تلتزم المدعيه بالسداد وفقا لبنود العقد. وما يؤكد ذلك خطاب التعهد والالتزام الصادر من قبل مالكه المشروع بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧ المتضمن التزام المالك بسداد الفواتير المتاخره بذمه المدعيه وبالرغم من عدم التزام مالكه المشروع والمدعيه، استمرت المدعي عليها في تنفيذ التزاماتها، الا ان المدعيه اصرت علي الا تلتزم مما دعا موكلته ارسال طلب سداد المستحقات بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٢م والتي بلغ اجماليها مبلغا قدره ٢،٣١٣،٥٨٥)ريال) وبتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٧م عقبت المدعي عليها ببريد تؤكد فيه طلبها بالالتزام بالسداد وذكرت ما نصه "انه تم ملاحظه وجود شركات منافسه بالمشروع دون ان يكون هناك طلبات صب من قبل المدعيه للمدعي عليها"، مردفا بان توقف موكلته عن التوريد كان بسبب عدم التزام المدعيه بسداد المبالغ التي تشغل ذمتها، استنادا علي البند السابع من العقد والذي نص علي حق المدعي عليها في التوقف عن التوريد في حال عدم التزام الطرف الثاني " اي المدعيه " في سداد المبالغ التي تشغل ذمتها ومما يؤكد ذلك كشف الحساب المرفق والذي يوضح ان اجمالي المديونيه علي المدعيه تجاوز المليون ريال. مشيرا بان اسعار التوريد ليست ثابته وانها متغيره وفق التغيير في المواصفات الفنيه ووفق التغير في المواد الاوليه كما ورد في العقد المبرم مع المدعيه كما دفع بانها لم تتوقف عن التوريد بسبب عدم قبول المدعيه لزياده الاسعار وانما بسبب عدم التزام الشركه المدعيه بمواعيد السداد وفق بنود العقد المبرم بينهما. مؤكدا علي قيام موكلته بتوريد خرسانه للمدعيه بذات الاسعار المتفق عليها ابتداء وان خطاب زياده الاسعار لم تقم موكلته بالعمل بمضمونه. فعقب وكيل المدعيه ان المدعي عليها لم تلتزم بتوفير اجهزه اختبار الخرسانه فقامت وقد اجاز العقد وفقا للبند السادس الفقره ٦ الحق للمدعيه في التعاقد مع شركات اخري عند تاخر المدعي عليها عن التنفيذ او توقفها عن العمل وقد قامت المدعي عليها بزياده الاسعار وفقا لخطاب زياده الاسعار المرسل للمدعيه بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٠ والمتضمن [نظرا لتغيير ظروف السوق والحاله الحرجه في (...) وكثره مخالفات المرور ونقص ساعات العمل والمعدات ونقص الجولات للمعده الواحده قررنا زياده الاسعار...] وهذا مخالف لنص العقد لكون العقد نص علي ان الاسعار ثابته طوال فتره العقد الا في حالتين فقط (تغير المدعيه للمواصفات – او ارتفاع اسعار الطن عن ثلاثين ريال). وان عدم دفع موكلته مبالغ التوريد مقدما وفق البند الرابع من العقد، لان هذا البند مشروط بتقديم المدعي عليها ضمان، وهذا لم تلتزم به المدعي عليها. مضيفا بان موكلته قامت بحجز موعد "صبه" وتعذرت المدعي عليها عن التنفيذ بتبريرات غير مقبوله بسبب عدم توفر الكميات واجازه الموظفين واعذار اخري. طالبا ندب خبيرا محاسبيا لمراجعه الفواتير المقدمه من الشركات التي تعاقدت معها المدعيه بعد تاخر وتوقف المدعي عليها عن العمل. وعليه رات الدايره حاجه هذه القضيه لندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين وما قدم يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر من واقع فحص مدي وجود اخلال من قبل اي من الطرفين حيال اي التزام نص عليه العقد وكذلك ما يتعلق باستحقاق اي من الطرفين التعويض من الطرف الاخر، وافهمت الدايره الطرفين بانها ستندب الخبير عن طريق المنصه وقد تولي المهمه مكتب عبيد عابد محاسبون ومراجعون قانونيون، وقد ورد التقرير النهايي من قبل الخبير وضمن تقريره ملاحظات الاطراف واجاب عنها، وخلاصه راي الخبير ما يلي: ١- عدم تحمل الشركه (...) (المدعي عليها) لفروقات الاسعار التي تطالب بها شركه (...) (المدعيه) لعدم ثبوت تسليم المدعيه للمدعي عليها جداول صب لم يتم توريدها. ٢-لم تلتزم المدعيه بطريقه الدفع وفق بنود العقد المبرم مع المدعي عليها. ٣- لا توجد اي مستحقات ماليه لطرف لدي الاخر. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها فروقات اسعار توريد الخرسانه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
ثم انه ولما كانت الدايره قد ندبت خبره محاسبيه في الدعوي انتهت في تقريرها النهايي الي وجود اخلالات من قبل المدعيه في التزاماتها التعاقديه تمثلت بعدم تسليم المدعيه للمدعي عليها جداول صب لم يتم توريدها، وكذلك عدم التزام المدعيه بطريقه الدفع وفق بنود العقد، وخلص التقرير النهايي الي انه لا توجد اي مستحقات ماليه لطرف لدي الاخر؛ وهو ما تستانس به الدايره وتنتهي بناء عليه الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩١٤٠٦٩٨) المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الشركه (...) سجل تجاري (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٦٩٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع فروقات اسعار توريد الخرسانه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:" ان الحكم محل الاعتراض جانب الصواب حيث اسند حكمه علي تقرير الخبير، دون التحقق من المخالفات والعجز الوارد فيه والتي نحصرها لفضيلتكم في الاتي: اولا: ان الخبير اغفل في تقريره ما يثبت تقديم المدعي عليها اجهزه اختبار الخرسانه، التي هي من طلباتنا في الدعوي ولم تلتزم بها المدعي عليها رغم ذلك حكم فضيلته بتقريره. ثانيا: ان الخبير يري عدم استحقاق موكلتي لما تدعيه لعدم تقديمها طلبات توريد عبر البريد، واغفل طلبات التوريد المقدمه من قبل موكلتي عبر الواتس اب والتي جري العمل عليها بين موكلتي والمدعي عليها منذ بدايه العلاقه بين الطرفين، وكانت هي الوسيله المعتمده لتقديم طلبات التوريد بناء علي اشعار موكلتي للمدعي عليها بذلك وموافقه المدعي عليها علي رساله موكلتي، ثالثا: ان تاييد فضيلته لراي الخبير بان موكلتي لم تلتزم بالدفعات مقدما، غير صحيح، والصحيح والاصل ان تقدم المدعي عليها ضمان كما هو موضح في العقد البند (رابعا) وبما ان المدعي عليها لم تقدم ضمان فانه لا يمكن ان تقدم موكلتي السداد مقدما لحفظ حقها ولعدم التزام المدعي عليها."، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بطلبات المستانفه الوارده في الدعوي، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المستانف ضده مذكره عبر بريد الدايره بتاريخ اليوم وذكر فيها ما نصه: اشاره الي طلب فضيلتكم في الجلسه الماضيه بالاجابه علي لايحه اعتراض المستانفه فاننا نجيب عليها في الاتي:
للرد علي ما جاء في اولا: - اصحاب الفضيله بالاطلاع علي لايحه اعتراض المستانفه بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه نجدها تثير موضوع في غير محل النزاع وتكرره في لايحه اعتراضها وطلب ليس له رابط بدعوي المدعيه فهي تطلب منا الجواب علي اجهزه اختبار الخرسانه مما يعني ان المدعيه تشكك في الخرسانه التي قامت موكلتي بتوريدها وقامت المدعيه بسداد قيمتها وهذا خارج النزاع الماثل وبالاطلاع علي مرفقات المدعيه التي لا نسلم بصحتها وننكرها ولم نجد فيها ما يستدل به علي دعواها بل نؤكد ان وسيله التواصل الرسمي هي الوارده في العقد بالبند التاسع " يقر الطرفان ان عنوان كل منها هو المبين في صدر العقد وهو المعول عليه لكافه الاجراءات الشرعيه والنظاميه والتي قد تتخذ في شان هذا العقد مالم يقم احد الطرفين باخطار الطرف الاخر كتابه بالتغير بان جميع المراسلات التي ترسل عبر الايميل الموضح في العقد تعتبر صحيحه ونظاميه" وعليه نتمسك بان العنوان الوارد في صدر العقد هو المعتمد فقط والمنتج للاثار النظاميه "وللقاعده اعمال الكلام اولي من اهماله". وللرد علي ما جاء في ثالثا: ما ذكره من ان موكلتي لم تقدم ضمان فبالرجوع للعقد نجده نص علي " ان طريقه الدفع مقدم وقبل عمليه الصب" وللقاعده اعمال الكلام اولي من اهماله. اصحاب الفضيله ان ما تضمنته لايحه الاعتراض المقدمه من المستانفه غير صحيح، وجميعه سبق الرد عليه ومناقشته في الدايره الابتداييه، وعليه نتمسك بما تم تقديمه سابقا في الدايره الابتداييه، بناء عليه نطلب من فضيلتكم: الحكم برفض الاستيناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف عليه. وباطلاع الدايره عليها قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠١٠٦٥٧٣ الصادر بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٦٩٨ القاضي / برفض الدعوي رقم (٤٣٩١٤٠٦٩٨) المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الشركه (...) سجل تجاري (...).