tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:dc2fe6cf-090c-4563-83da-1b02b8cd765a entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 6105 لعام 1442 ه
المقامه من/ ناصر جهز مفرس العتيبي سجل تجاري (...)
ضد/ شركه داثن للمقاولات غير ذلك (...)
ضد/ الانشاءات العربيه المتقدمه للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتعاب ترافع في الدعوي رقم 12245 لعام 1437ه والمطالب فيها بمستحقات مشروع فتح مكه والصادر بها حكم ابتدايي من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤيد من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 1634 لعام 1442ه من الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض وحيث ان المدعي عليها في القضيه الاصليه وهي مؤسسه ماسه الطرق للمقاولات سجل تجاري رقم (...) قد تم تغيير اسمها الي الانشاءات العربيه الحديثه المتقدمه وانظمت بما لها وما عليها لشركه داثن للمقاولات سجل تجاري رقم (...) فان اقامه الدعوي علي كليهما جدير بالقبول شكلا. لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره 51.000 واحد وخمسون الف ريال بواقع 1500 ريال لكل جلسه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 05/ 11/ 1442ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه لتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من وكيل المدعي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه تبادل المذكرات فاستعدا بذلك كما لم يتبين حضور من يمثل الانشاءات العربيه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز. وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يتم اخطار موكلته بالدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه تم اخطار المدعي عليها وذلك وفقا لما ورد بلايحه الدعوي كما طلب وكيل المدعي مهله علي ان الدعوي لم تقيد الا بعد 15 يوما من تاريخ الاخطار ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره واحد وخمسون الف ريال،ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ كما نصت الماده التاسعه عشره من ذات النظام( يجب في الدعوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان الاخطار المرفق من قبل المدعيه في ملف الدعوي لم تمضي عليه المده المحدده في النظام وهي خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
 عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت