moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٤١٦٣٩٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات طبيه، بثمن اجمالي قدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسه عشر الفا وتسع مايه وسبع ريالات وثمانيه وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسه عشر الفا وتسع مايه وسبع ريالات وثمانيه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١/ ٠١ / ٢٠٢١م حتي تاريخ ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسه عشر الفا وتسع مايه وسبع ريالات وثمانيه وعشرون هلله والممهور بتوقيع وختم منسوب لصيدليه (...). ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ه ذكر فيها: ردا علي اجابه المدعي عليها بمذكره الدفاع الاولي: ادعاء المدعي عليها بقولها ما نصه: "لم اتعامل ولم اسمع عن اسم شركه (...)" فهذا الادعاء ما هو الا مماطله في اداء الحق ومراوغه وتشويش علي المحكمه وما يثبت التعامل صحه مطابقه الرصيد وهو ما ورد في التسلسل الموضح في مطابقه الرصيد في رقم (٩) ورقم (١٠) وهما عباره عن سدادات سابقه محوله من حساب صيدليه المدعي عليها بمقدار (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال ومبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وعليه يكون ما تم الدفع به من قبل المدعي عليها ليس له وجاهه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله وحضرت المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض ذلك علي المدعي عليها احالت علي مذكره الدفاع الاولي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي الطلب المقدم بتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥م وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله بان الختم الممهور علي المصادقه هو ختم الصيدليه وكان مع الصيدلي (...) واما التوقيع فليس هو التوقيع الموثق لدي الغرفه التجاريه واما الحوالات فهي حوالات طبيعيه ان تصدر من الصيدليه الي مستودعات الادويه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسه عشر الفا وتسع مايه وسبع ريالات وثمانيه وعشرون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها في: عدم علمها عن التعاقد المذكور ونفي نسبه التوقيع للصيدليه المملوكه لها واقرارها بنسبه الختم للصيدليه. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه كشف حساب ولاعتباره حجه استنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث نفت المدعي عليها نسبه التوقيع الموجود في كشف الحساب واقرت بان الختم منسوب للصيدليه المملوكه لها، واقرت بان الختم تم اعطاؤه للموظف طريف محمد، وهو من قام بالختم والتعامل، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه استنادا الي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات فقد ثبت للمحكمه من خلال اقرار المدعي عليها بتسليمها الختم للموظف المذكور اعطاؤه الصلاحيه علي استخدامه نيابه عنها وعليه فان مبلغ المطالبه يلزمها وثابت في ذمتها ، كما ان اقرارها بانها هي من تدير حساب الصيدليه البنكي فان هذا يثبت علمها بالتعامل مع المدعيه، ولم تقدم بينه خلاف ذلك ولا ما يبريها من مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسه عشر الفا وتسع مايه وسبع ريالات وثمانيه وعشرون هلله، والله الموفق.