tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 439433184 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-20 date_hijri=1443-10-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٨٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
وقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي حضرت فيها وكيله المدعي (...)، سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٣/ ٩/ ١٤٤٤ه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ذكرت انه بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤١ ه اتفقت موكلتي مؤسسه (...) لصاحبها المدعي (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمعدات والسلامه علي ان تبيع المدعي عليها معدات حديديه مصنعه عباره عن مصد مواقف ١٨٣ سم حاجر ربل الكميه (١٠٥) بثمن اجمالي قدره (٩,٦٦٠) تسعه الاف وست ميه وستون ريالا وحيث ان موكلتي قامت بسداد قيمتها كامله للمدعي عليها في حينه ولكن المدعي عليها لم تقم بتسليم موكلتي المبيع في الموعد المحدد وذلك بعد الشراء بعشره ايام وقامت بمماطلتها، وبسبب عدم التزام المدعي عليها بتسليم المبيع في الوقت المتفق عليه مما ادي الي الاضرار بموكلتي حيث انها قامت بالبحث وشراء مصدات من محل اخر وتاخرت في انجاز عملها وحيث انها طالبت بارجاع المبلغ من المدعي عليها الا ان ذلك لم يحصل واستنادا الي (الفاتوره) ومحادثات واتساب. لذا اطلب الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ وقدره (٩,٦٦٠) تسعه الاف وست ميه وستون ريالا، وتطالب باتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٥.٠٠٠) ريال، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي. وبجلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه والتي عقدت عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها اعلاه وحصرت دعوي موكلها في المطالبه بمبلغ الفاتوره الذي استلمته المدعي عليها ولم تسلم المبيع الذي من اجله استلمت الثمن وقدره (٩,٦٦٠) تسعه الاف وست ميه وستون ريال سعودي ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان وكيله المدعي حصرت دعوي موكلها في المطالبه بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم والبالغ قدره (٩,٦٦٠) تسعه الاف وستميه وستون ريالا؛ ثمن معدات حديديه، وقدمت في سبيل اثبات دعوي موكلها فاتوره بمبلغ المطالبه، واستنادا للماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي ان: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، واستنادا للماده(١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات؛ اما ان تدون في ورقه رسميه، او ورقه عاديه ... اما الورقه العاديه، فهي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت منه، او ختمه او بصمته)، وبما ان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) سجلها المدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩,٦٦٠) تسعه الاف وستمايه وستون ريالا، هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.