gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم :CR-2025-238284 الصادر في الدعوي رقم : 238284-2024-PC المقامه من المتهم ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانف المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/02/19م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ رييسا الاستاذ / عضوا الدكتور / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (230944-2024-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من المستانف اصاله/ ... هويه وطنيه رقم (...)، ...)....( الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء معاينه الطرود البريديه الوارده بالبريد السعودي (سبل) عبر مطار الملك خالد الدولي، تم الاشتباه بماده بريديه قادمه من الصين برقم البوليصه (... -... -... - ... -...) عايده للمدعي عليه، وبتفتيشها تبين ان الوارد عباره عن (صواعق كهرباييه) بعدد (124) صاعق كهربايي، وبناء عليه تم اعداد المحضر رقم (...) بتاريخ 1445/05/21ه، واصدرت اللجنه الجمركيه قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: " 1. ادانه المدعي عليه / ... - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. الزامه بغرامه مبلغ وقدره (124,000) مايه واربعه وعشرون الفا ريال وفقا للقرار الوزاري رقم (2597) بتاريخ 3. مصادره المضبوطات محل الدعوي.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بانه لم يطلب اي "صواعق" وان طلبه كان عباره عن كشافات عاديه"، وانه قدم دليلا علي ذلك المتمثل في بريد الكتروني من المصدر يوضح بان ما تم ارساله اليه كان بالخطا منهم، وان اختلاف الطرود والغلط الذي حدث راجع الي فعل خارج عن اراده المستانف، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا ونقض القرار محل الاستيناف ورد دعوي المدعي العام. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2025-238284 الصادر في الدعوي رقم : 238284-2024-PC وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/06/27م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما ولم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1446/08/20ه، الموافق 2025/02/19م، وفي تمام الساعه (1:08) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من (...) علي القرار رقم (-2024-CFR 230944) وتاريخ 2024/05/07م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/05/16م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/06/05م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث ان المستانف يدفع بعدم استيراده للاصناف المضبوطه وفقا لما ارفقه من فاتوره الشراء وكشف الحساب وخطاب الشركه المصدره، وحيث ان فاتوره الشراء صادره بتاريخ 2022/09/13م وتحتوي علي طلب عدد (76) من (Flashlight) (مصباح او كشافات يدويه) بمبلغ (1,160) دولار ما يعادل (4,347.68) ريال تقريبا، وبالنظر الي كشف الحساب المقدم من قبل المستانف يتضح معه وجود حواله صادره للخارج بتاريخ 2022/09/22م بمبلغ (4,373.78) ريال، وحيث افاد المستانف في محضر التحقيق بانه قام بشراء الكشافات نظرا لسعرها المنخفض، بالاضافه الي تقديمه بريد الكتروني يتضمن خطاب اعتذار من المصدر بحدوث الخطا في ارسال الصواعق الكهرباييه المقيده الي المستانف، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي الاخذ بصحه المستندات المقدمه وخلوها من العنصر المخالف وحيث انه وفقا للماده (144) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي انه : "يشترط في المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد.."، ولما كان الاصل في المتهم البراءه، وحيث ان ما قدمه المستانف من مستندات تدل بمجموعها علي صحه ما يدفع به تهمه التهريب الجمركي المنسوبه اليه الام..... الذي تنتهي معه اللجنه الي قبول الاستيناف المقدم والغاء الفقرتين (1) و (2) وتاييد الفقره (3) المتعلقه بالمصادره، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 2025-238284-CR الصادر في الدعوي رقم : 238284-2024-PC القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2024-CFR 230944)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع الغاء الفقرتين (1) و (2) وتاييد الفقره (3) المتعلقه بالمصادره، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3