gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2020-24) القرار رقم | (V-9579-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - قبول الدعوي شكلها لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدي. الملخص: اعتراض المديعه علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطالب بالغاء الغرامه - واجابت المدعي عليها بانه بغص الفواتير التي يقدمها المدعي تبين قيامه بتحليل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي بنسبه اعلي / اقل من السنه النظاميه قيامت الهييه بفرض غرامه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي عليه - واجب المدعي بانه لم يكن هناك قصد للمخالفه، وبانه تم دفع اصل الضربه وتوريدها للهييه، وان الخطا لا يتجاوز ٥٠ هله بالزياده او النقص - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه، وصه اجراء المدعي عليها، وفيما يتعلق بدفع المدعي بانه لم يصد ارتكاب المخالفه، فان القصد ليس ركنا من اركان المخالفه، كما ان من سمات المخالفات الاقتصاديه ضعف الاركزاعلي الجانب المعنوي، وفيما يتعلق بدفع المدعي بان فعله لم ينتج عنه الا استحال مبالغ ضييله بالزياده او النقص، فان ذلك لا يعد سبا للاعفاء من المسؤوليه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - الماده (1/70) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 01/01 وتاريخ ١٤٣/٨٠/٠٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الماده (٩٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ٢٨١١١٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١/٠١٢ اهداف الموافقه ٢٠٢٠/١٢/٢٧ م ا جتمعت الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٤٤٥/١/١٠ وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) ب تاريخ ١٤٤١١٠، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلا، وحب استوفت الدعوي الاوضاع -٩٥٧٩ (النظاميه المقرره، ققد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٩/٨/٢١) بتاريخ ٧-٢٠١٩ و-tلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ...، يصفته صاحب مؤسسه ... بموجب سجل مؤسسه فريده رقم (…) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وصدره (١٠٠٠٠) ريال، ويثالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «قام متملي الهييه بالشخوس علي موقع المدعي، وfds الصواليير التي يقدمها بعد تطقهم بالغ بقيام المدعي بمخافه احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين قيامه بتحليل ضربه القيمه المضافه من المستهلك النهايي بنسبه اعلي / اقل من النسبه التي نعت عليها الفقره (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحه لنظام ضربه القيمه المضافه لدول مك岚س التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نعت علي انه: « تطبيق الضربه بنسبه اساسيه قدرها (0%) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه» كما نعت الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: « تضرض الضربه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه، وبعد التثبت من مخافه المدمي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، وذلك بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من اكام نظام او اللايحه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بردد الدعوي. انتهي ردها. وFII يوم الاحد بتاريخ ١/٥/١١، افتتحت الجسده والمنعقد عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي ... اصاله عن نفسه (سعودي الجنسيه) يموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته (م) يموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته (م) ومثلا للهينه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ .... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال المدعي عن دعوا اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك بما ورد فيها وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد، واضاف المدعي بان لم يكن هناك قصد للخلفه، وبانه علي كل حال تم دفع اصل الضريبه وتوريدها للهييه العامه للزكه والدخل، وافاد ان الخطا لا يتجازو خمسون هلله بالزياده او النقص، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدمه سابقا وبناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي رقم (١/٥٠٠٠) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠٠) بتاريخ ١٥٠٦/١/٥٠٠ والتجنيه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٠) بتاريخ ١/١/٥٠٠ وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتنادا عليظام الضيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) واتنادا عليظام الضيه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) واتريخ ١٤٨/١٢/١٤ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤) واتريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به استنادا للماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجوز لمن صدر صده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان athالت من مستندات العوي ان المبعي تبلغ ابشعار اغاء طلب المراجعه بتاريخ ١٩/٠٧/٢٩ وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٦٠١٩/٠٨/٢١ مما تكون الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بشان مخالفه المدعي لتحصيل ضريبه اقصل من (٥٧) والبعض اعلي من (٥٧) حيث يظهر تحصيل ضريبه القيمه المضافه بنسبه اكبر/اقل من (٥٧) حيث ان القيمه الاجماليه للفاتوره رقم (...) والصادره بتاريخ ١٩/٠١/٢١ م كانت مبلغ (٣٥٠) ريال وتم تحصيل الضريبه (١٨) ريال اي زياده عن الضريبه المستحقه ب (٠٠٠) ريال والفاتوره رقم (١٨) ريال وتم تحصيل الضريبه بقيمه (١٧٤) ريال اي بنقص عن الضريبه المستحقه ب (١٢) ريال، بالاضافه الي ان هناك خطا (١٧٤) ريال اي بنقص عن الضريبه المستحقه ب (١٢) ريال، بالاضافه الي ان هناك خطا (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مكسب النعوان (٥٠) من الاتفاقيه القيمه المضافه لدول مكسب النعوان من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد من للاعفاء او فرض نسبه الفقر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه، واستنادا الي الفقر (٣) من الماده (٥٠) من نظام (٥٠) ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠)». خمسين الف ريال كل من: « خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللاحقه». وفيما يتعلق بدفع المدعي بانه لم يقدد ارتكاب المخالفه، فان القصد ليس ركن من اركان المخالفه، كما ان من سمات الجرايم الاقتصاديه - فضلا عن المخالفات الاقتصاديه - ضعف الارتكاز علي الجانب المعنوي بسبب ان الاضطراب الاقتصادي الذي ينتج عن ارتكاب مثل هذه الجرايم هو واحد بصرف النظر عن وجود القصد من عدمه. وفيما يتعلق بدفع المدعي بان فعله لم ينتج عنه الا استحصال مبالغ ضييله بالزياده او النقص، فان ذلك لا يعد سببا للاعفاء من المسؤوليه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المعدي / ... هويه وطنيه رقم (...، صاحب مؤسسه ...، سجل مؤسسه فرديه رقم (...) صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفین، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للاثنين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا وواجب الفاد وقطع لما نحت عليه الساده (٢٤) من فواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.