tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-02-10 document_type=ruling entity=document_number:2751bcd1-5d5e-47bc-95f5-87f391089ef6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 9592 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات التمويليه، غير ذلك (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي اعلاه بلايحه دعوي ادعي فيها بانه كان ممثلا لمؤسسه (...) التي تعاقدت مع المدعي عليها في عقد تاجير ست شاحنات ثم ان المدعي عليها قامت بالتنفيذ علي مؤسسه (...) وتم ايقاف خدمات المؤسسه وقامت المدعي عليها برفع دعوي ضد المدعي بصفه الشخصيه لدي المحكمه العامه لاثبات كفالته لمؤسسه (...) لانه قام بالتوقيع علي سند لامر لصالح المدعي عليها ولكنه لم يقم بالتوقيع علي كفالته لمؤسسه (...) علي العقد المبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) ويطلب في دعواه ايقاف التنفيذ علي مؤسسه (...) المملوكه لوالده ويطلب الحكم ببطلان العقد المبرم بين المؤسسه والشركه المدعي عليها بسبب عدم استلام مؤسسه (...) للشاحنات محل العقد.
وقد تم تحديد موعد لهذه القضيه في يوم الاحد 10/2/ 1442ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر ممثل عن المدعي عليها وجري سؤال المدعي هل هو ممثل لمؤسسه (...) فاجاب بانه ليس ممثلا عن المؤسسه حاليا.
(الاسباب) ولان المدعي يطلب ايقاف التنفيذ المرفوع من قبل المدعي عليها علي مؤسسه (...) وابطال العقد المبرم بين مؤسسه (...) والمدعي عليها علي تاجير ست شاحنات.
وحيث ان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي بعد اطلاعها علي كافه اوراق القضيه وسماعها لاقوال المدعي تبين لها ما يلي: 
1. ان المدعي لم يبرم اي عقد مع المدعي عليها بصفته الشخصيه.
2. ان المدعي ليس ممثلا لمؤسسه (...) في الوقت الحالي وليس معه وكاله عنها ولم يلحقه ضرر مباشر من العقد المبرم بين مؤسسه (...) والمدعي عليها حتي تاريخ هذه الدعوي.
3. ان المدعي ليس كفيلا لمؤسسه (...) ولم يلحقه ضرر من التنفيذ الواقع علي مؤسسه (...) والمرفوع من قبل المدعي عليها.
ولانه من المتقرر ان الصفه شرط لازم لصحه سماع الدعوي وقبولها فاذا انعدمت فانها تكون غير مقبوله, اذ من غير المعقول ان يكون القضاء لدعاوي او طلبات غير مجديه مما يترتب عليه ان تمتنع الدايره عن الاستمرار في الدعوي والتصدي لها وعلي هذا لابد للدايره من التاكد من صفات الخصوم لتتحقق مما اذا كانت الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه باعتبار ثبوت الصفه شرط لسماع الدعوي ولان الصفه تتولد من مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه ومع انعدام الصفه تنعدم المصلحه في الخصومه.
 
(منطوق الحكم)
لذلك كله حكمت الدايره بعدم الصفه للمدعي (...) (رقم الهويه: (...))، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 احمد بن محمد بن احمد الزيد 
عضو
 عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
يندر بن صالح الحميد