moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570468323 لعام 1445ه المدعي: سلطان ناصر نهير العنزي المدعي عليه: محمد فرج محمد القحطاني الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/حسين ثامر عبدالرحمن المطيري، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (451483042)، بدعواه التي تمثل نصها انه (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 6/2/2020 م علي القيام بتخليص جمركي لبضاعه تم استيرادها من قبل المدعي عليها بموجب اتفاق غير مكتوب حيث قامت موكلتي بتخليص جمارك لبضاعه المدعي عليها واستحقت مبلغ قدره 92567 ريال اثنان وتسعون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال وسددت المدعي عليها مبلغ قدره 33750 ريال ثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال ومتبقي مبلغ قدره 58817 ريال ثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال حيث ان المدعي عليها امتنعت عن السداد رغم مطالبتهم اكثر من مره ولكنها تماطل ان تسدد المدعي عليها مبلغ قدره 58817 ريال) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 05/05/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه/حسين ثامر عبدالرحمن المطيري هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (451483042) كما حضر وكيل المدعي عليها/ابراهيم عبدالعزيز الرافعي هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (422526261) وبناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعي في التخليص الجمركي وهو نشاط لا يكسبه صفه التاجر، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، ولا تندرج هذه الدعوي ضمن الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ لكون مبلغ المطالبه اقل من (500.000) ريال، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والله الموفق.