tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 243

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-06-18 date_hijri=1442-11-08 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضريبه القيمه المضافه
(VTR-2021-243) القرار رقم
(V-19503-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي نهايي - صحه اجراء المدي عليها
الملخص:
مطالبه المدهيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر ديسمبر
لعام 2019 م، اسست المدهيه اعتراضها علي فرض غرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت
الهييه فيما يتعلق بالبند الاول بانها تتمسك بصحه وسلامه اجراءاتها - ثبت للدايره صحه اجراءات المدهي عليها - مؤدي
ذلك: رفض دعوي المدهيه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- (43), (1/27), (1/26), (4, 1/23) (المواد 1438/11/02
(م/113) بتاريخ 1438.
- (1/64), (1/59), (53), (7/49) (المواد 1438/12/14) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اصداره بموجب قرار
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14
(المواد 2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (26040)
وTARIK 1441/04/21

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
◇
الوقايع:
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين 18/6/2021م، المموافق 2021م، اكتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لازكاه والدخل وحيث
استوفت الدعويه ال'sوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت الي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-19503-2020)
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان الشركه ... لخدمات الطيران، سجل تجاري رقم (…) تقدمت بوسطه ... هويه رقم
(…) ب صفته الممثل للنظامي للشركه بموجب عقد التاسيس، بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام 2019م، وعلي فرض عرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: "اولا: الدفوع المWOUEIE: 1 - الاصل في القرار الحصه والسلامه
وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. 2- فيملا يتعاقب باعتراض المدعي علي تعديل بند مشتريات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفقتره ديسمبر من عام 2019م: قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده
(26) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن
الاقرار الضريبي المقدم منه." كما نصت الفقره (1) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي: "للهييه اصدار تقييما للاتزامات Spch الضخ الضخ الضخ الضخ ضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر…، ونتج
عنه تعديل بند مشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لبيض 545,475.23 ريال وذلك بعد استبعاد
المبالغ المخالفه لاحكام الماده 48 من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي، والتي اشترطت في الفقره (ا) وجود فاتوره ضريبه لقياع ممارسه حق الخصم، والمخالفه لخدام الماده 53 من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي اشترطت في الفقره (٥/٥) ضروره تبيان اسم وعنوان كل من
المورد والعميل في الفاتوره الضريبيه. 3 - وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره
الضريبيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهيله عدم حته، وهو ما استوبع مع تعديل اقرار الصحيضبي ليبود
اختلاف بين الضريبه المحتسبه والمستحقه التي لم تسدد في الموعد النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت
علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه
الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم برد الدعوي". انتوي ردها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 1442/08/16 ه الموافق 29, 2021/03/29, افتتحت الحلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم (26040) وتاريخ 141/04/21 ه والماناده علي

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام
اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب
وكاله رقم (...) وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19 والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال
المدعي عن دعواه اجبا وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTSEB بما ورد فيها
وسبال مملد المدعي عليها عن رده اجب بالTSEB بما جاء في مذكره الرد، وسبال الدارث لوكيل المدعيه عن الفواتير
الصادره لمصلحه مولكته والتي بموجبها تطالب بحسم ضريبه المدخلات عما ان كانت جميعها صادره باللغه الانجليزيه
ولا تحمل الاسم الذي يطابق حرفيا الاسم في السجل التجاري للشركه المدعيه ا傅اد بالايجاب.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وعليه قررت الدارث رفع الجلسه للمداوله:
تمهيد لاصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ (1438/05/03) وبعد الالطاع علي نظام ضربيه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/6/11 وتعديلاتها، واستناد علي نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (113/1/2) وتاريخ (1438/11/2) وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره
الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ (1438/12/14) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (1441/06/11) والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الداره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام 2019، وعلي عرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه واللحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصالح لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (113/11/2) وتاريخ 1438/11/2، وحيث نت الماده
(الثانيه) من قواعد لجلان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار بغرض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلك خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: 1 - طلب
احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام الجنه الفصل.", وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقار رفض الاعتراض
بتبارج 2020/06/17 مقدمت اعتراضها بتاريخ 20/07/09 م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
المنصوص عليها، مسوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداع وتقدم ما لديهما،
ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند التقييم النهايي للفتره العربيه المتعلقه بشهر
ديسمبر لعام 2019، استنادا لما نتت عليه الفقره (السادسه) من الماده (الثانيه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي: "تحدد للايحه ما ياتي: -وسايل اثبات الخاضع للضريبه لقيمه الضريبه المستحقه في حال عدم توفر الفاتوره الضريبيه، او عدم استيفاها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه."
(الاولي) و (الرابعه) من الماده (الثالثه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "تحدد للالايحه ما ياتي: - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها. - شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل". كما نعت الفقره (الثانيه) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي " للهييه اجراء تقييم ضريبي جديد يعد تقييمها " سابقا لها". "، ووحيث نعت الفقره (السابعه) من الماده (التاسعه والاربعون) من اللايحه النفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه "، كان الشخص الخاضع للضريبه لديه علي ان مبلغ ضريبه الم.d.ت الم.d.ت الم.d.ت الم.d.ت الم.d.ت الم.d.ت الم.d.ت الم.d.ت الم.d.ت الم.d.
التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضربيه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخص عندما يكون قادرا
علي تقديم الادله البديه التي الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللاتحه. ب.
في حال كان التوريد ناتحا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخري القيمه التي تم
علي اساسها اكتساب ضربيه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه،
تثبت ان Spchض الخارجيه قد تم تكليفه بصوره صيحه وسعد ضربيه القيمه المضافه ذات الصله". وحيث نصت
القيره (الخامسه) من الماده (الثالثه والخاضعه من) من اللازمه التنيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي: "يجب ان
تكون الفاتوره الضربيه بالغه العربيه بالاضافه الي اي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل التياء: ه- اسم وعنوان
كللا من المورد والعميل". كما نحت الفقره (الثانيه) من الماده (الثالثه والشون) من اللازمه التنيذيه لنظام ضربيه
القيمه المضافه علي: "في حال تبين للشخص الخاضع لضربيه وجود خطا او عدم صحه في اقراره الضربي ينتج عنه زياده
في مبلغ الضربيه المستحقه، السابق الاقرار عنها للهيثه، فانه يجوز له ان يقوم في اي وقت بتصحيح هذا الخطا في اي
اقرار ضريبي لاحق لتاريخ اكتشاف الخطا، وذلك مع مراعاه ما ورد في الفقره الرابعه من هذه الماده", وحيث نت
الفقره (الرابعه) من الماده (الثالثه والسيون) من اللايه التغذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "لا يجوز اجراء
تصحيح مرتبط باي مطالبه استرداد علي اي اقرار ضريبي متعلق بقتره ضريبيه بعد مضي خمس (5) سنوات من نهايه
السنه التقويميه التي تقع فيها تلك الفتره الضريبيه". كما نحت الفقره (الخامسه) من الماده (الثالثه والسيون) من

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "ايي تحج يقدم الي الهييه يجب ان يënضم عن علي الاقل المعلومات
الاتبيه: (ا) الفتره او الفترات الضريبيه التي تتعلق بها الqurarat الضريبيه المطلوب تصحيها (ب) قيمه ضريبه المخرجات
وضريبه المدخلات المطلوب تصحيها فيما يتعلق بكل فتره ضريبيه. (ج) معلومات توضح سبب الخطا او سبب عدم
صحه المعلومات في الqurarat الضريبيه. "وحيث ان وكيل المضي اقر بان جميع الفواتير التي يستند عليها للمطالبه بحسم
ضريبه المدخلات لا تحمل الاسم الذي يطابق حرفيا اسم مولكته وفق سجلها التجاري، كما اقر بان جميع تلك الفواتير
صادره باللغه الانجليزيه، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليها بشان ضريبه المدخلات، واما ما يتعلق بطلب
المدعيه تعديل ضريبه المخرجات حال عدم اعتماد خص ضريبه المشتريات، علي اعتبار انه وكيل وليس اصيل، فلم تصدر
من المدعي عليها قرار بشان تعديل ضريبه المخرجات والباتالي تم اعتماد ما اقرت به المدعيه من مبيعات، كما ان للمدعيه
الحق في تصحيح ما اقرت عنه بالزياده بالاقرار في اي اقرار ضريبي لدي وفق احكام الفقره (الثانيه) و (الرابعه) و
(الخامسه) من الماده (الثالثه والستون) من اللايه التنفيذيه.
وفيمما يتعلق بالبند الثاني، بند فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الناتجه عن اشعار التقييم النهاي للفتره الضريبيه
بشهر ديسمبر لعام 2019م، وحيث نت الفقره (الولي) من الماده (السابعه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه
المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: "تحدد للالته مدد وشروط ضوابط سداد الضريبه الخاصه المستحقه السداد
من قبل الخاضع للضريبه " كما نت الفقره (الولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللته التنيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: " يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه
عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه". ويت رات الداره ان
البند الاول قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراثها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط
به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في الغرامه
المفروضه.
القرار
وبناه علي ما تقدم، وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع:
- رفض دعوي الم德拉يه / الشركه ... لخدمات الطيران (سجل تجاري رقم ...).
صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفین، wed حدت الدايره يوم الخميس 24/09/24 1442/09/24 مودعا
لtsسلم نسخه القرار، والطرف الادعوي حق استثنافه وفقا لواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهايا وواجب النفاذ.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.