moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٥٨٧٤٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٠٩٩٥٥٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٨ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) والقضيه انتهت بحكم نصه: (تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٦/٠٤/٠٧ه القاضي بن اولا: الزام المدعي عليها/ فرع الشركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بهويه رقم (...) مبلغ قدره (٦٤٢,٦٤٣.٧٠) ستمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريال وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ فرع الشركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بهويه رقم (...) مبلغ قدر (٥,٩٣٤) خمسه الاف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريالا. لقاء مصاريف الخبير محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٧ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد كامل قيمه عقد المقاوله بالباطن مما ادي الي دفع قيمه اتعاب المحاماه ورسوم التقاضي. ٢-عدم سداد كامل قيمه عقد المقاوله بالباطن مما ادي الي دفع اتعاب رسوم الخبير. ويوجد علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها: بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ( ١٠٠,٠٠٠ ) مايه الف ريال. والتعويض عن اتعاب الخبير بمبلغ ( ٤٦,٠٠٠ ) ست واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: ١- الصك الابتدايي برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠٤ه. ٢- صك الاستيناف رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٩ه. ٣- تقرير الخبير الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠١٣٢٨١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١ه. ٤- اتفاقيه خدمات شرعيه ونظاميه علي مطبوعات مكتب (...) مبرم مع المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠١ه، موقع من الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٥ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها (اولا: ما ذكره المدعي من استحقاقه لاتعاب التقاضي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فهو غير صحيح، والصحيح ان المدعي لا يستحقها لكون الفصل في النزاع كان استنادا الي تقرير الخبير مما يؤكد للدايره ان الحق كان متنازعا فيه ولم يكن واضحا وموكلتي لم تماطل او تمنع حق المدعي بعد ثبوته. ثانيا: لم يقدم المدعي بينته علي وجود عقد اتعاب في القضيه المذكوره، والعقد المرفق هو للقضيه السابقه المقيده برقم (٤٤٩٠١٣٢٨١) لدي الدايره (٢٣) وليس للقضيه رقم (٤٥٧١٠٩٩٥٥٥) لدي الدايره (٢٦)، وقد انتهت القضيه السابقه بعدم قبول الدعوي، والدليل علي ما ذكرناه – من ان العقد للقضيه السابقه- هو تاريخ العقد ومبلغ المطالبه المكتوب في العقد، وقد نص العقد علي ان العقد يبدا بتاريخ ١/١/١٤٤٤ه وينتهي بصدور الحكم القطعي، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت سداد ودفع الاتعاب. ثالثا: علي فرض صحه دعوي المدعي ومستنداتها – والفرض لا يعني الصحه- فالمبلغ المطالب به مبالغ به ولا يستقيم مع عرف الاتعاب الدارجه، ووجود اتفاق بينه وبين موكله لا يعني الزام موكلتي به. رابعا: المتسبب بالحكم بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (٤٤٩٠١٣٢٨١) هو المدعي وذلك ذكر ذلك في نص الاسباب؛ حيث ذكر في الاسباب ما نصه:" وبسؤال المدعي وكاله في الجلسه بتاريخ ١-٤-١٤٤٥ عن حصر دعواه في احد العقدين للفصل فيها فقد تمسك بطلب نظر جميع الطلبات .." وعليه فيكون هو الخاسر في القضيه هو المدعي بسبب تمسكه بما يخالف النظام وعليه تحمل جميع المصاريف القضاييه الناتجه عن القضيه.) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها: بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ( ١٠٠,٠٠٠ ) مايه الف ريال. والتعويض عن اتعاب الخبير بمبلغ ( ٤٦,٠٠٠ ) ست واربعون الف ريال. واما عن طلبه التعويض عن اضرار تقاضي وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ (٣٢,١٣٢) اثنان وثلاثون الف وميه واثنان وثلاثون ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلبه اتعاب الخبير ولكون الدايره الثالثه والعشرون هي من انتدبت الخبير وحكمت في القضيه بعدم قبول الدعوي ، يكون ثابت للمحكمه عدم جواز نظر الطلب باتعاب الخبير لسابقه الفصل فيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها فرع (...) المحدوده بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (٣٢,١٣٢) اثنان وثلاثون الف وميه واثنان وثلاثون ريال لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب الخبير بمبلغ ( ٤٦,٠٠٠ ) ست واربعون الف ريال، وبالله التوفيق.