tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9743 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1437-11-05 document_type=ruling entity=document_number:dce49443-7c84-4825-83ea-f45a8b109b00 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 9743 لعام 1435ه
المقامه فيها الدعوي من/ شركه (...) وشركاه المحدوده
ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وبعد:
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 26/11/1437ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
ابراهيم بن عبد العزيز المفلح عضوا
فيصل بن عبد الله المطرودي عضوا
وبحضور محمد بن صالح القضيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 5/11/1437ه ، وبعد دراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره الحكم التالي:
 (وقايع الدعوي)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه (...) بوكالته عن شركه (...) وشركاه المحدوده - سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) لتاجير السيارات – سجل تجاري رقم (...) – ذكر فيها بان موكلته باعت للمدعي عليها عدد (34) سياره من نوع مازدا 3 وموديلاتها (2012-2013) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1.005,715) مليون وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه عشر ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/4/1436ه، سيل المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تسليمه لايحه الدعوي كما طلب امهاله للرد.
وفي جلسه يوم الثلاثاء 4/6/1436ه ذكر المدعي وكاله بانه يقصر دعواه علي العقد رقم 60288/77157 وذكر بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من هذا العقد مبلغا وقدره (826,500) ثمانمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ المتبقي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله طلب امهاله لجلسه قادمه لاحضار الرد.
وفي جلسه يوم الثلاثاء 23/7/1436ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وكاله، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا وذكر بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من هذا العقد مبلغا وقدره (771,400) سبعمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه ريال، حيث ان المدعي عليها سددت قسطا وقدره (55,100) خمسه وخمسون الف ومايه ريال، وبسؤاله عن بينته قدم للدايره اصول عقود بيع السيارات طوبقت مع نسخها واعيدت اليه كما قدم عدد (14) سندا لامر لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه.
ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتاجير السيارات بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه المحدوده مبلغا وقدره (771,400) سبعمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه ريال، وخلال المده المحدده للاعتراض علي الحكم قدم المدعي عليه وكاله/ (...) لايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 26/11/1437ه وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يحضر جلسه يوم الاحد الموافق 25/11/1437ه المحدده للنظر في اعتراضه رغم تبلغه بموعد الجلسه، كما انه لم يراجع الدايره حتي تاريخ هذه الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي مطالبه المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (771,400) سبعمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه ريال، وبما ان النزاع محل الدعوي منبثق عن قيمه سيارات مباعه للمدعي عليها، لذا فان الديوان يختص بنظر هذا النزاع وفقا لنص الماده 443 من نظام المحكمه التجاريه. 
وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصول عقود بيع السيارات طوبقت مع نسخها واعيدت اليه كما قدم عدد (14) سندا لامر لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه ضد المدعي عليها قيمه كل سند مبلغ (55,100) خمسه وخمسون الف ومايه ريال ومجموع مبالغ تلك السندات لامر (771,400) سبعمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه ريال، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يحضر جلسه يوم الاحد الموافق 25/11/1437ه المحدده للنظر في اعتراضه رغم تبلغه بموعد الجلسه، كما انه لم يراجع الدايره حتي تاريخ هذه الجلسه، ولم يظهر انه قدم اعتذارا عن عدم الحضور، وحيث نصت الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه علي: (اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين، ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي، تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باسقاط عريضه اعتراض المدعي عليها والابقاء علي حكمها الغيابي السابق ذكره ويبقي لها حق استيناف الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: اسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتاجير السيارات بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه المحدوده مبلغا وقدره (771,400) سبعمايه وواحد وسبعون الف واربعمايه ريال وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبلغه به.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
محمد بن صالح القضيبي امين السر
فيصل بن عبد الله المطرودي القاضي
 ابراهيم بن عبد العزيز المفلح القاضي 
ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره

القرار في القضيه رقم9743/1/ق لعام 1435ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 7129 لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...)وشركاه المحدوده
ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات
(الصادر فيها حكم المحكمه التجاريه)
الحمد الله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا
وبحضور عبد الملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 18/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل.
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 26/11/1437ه اصدرت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه في غيبه من ممثل الشركه المدعي عليها، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع سيارات، ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام المدعي عليه للحكم الا انه ظهر من خلال بيانات طلب الاستيناف ان الاعتراض مقدم بتاريخ 16/11/1438ه حيث لم يتم تحويل القضيه من الارشيف الي قسم تسليم الاحكام الا بتاريخ 17/11/1438ه وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه.
(لذلك) 
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/11/1437ه في القضيه رقم 9743/1/ق لعام 1435ه القاضي باسقاط عريضه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه والابقاء علي الحكم الغيابي بالزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (771,400) سبعمايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبد الملك بن غصين السلطان امين السر
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو 
بديع بن سعود البديع رييس الدايره