moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧٠٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٠\٠٩\١٤٤٤ه تم الاتفاق بين موكلتها والمدعي عليها علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها بضاعه عباره عن ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٠\٠٩\١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (٧,٥٨٦.٣٥) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وثلاثون هلله وقد استلمت المدعي عليها المبيع (الادويه)، ولم تسدد المدعي عليها من مبلغ المطالبه شيء، وعند مطالبه موكلتها للمدعي عليها عده مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعدت موكلتها في كل مره دون اي جدوي مما اضطر موكلتها لرفع هذه الدعوي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعي عليها حسب الاتفاق، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم بثمن اجمالي قدره(٧,٥٨٦.٣٥) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وثلاثون هلله. وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٠٦\١١\٢٠٢٣م صادر علي مطبوعات(...)المحدوده وبمبلغ (٧,٥٨٦.٣٥) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وثلاثون هلله وممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠٩\١٤٤٥ه: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: كما موضح بنص الحكم وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم بثمن اجمالي قدره (٧,٥٨٦.٣٥) سبعه الاف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وثلاثون هلله. وقدمت في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم للمدعيه بما تدعيه. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧,٥٨٦.٣٥) سبعه الاف وخمسمايه وسته وثمانون ريالا وخمس وثلاثون هلله. والله الموفق.