moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470112303 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعي عليها وتاريخ 1440/04/22ه علي توريد مواد غذاييه علي ان يتم السداد خلال 60 يوم من تاريخ التوريد الا ان المدعي عليها نكله عن دفع الفواتير التاليه: فاتوره رقم (1084) وتاريخ 2019/11/09م، حيث بلغ اجمالي قيمه الفواتير المذكوره (6,854) سته الاف وثمانمايه واربع وخمسون ريال، سدد منها (700) سبعمايه ريال، وبقي بذمته (5,154) خمسه الاف ومايه واربع وخمسون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير الباقيه بذمتها وقدرها (5,154) خمسه الاف ومايه واربع وخمسون ريال. والزامها بدفع مصاريف المحاماه بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1-فاتوره برقم (1084) وتاريخ 2019/11/09م، علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (6,854) سته الاف وثمانمايه واربع وخمسون ريال، ومذيله بتوقيع المدعي عليها. 2-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2019/01/01م حتي 2020/03/31م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/02ه وملخصها: حضر ممثل عن المدعيه حيث انه المدير، ولم تحضر المدعي عليها او من ينيبها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن الفاتوره مرفقه، وبالرجوع للفاتوره تبين انها علي مطبوعات المدعيه وموقعه من قبل المدعي عليها بمبلغ (6,854) سته الاف وثمانمايه واربع وخمسون ريال، وبسؤال ممثل المدعيه هل يقرر الاكتفاء قال: نعم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير الباقيه بذمتها وقدرها (5,154) خمسه الاف ومايه واربع وخمسون ريال. والزامها بدفع مصاريف المحاماه بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير المتبقيه، وقد استند في دعواه علي فاتوره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع المدعي عليها، وقد نص نظام الاثبات في مادته (1/29) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم جوابها علي الدعوي، مما يعد نكولا منها عن الاجابه واقرارا بصحه الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعيه مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،و استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام مؤسسه (...) بدفع مبلغ 5154 ريال خمسه الاف وميه واربعه وخمسين ريالا لشركه (...) ثانيا: الزام مؤسسه (...) بدفع 515 ريال قيمه اتعاب المحاماه. لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.