gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-97085 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-97085-2022) في الدعوي المقامه من المكلف المستانف/ المستانف ضده سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف/ المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الخميس 2023/11/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/02/28م، من/ ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) ، والاستيناف المقدم بتاريخ 2022/03/02م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-56) الصادر في الدعوي رقم (Z- 22094-2020) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2014م الي 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات الخارجيه لعام 2014م. ثانيا: قبول اعتراض المدعيه علي بند ربح الاستيراد لعام 2018م. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الارصده الداينه الاخري لعام 2014م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الاحتياطي النظامي لعام 2015م. خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الارباح الموزعه لعام 2015م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للاعوام من 2016م الي 2018م. سابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات للاعوام من 2014م الي 2018م. ثامنا: رفض اعتراض المدعيه علي بند خساير فرق العمله للاعوام 2014م و 2015م و 2017م و 2018م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (استثمارات خارجيه لعام 2014م) فيدعي المكلف بان الشركه هي شركه سعوديه ولها استثمارات خارج المملكه وتحديدا في جمهوريه مصر العربيه والسودان، وقدم المكلف بيانا بالاستثمارات لعام 2014م، كما افاد بانه حتي تصدر الميزانيه العموميه فلابد اولا من اصدار ميزانيات الشركات المستثمر فيها، الامر الذي كان يؤدي باستمرار الي تاخر موعد صدور هذه الميزانيات؛ والذي ادي مؤخرا الي استبعادها الي جاري الشركاء، ونتيجه الاستثمار خارج المملكه وللوقوف علي القيم العادله لتلك الاستثمارات سنويا طبقا للمعايير المحاسبيه، فهناك حسابات لقياس هذه الاستثمارات بصوره عادله عن طريق استخدام معيار حقوق الملكيه في الشركات المستثمر فيها واستخدام معيار فروق العمله والارباح الغير محققه. فيما يخص بند خساير فرق العمله (ا) للاعوام 2014م و 2017م و 2018م) فيدعي المكلف بان مبلغ (6,915,169 ريال) هو المبلغ المعترض عليه من الشركه والذي يمثل رصيد حساب مجمع لخساير فروق العمله عن الشركات المستثمر فيها منذ عام 1978م، وقد بدا الرصيد المرحل لهذا الحساب في بدايه عام 2014م بمبلغ (6,490,000 ريال)، وكان يتم حسمه من الوعاء الزكوي للشركه دون اي اعتراض من الهييه حتي نهايه عام 2013م، وهو امر طبيعي حيث انه يمثل خساير تكبدتها الشركه في سبيل ممارسه نشاطها وتم تاثيره بالسالب علي حقوق ملكيه الشركاء، اي ان هذا المبلغ غير موجود علي ارض الواقع كاستثمار، وقيام الهييه بعدم حسمه من الوعاء هو اجحاف بحق الشركه؛ حيث ان هذا الجزء من الاستثمار غير موجود اصلا، وبالتالي فان قيام الهييه باخضاعه للزكاه فيه مخالفه لاهم شرط لاموال الزكاه وهي الملك التام وحولان الحول، اما القول بان الحساب تابع للاستثمار وطالما تم استبعاد الاستثمار من البنود الواجبه الحسم فيتم كذلك استبعاد خساير فروق العمله، فانه يعد استنادا قايما علي اساس غير صحيح، والا فلماذا ايضا لا يتم استبعاد الارباح غير المحققه عن هذه الاستثمارات ويتم اخضاعها للزكاه حيث انها تابعه للاستثمارات كذلك، ولماذا تظهر حقوق الملكيه للشركاء في القوايم الماليه مخصوما منها الخساير المتراكمه لفروق العمله، وقدم المكلف المستندات الداله علي خساير فروقات العمله منذ عام 2014م حتي 2018م حسب التفصيل التالي: 1. مبلغ (6,915,169) ريال خساير فروق عمله المعترض عليه عن عام 2014م - رصيد بدايه المده لخساير فروق الاستثمار هو مبلغ (6,490,247) ريال، وهذا الرصيد تم حسمه من وعاء الزكاه للشركه حتي نهايه عام 2013م ولم تعترض الهييه علي ذلك. - رصيد فروق خساير الاستثمار الخاصه بالشركه العربيه لمنتجات الالبان المستثمر فيها من شركه ادهم هو مبلغ (338,849) ريال. - رصيد فروق خساير الاستثمار الخاصه بشركه فارم فيل هو مبلغ (100,359) ريال. - رصيد فروق خساير الاستثمار الخاصه بالشركه السعوديه للتنميه والتجاره هو مبلغ (14,286) ريال. 2. مبلغ (1,196,825) ريال خساير فروق عمله المعترض عليه عن عام 2015م؛ وهذا المبلغ يخص شركه الكيماويات والتقنيه المتطوره (...) منذ اكثر من خمسه عشر عاما وهو ضمن الارصده الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-97085 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-97085-2) الاوليه التي تم تقديمها للهييه وحسمها من الوعاء حتي نهايه عام 2013م دون اعتراض، وفي عام 2015م تم اقفال هذه الارصده علي الارباح والخساير المرحله بسبب الخساير المتتاليه للشركه المذكوره ووضعها تحت التصفيه. 3 مبلغ (32,669) ريال خساير فروق عمله المعترض عليه عن عام 2017م ومبلغ (162,093) ريال ارباح غير محققه عن عام 2017م. - مبلغ (32,669) ريال يخص خساير فروق العمله الناتجه عن استثمار الشركه في البنك السعودي السوداني لعامي 2016م - 2017م علي الترتيب، اما بخصوص مبلغ (162,093) ريال فهو عباره عن خساير ناتجه عن استثمار الشركه في شركه المجموعه العربيه للاستثمار وتم اقفالها علي حساب الارباح الغير محققه. 4 مبلغ (230,045) ريال خساير فروق عمله المعترض عليه عن عام 2018م؛ هذا المبلغ يخص خساير فروق العمله الناتجه عن استثمار الشركه في البنك ... عامي 2018م. وعليه، فان المتقرر في شان تقييم تلك الخساره انها خساره حقيقه يترتب عليها اعاده تقييم الارصده او الاصول المقدره بقيمتها من خلال ما تقضي به المبدي المحاسبيه الخاصه بمعيار العملات الاجنبيه في الفقره (106). كما يعترض المكلف علي بند الارباح الموزعه لعام 2015م) وبند (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للاعوام من 2016م الي (2018م) وبند ( خساير فرق العمله (ب) لعام 2015م)، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص ( ربح الاستيراد لعام 2018م) بانها قامت عند الربط باضافه ربح الاستيراد الي صافي الربح، وبدراسه الاعتراض افاد المكلف بانها مشتريات شخصيه لصاحب الشركه ولم يقدم ما يؤيد وجهه نظره وتسويه توضح طبيعه الفروقات وبيانات الجمارك، وعليه تم رفض الاعتراض المكلف، كما قامت الهييه بمحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد وذلك وفق الاتي: الاستيرادات من واقع بيانات مصلحه الجمارك بلغت (16,854) ريال، الاستيرادات من واقع الاقرار بلغت (0) ريال، الفرق غير المصرح عنه يساوي (16,854) ريال، الربح التقديري بواقع 10% يبلغ (1,685) ريال، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف. وفي يوم الخميس بتاريخ 2023/11/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه، وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ربح الاستيراد لعام 2018م) وحيث يكمن استينافها في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بانها قامت عند الربط باضافه ربح الاستيراد الي صافي الربح، وبدراسه الاعتراض افاد المكلف بانها مشتريات شخصيه لصاحب الشركه ولم يقدم ما يؤيد وجهه نظره وتسويه توضح طبيعه الفروقات وبيانات الجمارك. وبناء علي ما تقدم، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الجمارك قرينه اساسيه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهييه بتعديل نتايج اعمال المكلف لعام 2018م يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قدم اسباب هذه الفروقات حيث اوضح بانها للاستخدام الشخصي دون تقديم المستندات المؤيده لما يدعيه، حيث لم يقدم : (البيان الجمركي - بيان يوضح تسويه الفروقات بين قيمه الاستيرادات بموجب اقرار الشركه وقيمتها بموجب بيان الجمارك – الفواتير المؤيده), مما يبين صحه اجراء الهييه بتربيح فرق الاستيرادات بنسبه 10% ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (استثمارات خارجيه لعام 2014م) وحيث يكمن استينافه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند ؛ اذ يدعي بان الشركه هي شركه سعوديه ولها استثمارات خارج المملكه وتحديدا في جمهوريه مصر العربيه والسودان، وبانه حتي تصدر الميزانيه العموميه فلابد اولا من اصدار ميزانيات الشركات المستثمر فيها، الامر الذي كان يؤدي باستمرار الي تاخر موعد صدور هذه الميزانيات والذي ادي مؤخرا الي استبعادها الي جاري الشركاء، ويتم عمل حسابات لقياس هذه الاستثمارات بصوره عادله طبقا للمعايير المحاسبيه. وحيث نص القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/04/28ه علي ان: "ثانيا: يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين، بشرط ان تقدم المكلف للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للمصلحه، او تقديم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنبا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-97085 (2022-97085-Z) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-97085-2022) "وبناء علي ما تقدم، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1005) بانه لا تقبل فيه دعوي الاستيناف الا اذا التزم المستانف بما ورد فيه، واستنادا علي ما ورد في القرار الوزاري رقم (1 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-97085 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-97085-2022) ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000