tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430753239 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-04-26 date_hijri=1444-05-26 document_type=ruling entity=document_number:b075a209-b56e-4eec-990d-7b7c4836c8e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٦٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩٠٧١٧٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(فحواها استثمار المدعي عليها في المشاريع الخاصه بها .)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ١,٢٨١,٨٨٥ ريال مليون وميتان واحد وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٠٥٩٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩٢,٢٨٢.٧٥) مايه واثنان وتسعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المصالحه فقدمت تقرير مصالحه مؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ه، فسالتها الدايره عن المصالحه هل هي متعلقه بالدعوي الاصليه فاجابت بصحه ذلك، ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وباحاله القضيه لهذه الدايره من محكمه الاستيناف حددت لها جلسه في ١٥/٨/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه ، وتشير الدايره الي ان هذه القضيه عادت من دواير الاستيناف والتي قضت بالغاء حكم هذه الدايره وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما جاء في اللايحه المرفقه في ملف القضيه كما احالت الي العقد المرفق مع صحيفه الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل قام موكلها بسداد الاتعاب الي المحامي فطلبت مهله لتقديم جوابها عن ذلك و افهمتها الدايره بتقديم المطلوب منها عبر الموقع الالكتروني خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك. وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه ، ثم قدمت وكيله المدعي مذكره تضمنت التالي (اولا: بخصوص سداد اتعاب المحاماه نحيل الي العقد المرفق لدايرتكم الموقره الذي نص في البند رابعا وفي الفقره (١) بان اتعاب المحاماه تكون بمقدم غير مسترد بقيمه (٥٠٠٠ريال) خمسه الاف ريال وتم سداد المبلغ لمكتب المحاماه بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢١م، ونفيد فضيلتكم حفظكم الله ان اشتراط السداد قبل المطالبه بها لا مستد عليه في قضايا اتعاب المحاماه ، وانما يكفي ثبوت الحق في ذمتها ووفقا للانظمه فهو اوجب الحكم بالتعويضات حتي مع الحكم في اصل الدعوي فقط .ثانيا: واشاره الي البند الرابع في العقد و المذكور في اولا والذي جاء في فقرته يستحق الطرف الاول ١٥% (غير شامله لضريبه القيمه المضافه) من المبلغ الذي يحصل عليه الطرف الثاني من الخصم ... وعلما بان المدعي عليها امتنعت عن السداد مع وعوده الغير مجديه بخصوص السداد ولكن لم يتم السداد من قبله حتي تاريخه ولكون المدعي عليها ماطلت ولاتزال تماطل وتتنصل بدفع حق موكلي وما يؤيد صحت ذلك هو تكرار غياب المدعي عليها في الجلسات في الدعوي الاصليه وايضا بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم رغم تبلغه كما هو وارد في ضبط الجلسه المؤرخه في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه ، وحيث ان المدعي عليها ضامنا والمقرر شرعا ان من الحق ضررا بالاخرين فهو ضامن لذلك ، لان الضرر سبب من اسباب الضمان وذلك من اجل المحافظه علي اموال الناس وحقوقهم. الطلبات: لعدم التكرار نحيل الي طلباتنا في لايحه الدعوي المؤرخه في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ .) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كان موضوع الدعوي يتعلق باتعاب محاماه عن الدعوي رقم (٤٣٩٠٧١٧٨٦) وتاريخ (٦/٦/١٤٤٣ه) والمحكوم فيها من قبل هذه الدايره. ولما نصت الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي). وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره مايه واثنان وتسعون الفا وميتان واثنان وثمانون ريالا، يمثل اتعاب المحاماه للدعوي المشار اليها. ولما كان الثابت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوي المشار اليها، وظهور مماطله المدعي عليها وتعسفهما في دفع الحق الثابت عليهما الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليهما، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما قدم المدعي عقد اتعاب محاماه وحواله بمبلغ خمسه الاف ريال، وقد نص العقد علي ان اتعاب المحاماه تستحق بعد حصول المدعي علي مبلغ الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره ان اتعاب المحاماه لم تسقر في ذمه المدعي، وبالتالي فالمطالبه بها سابقه لاوانها، سوا ما تم سداده وهو مبلغ الخمسه الاف ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال و عدم قبول ما زاد عن ذلك و بالله التوفيق