tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531151797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

date_gregorian=2024-06-24 date_hijri=1445-05-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:9f5bfde5-b02b-46bc-b543-0be8e8183722 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570595757 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1441/02/18ه الموافق 2019/10/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تنازل المدعي للمدعي عليها عن المحلين رقم (94 - 95 ) بسوق (...) ب(...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/02/18ه الموافق 2019/10/17م بثمن اجمالي قدره (250,000.00) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/18ه الموافق 2019/10/17م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (حدوث غبن عند التنازل)، وذلك بتاريخ 1441/02/18ه، مما تسبب ب(تنازل المدعي عن المحلين للمدعي عليها بمبلغ 250,000 ريال ، في حين ان سعرهما وقت التنازل450,000 ريال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الغبن عند التنازل) ومقدار التعويض المطلوب (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في 01-4504022222 ثم بتاريخ 19/05/1445 تقدم المدعي بمذكره ونصها: مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الموضوع لايحه دعوي في القضيه رقم 4570595757
المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)
المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)
اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم 452295742 نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي في القضيه رقم 4570595757 ونوجزها لفضيلتكم في التالي
اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي هو مالك المنفعه للدكان رقم 94 والدكان رقم 95 الواقعان ب(...) للخضار والفواكه بموجب عقد الايجار رقم (...) وعقد الايجار رقم (...) الموقعان مع الشركه (...) المالكه للسوق . مستند1: صوره من عقد الايجار الاول مستند 2 صوره من عقد الايجار الثاني
ثانيا: نفيد فضيلتكم بانه وبتاريخ 18 02 1441ه تنازل موكلنا عن منفعه الدكانين المشار اليهما اعلاه للمدعي عليها بمبلغ وقدره مايتين وخمسون الف 250000 ريال وذلك بموجب عقد التنازل الموقع بين موكلنا والمدعي عليها والموقع علي اوراق الشركه (...) المالكه للسوق. مستند3: صوره من عقد التنازل ثالثا: نفيد فضيلتكم بانه وبعد تمام عمليه التنازل وقبض موكلنا لثمن التنازل تبين له ان التنازل شابه غبن وان قيمه التنازل منخفضه عن سعر السوق العادل للدكانين ويتاكد لفضيلتكم ذلك بافاده شيخ طايفه (...) ب(...) موجهه الي سعاده رييس قسم الخبراء بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره المتضمنه ان قيمه التقدير للمحلين في وقت البيع هي مبلغ وقدره اربعمايه وخمسون الف 450000 ريال. مستند4: صوره من الافاده
رابعا: ووفقا لما تم بيانه بعاليه يتضح لفضيلتكم بان فرق قيمه التنازل هو مايتين الف 200000 ريال وان هذا الفرق خارج عن العاده يوجب خيار الغبن ولكون المدعي جاهلا بالقيمه وقت التعاقد فيصدق عليه وصف المسترسل الذي اورده المرداوي في الانصاف 4 397، ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه: فلا يجوز ان يباع المسترسل الا بالسعر الذي يباع فيه غيره، ولا يجوز لاحد استرسل اليه ان يغبن في الربح غبنا يخرج عن العاده. الفتاوي 29 360.
لذلك ولجميع ما سلف ذكره وبيانه ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولما قرره اهل العلم من قاعده الضرر يزال ولما يراه فضيلتكم من اسباب شرعيه ونظاميه اخري نطلب من فضيلتكم اعاده التوازن المالي للعقد والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره مايتين الف 200000 ريال. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 21 /05/1445 وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم تبلغها ونظرا لكون فضيله رييس الدايره في اجازه رسميه ولتعارض جلسات هذه الدايره مع دايره فضيله القايم بالعمل فقد افهم الحاضر بانه سيتم تاجيل الجلسه للنظر فيها في الجلسه القادمه وللاطراف تقديم ما لديهم عبر تبادل المذكرات، وبجلسه 16 /04/1445 حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها (...) ورقم وكالته: (...)
وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه ذكر انه تقرير شيخ طايفه (...) ب(...)، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره ونصها صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد :نجيب علي لايحه تحرير الدعوي بالاتي :- ما ذكره المدعي من تعاقد بين طرفي الدعوي للتنازل عن محلين وتاريخ العقد فصحيح، واما ما ذكره من حدوث غبن عند التنازل فغير صحيح، حيث تم التعاقد علي بينه ورضي بين طرفي الدعوي وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا، بدليل ما نص عليه عقد التنازل في مضمون بند التمهيد ونصه ( فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي ....) ، ثم ذكر بالفقره (2) بالعقد (يقبل المتنازل بالتنازل عن العين المؤجره بمبلغ وقدره (250,000 مايتان وخمسون الف ريال) .....) ، وذكر بالفقره (6) ما نصه ( بهذا التنازل يقر المتنازل بانه ليس له اي حقوق او مطالبات لدي اداره (...) للخضار والفواكه ولا يحق له مستقبلا الرجوع عن التنازل ) ؛ وعليه يتضح جليا قبول المدعي عن قيمه التنازل وانعدام وجود الغبن عليه .قد انقضت اكثر من 4 سنوات من تاريخ بدايه التعاقد واستلام المدعي لقيمه التنازل وتسليم المحلان لموكلتي ، وان كان الغبن حاصل فما الذي احجم المدعي عن المطالبه بحقه والسكوت طول هذه المده ، وما هذا الا مزيد بينه علي بطلان الدعوي .قد تكلفت موكلتي في اصلاح المحلين وتحسينه وتاسيسه مباشره بعد التنازل بما يتجاوز النصف مليون ريال، وعند قدوم المقيم قام بتقييم المحل بعد عمل الاصلاحات، مما يجعل التقييم مطعون فيه .لجميع ما سبق نطلب فضيلتكم رد الدعوي . ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم رده مكتوبا خلال خمسه ايام وللمدعي عليه حق الاجابه خلال خمسه ايام بعدها علي ان تكون المذكرات بصيغه وورد فتفهما ذلك، ثم بتاريخ 04/07/1445 تقدم المدعي بمذكره ونصها: مذكره الرد علي الدعوي اولا:
نؤكد لفضيلتكم وجود غبن عند التنازل وذلك استنادا لاحكام الماده (69) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي (الغبن زياده العوض او نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن الي العرف) ، حيث ان التنازل تم بمبلغ وقدره مايتين وخمسون الف (250,000) ريال ‘في حين ان السعر العادل للدكانين وقت البيع كان يقدر بمبلغ اربعمايه وخمسون الف (450,000) ريال وذلك حسب تقدير مكتب (...) لدلاله (...) الموجه لرييس قسم الخبراء بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره المعد بتاريخ 15/06/1441ه و المتضمن التالي ( نفيدكم بانه بعد الوقوف علي الموقع للدكان رقم (95،94) في سوق (...) في (...) والعايد للشركه (...) فان قيمه التقدير للمحلين وقت البيع هي اربعمايه وخمسون الف (450,000) ريال) ،وعليه فان هذا التقدير يؤكد ان العقد تم بغبن مما يحق لموكلنا المطالبه بالتعويض وجبر الضرر الذي اصابه وذلك استنادا لاحكام الماده (136) التي تنص علي ( يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا، وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر). مستند1: صوره من تقدير مكتب (...) لدلاله (...) ثانيا: فيما يتعلق بجواب المدعي عليها المتضمن ان التعاقد تم برضا طرفي الدعوي وان موكلنا قبل بقيمه التنازل نفيد فضيلتكم بان الغبن دايما يتم اكتشافه بعد التعاقد، وان الغبن يعتبر عيب من عيوب الاراده يجعل العقد قابل للابطال، ويكون باستغلال الغير بغفله ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فايده، وعليه فان ما ادعت به المدعي عليها من وجود رضا بين الطرفين لا يمنع من وجود الغبن.
ثالثا: فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بسكوت موكلنا لمده اربع سنوات فنفيد فضيلتكم بان هذا الادعاء غير صحيح ، حيث نوضح لفضيلتكم بان عقد التنازل تم بتاريخ 18/02/1441ه ، وان موكلنا اكتشف الغبن بعد شهر من توقيع عقد التنازل وتقدم بالدعوي رقم (411220294) ضد / (...) بتاريخ 12/04/1441ه لدي الدايره العامه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره وصدر بها الصك رقم (411311800) وتاريخ 03/07/1441ه والذي يقضي بصرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير صفه وتم افهام موكلنا باقامه القضيه ضد الشركه ، كما تقدم موكلنا بالقضيه رقم (1097) وتاريخ 09/07/1441ه لدي الدايره التجاريه الثانيه في مواجهه المدعي ليها وصدر بها حكم يقضي بان الدعوي كان لم تكن، ولكل ما تقدم يتاكد لفضيلتكم عدم صحه ادعاء المدعي عليها ويؤكد بان موكلنا تقدم بهذه الدعاوي بعد شهور من التنازل وبعد اكتشافه الغبن مباشره. مستند2: صوره من صكوك الاحكام
رابعا: فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها المتضمن ان التقييم يشمل الاصلاحات التي قامت بها فنفيد فضيلتكم بان هذا الادعاء غير صحيح، حيث انه وبالرجوع للتقدير المقدم من مكتب (...) لدلاله (...) الموجه لرييس قسم الخبراء بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره المعد بتاريخ 15/06/1441ه والذي جاء فيه (نفيدكم بانه بعد الوقوف علي الموقع للدكان رقم (94،95) في سوق (...) في (...) والعايد للشركه (...) فان قيمه التقدير للمحلين وقت البيع هي اربعمايه وخمسون الف (450,000) ريال) يتضح لفضيلتكم بان التقدير نص صراحه علي سعر الدكانين وقت البيع فقط وهذا يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليها، بالاضافه الي وجود تناقض في ادعاء المدعي عليها ، والتي افادت بانها اقامت اصلاحات تتجاوز نصف مليون ريال ،لانه وفي حال صحه الادعاء كان سيكون التقدير سبعمايه وخمسون الف (750,000) ريال وليس اربعمايه وخمسون الف (450,000) ريال ليكون شاملا قيمه الدكاكين والاصلاحات ، كل هذا يؤكد لفضيلتكم ان لتقدير صادر للدكانين فقط ولا يتعداه للصيانه التي تدعيها المدعي عليها، خامسا: ووفقا لما تم بيانه بعاليه يتضح لفضيلتكم بان الفرق بين قيمه التنازل وبين سعر الدكانين وفق سعر السوق العادل وفق تقدير الخبير هو مبلغ مايتين الف (200,000) ريال، وان هذا الفرق خارج عن العاده يوجب خيار الغبن، ولكون المدعي جاهلا بالقيمه وقت التعاقد فيصدق عليه وصف المسترسل الذي اورده المرداوي في الانصاف (4/397)، ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه: فلا يجوز ان يباع المسترسل الا بالسعر الذي يباع فيه غيره ، ولا يجوز لاحد استرسل اليه ان يغبن في الربح غبنا يخرج عن العاده (الفتاوي 29/360)، وعليه نامل من فضيلتكم اعمال ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوي رقم (411220294) وتاريخ 12/04/1441ه المقامه لدي الدايره الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره وذلك استنادا لاحكام الماده (124) من نظام الاثبات التي تنص علي (يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير) مستند3: صوره من ضبط الجلسه الوارد بها تقرير الخبير المتعلق بهذه الدعوي لذلك ولجميع ما سلف ذكره وبيانه ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ولما قرره اهل العلم من قاعده (الضرر يزال)، ولما يراه فضيلتكم من اسباب شرعيه ونظاميه اخري؛ نطلب من فضيلتكم اعاده التوازن المالي للعقد والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره مايتين الف (200,000) ريال. وبجلسه 05 /07/1445 حضر فيها المدعي وكاله (...) هويه وطنيه (...) ووكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي ارفقا وكيل المدعي مذكرتها بالامس ولم تتمكن الدايره الاطلاع وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عليها ونظرا للالتحاق فضيله رييس الدايره ببرنامج الاثبات هذا الاسبوع قررت الدايره تاجيل الدعوي، ثم بتاريخ 03/08/1445 تقدم المدعي عليه بمذكره ونصها: مذكره الرد علي الدعوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد
1-قد ذكر المدعي في رده بالفقره (ثانيا) في وصفه للغبن ما نصه ( ويكون باستغلال الغير بغفله ....) ؛ ونوضح لفضيلتكم بان التعاقد بين المدعي وموكلتي لم يتم في يوم وليله ، بل قد سبقه نقاشات شفهيه واستلام المدعي لعربون من موكلتي من قبل اتمام التنازل بفتره ، مما يدل علي تريث المدعي في التعاقد وانعدام وصف الغفله عليه ، كما ان المدعي هو من عرض التنازل من تلقاء نفسه ، وكيف يستقيم وصف الاسترسال علي المدعي وقد تعاقبت فترات زمنيه متباعده في التعاقد قبل اتمام التنازل من عرض الوحدتين للتنازل ثم استلام المدعي للعربون ثم ابرام العقد وتوقيعه ، وعليه فانه يتضح جليا انتفاء الغفله او الاسترسال علي المدعي وابرامه للتعاقد بكامل ارادته النظاميه مما يستوجب معه الالتزام بما ورد بالعقد استنادا للقاعده الفقهيه (العقد شريعه المتعاقدين)
2- غير صحيح ان المتنازل عنه يستحق مبلغ اكبر عن المبلغ المدفوع ، وقد تم تسليم المدعي المبلغ العادل للتنازل ، وان التقرير المقدم من قبل المدعي لا يستلزم وجوب صحته لكونه يحتمل الخطا ، ولا سيما انه تم بعد قيام موكلتي باصلاحات للمحل بمبلغ يتجاوز النصف مليون ريال .
3- ان موكلتي تعاقدت مع المدعي بالمبلغ المعروض من قبله كما سبق ذكره ، وان كان مبلغ التنازل اكبر مما تم التعاقد عليه فلم تكن موكلتي لتتعاقد مع المدعي ، ولا يصح الزام موكلتي بغير ما توافقت عليه مع المدعي . 4- بالاضافه لما سبق فان موكلتي مستعده باعاده الوحدتين المستاجره للمدعي بشرط اعاده قيمه التنازل لموكلتي وقدره (250,000 مايتان وخمسون الف ريال) واعاده قيمه الاصلاحات والتاسيسات التي تكبدتها موكلتي بمبلغ وقدره (500,000)خمسمايه الف ريال. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .وبجلسه 03 /08/1445 حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها (...) ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن تقديمهم للمذكرات المطلوبه منهم في الجلسات السابقه، فقدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها: 1- قد ذكر المدعي في رده بالفقره (ثانيا) في وصفه للغبن ما نصه ( ويكون باستغلال الغير بغفله ....) ؛ ونوضح لفضيلتكم بان التعاقد بين المدعي وموكلتي لم يتم في يوم وليله ، بل قد سبقه نقاشات شفهيه واستلام المدعي لعربون من موكلتي من قبل اتمام التنازل بفتره ، مما يدل علي تريث المدعي في التعاقد وانعدام وصف الغفله عليه ، كما ان المدعي هو من عرض التنازل من تلقاء نفسه ، وكيف يستقيم وصف الاسترسال علي المدعي وقد تعاقبت فترات زمنيه متباعده في التعاقد قبل اتمام التنازل من عرض الوحدتين للتنازل ثم استلام المدعي للعربون ثم ابرام العقد وتوقيعه ، وعليه فانه يتضح جليا انتفاء الغفله او الاسترسال علي المدعي وابرامه للتعاقد بكامل ارادته النظاميه مما يستوجب معه الالتزام بما ورد بالعقد استنادا للقاعده الفقهيه (العقد شريعه المتعاقدين)
2- غير صحيح ان المتنازل عنه يستحق مبلغ اكبر عن المبلغ المدفوع ، وقد تم تسليم المدعي المبلغ العادل للتنازل ، وان التقرير المقدم من قبل المدعي لا يستلزم وجوب صحته لكونه يحتمل الخطا ، ولا سيما انه تم بعد قيام موكلتي باصلاحات للمحل بمبلغ يتجاوز النصف مليون ريال . 3- ان موكلتي تعاقدت مع المدعي بالمبلغ المعروض من قبله كما سبق ذكره ، وان كان مبلغ التنازل اكبر مما تم التعاقد عليه فلم تكن موكلتي لتتعاقد مع المدعي ، ولا يصح الزام موكلتي بغير ما توافقت عليه مع المدعي .
4- بالاضافه لما سبق فان موكلتي مستعده باعاده الوحدتين المستاجره للمدعي بشرط اعاده قيمه التنازل لموكلتي وقدره (250,000 مايتان وخمسون الف ريال) واعاده قيمه الاصلاحات والتاسيسات التي تكبدتها موكلتي بمبلغ وقدره (500,000 خمسمايه الف ريال) . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. فطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم جواب محرر علي دفع المدعي عليه فاجابته الدايره علي ان يقدم مذكرته خلال خمسه ايام وللمدعي عليه حق الرد خلال خمسه ايام. ثم بتاريخ 07/08/1445 تقدم المدعي بمذكره ونصها: مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله/ رييس الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الموضوع : مذكره جوابيه ردا علي جواب المدعي عليها في القضيه رقم (4570595757) المدعي: (...) - هويه وطنيه رقم (...) .
المدعي عليها: شركه (...) للمواد الغذاييه - سجل تجاري رقم (...) .
اشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 1445/04/28ه نتقدم لفضيلتكم بمذكره رد علي جواب المدعي عليها المقدم في القضيه رقم (4570595757) ونوجزها لفضيلتكم في التالي:-
اولا:
بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله من كون العقد قد مرت به فترات زمنيه متعاقبه وان هذا الامر لا يستقيم مع وصف الاسترسال الذي ذكرناه، فنؤكد لمقام الدايره ومحامي المدعي عليها بان وصف المسترسل يصدق علي كل من لم يكن عالما بالقيمه العادله للمبيع وقت التعاقد بغض النظر عما سبق التعاقد من مداوله ومن عربون وغيرها خصوصا وان هذا الغبن الفاحش متولد عن جهاله من البايع، ولو علم البايع بالقيمه العادله لما رضي بالعقد، حيث ان الاراده معيبه بالغبن، الامر الذي لا يستقيم مع اركان العقد الصحيح.
وقد ذكر الامام ابن حزم ما نصه: (من اخذ من اخر فيما يبيع منه اكثر مما يساوي بغير علم المشتري ولا رضاه، ومن اعطاه اخر فيما يشتري منه اقل مما يساوي بغير علم البايع ولا رضاه، فقد غشه ولم ينصحه، ومن غش ولم ينصح فقد اتي حراما). المحلي (7/ 361)
ثانيا:
اما فيما يتعلق بجواب المدعي عليها المتضمن ان تقرير الخبير يحتمل الخطا، فهذا دفع غير دقيق، حيث ان الدايره التي اصدرت الحكم في القضيه رقم: (411220294) القاضي بصرف النظر لانعدام الصفه؛ قد راعت ما ورد في الفقره الثانيه من الماده العاش(10/2)ره بعد المايه من نظام الاثبات؛ حيث ان الخبير الذي اصدر التقرير للدايره هو شيخ طايفه (...) ب(...)، مما يؤكد انها قد راعت تناسب معارف الخبير مع موضوع النزاع.
ثالثا:
اما بشان ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان التقرير قد صدر بعد الاصلاحات وان هذا الامر قد اثر علي التقدير، فهذا غير صحيح حيث ان التقرير قد اورد ما يفيد بان التقدير قد تم علي اعتبار وقت التنازل، كما ان التقدير قايم علي اعتبار الموقع لا علي اعتبار الديكورات.
رابعا:
اما بشان ما ورد باعاده الوحدتين وتسليم المدعي عليها قيمه التنازل وقيمه الاصلاحات، فنفيدكم بانه لا مانع لدي موكلي من الاتفاق علي ان يتم اعادتهما وتسليمها قيمه التنازل فقط دون قيمه الديكورات. وبجلسه 18 /08/1445
حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وبعد : اشاره لمذكره الرد المقدمه من المدعي بتاريخ 1445/8/7ه فنوجز الجواب عليها بالاتي :جوابا علي اولا : قد سبق الرد علي مضمونها فنحيل للردود السابقه منعا للتكرار .جوابا علي ثانيا وثالثا :
ان ما يؤكد خطا تقرير الخبير في تقدير قيمه المحلين؛ هو ان المدعي عليها قد عرضت المحلان موضوعي الدعوي للتنازل من قبل ثلاث سنوات حتي تاريخه، وان اقصي مبلغ تم تقديمه من الراغبين بالشراء للتنازل هو (350,000 ثلاثمايه وخمسون الف ريال) فقط ، وهذا بعد ان قامت المدعي عليها باصلاحات وترميمات وديكورات للمحلين بمبلغ يتجاوز نصف مليون ريال ، فكيف يكون قيمه التنازل للمحلين بمبلغ (450,000 اربعمايه وخمسون الف) من قبل عمل الاصلاحات؟، وعليه فان تقرير الخبير مشاب باخطاء عده في تقديره ولا يبين الواقع .جوابا علي رابعا: ان المدعي يعلم بان ما قامت به المدعي عليها ليس فقط ديكورات للوحدتين موضوعي الدعوي، وانما قامت بعمل تاسيسات انشاييه كامله وترميمات واصلاحات وتمديد لاساسات التكييف وتركيب المكيفات ، بالاضافه لعمل الديكورات ، فباي حق يريد المدعي استعاده الوحدتان بارجاع مبلغ التنازل فقط دون قيمه التاسيسات والاصلاحات ، وهل من العدل ان يستعيد المدعي المحلان بعد ان تكبدت موكلتي مبالغ في الاصلاح بمبلغ يتجاوز النصف مليون ريال ، فانه لا يدل طلب المدعي الانف الا علي قبوله باخذ الباطل . وبالله التوفيق فيما قدم وكيل المدعي مذكره ونصها: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اولا
نؤكد علي ان التقرير قد صدر في وقت البيع وليس في الفتره المذكوره في جواب محامي المدعي عليها، كما ان اقصي مبلغ تم تقديمه حسب اقرار ممثل المدعي عليها هو 350.000 وهو يؤكد حتما الفرق الخارج عن العاده، والتقرير قد نص صراحه علي ان التقدير قد تم وقت البيع. ثانيا
ان طلب موكلنا في هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بسداد فرق السعر. وان التنازل تم طرحه من قبل المدعي عليها. وموكلنا وافق علي ذلك لانهاء النزاع. كما نفيد فضيلتكم بان موكلنا علي استعداد لاستلام الدكانين مقابل اعاده الثمن المدفوع فقط. مع تنازله عن قيمه استفاده المدعي عليها من الدكانين طوال الثلاث سنوات ثم اكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وبجلسه 08 /10/1445 حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر وكيل المدعي عليها (...)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه ومن وقايع الجلسات والمذكرات المشار اليها، وحيث ان هذه الدعوي في عقد بيع محلين تجاريين بين تاجرين سعوديين؛ فهي داخله في اختصاص المحكمه النوعي والمكاني للمحكمه استنادا للمواد 24 من نظام المرافعات الشرعيه و16 و17 من نظام المحاكم التجاريه و33 من لايحته التنفيذيه، وحيث جري التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بشروط الدعوي المقرره والمشار اليها في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/02/1435 ونظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441، وبما ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال قيمه التعويض عن التغرير والتدليس الواقع من المدعي عليه في قيمه التنازل عن المحلين، ذلك ان المدعي صدر له تقييم من شيخ طايفه (...) ب(...) والذي قام بتقييم المحلين بمبلغ قدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، ومبلغ التعويض محل المطالبه يمثل الفرق تقريبا، وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعاقد الا انه دفع بعده دفوع منها: ان حدوث غبن عند التنازل فغير صحيح حيث تم التعاقد علي بينه ورضي بين المدعي والمدعي عليه وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا بدليل ما نص عليه عقد التنازل في مضمون بند تمهيد العقد ونصه: ( فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي ....) ، ثم ذكر بالفقره (2) بالعقد (يقبل المتنازل بالتنازل عن العين المؤجره بمبلغ وقدره (250,000 مايتان وخمسون الف ريال) .....) ، وذكر بالفقره (6) ما نصه ( بهذا التنازل يقر المتنازل بانه ليس له اي حقوق او مطالبات لدي اداره (...) للخضار والفواكه ولا يحق له مستقبلا الرجوع عن التنازل كما انه علي افتراض حصول الغبن فما الذي احجم المدعي عن المطالبه بحقه والسكوت طول هذه المده المقدره باربع سنوات كما ان موكلته تكلفت في اصلاح المحلين وتحسينه وتاسيسه مباشره بعد التنازل بما يتجاوز النصف مليون ريال، وعند قدوم المقيم قام بتقييم المحل بعد عمل الاصلاحات، مما يجعل التقييم مطعون فيه، وبما ان المدعي في سبيل اثبات صحه دعواه قدم تقرير صادرا من شيخ طايفه (...) ب(...)، وبما ان الثابت ان العقد صحيح باقرار الطرفين وحيث ان الاصل في العقود الصحه والسلامه، والاصل في الامور العارضه العدم، وحيث ان البينه التي قدمها المدعي لا تنهض لاثبات الغبن في عقد البيع فلا تكون موصله لما يدعيه، كما ان ما قدمه المدعي لتاكيد صحه دعوي الغبن تقرير وافاده شيخ طايفه (...) ب(...) فانها لا تقوي علي معارضه العقد اللازم المبرم بين الطرفين، كما ان الثابت ان المدعي تاجر يمارس اعمال التجاره ومن مثله يستحيل وقوع الغبن عليه بمثل هذه القيمه الكبيره وعلي فرض حصول الغبن فالمدعي في هذه الحاله مفرط اسقط حق نفسه بقبوله وتوقيعه علي العقد، والمفرط اولي بالضمان، وبالتالي لا حق له بطلب التعويض، يؤكد هذا ان الفقهاء اشترطوا ان يكون الغبن ناتجا عن تغرير من الطرف الاخر، اما اذا حصل الغبن بدون تغرير فليس للمغبون الخيار، واخرجوا المستعجل الذي لو توقف لتبين له الثمن من جمله من لهم حق خيار الغبن، قال ابن قدامه في المغني 6/36: (فاما غير المسترسل فانه دخل علي بصيره بالغبن فهو كالعالم بالعين، وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار لانه انبني علي تفريطه وتقصيره)، وجاء في كشاف القناع 3/212: (ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهم لعدم التغرير)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه العقد ، ولا ينال من ذلك ما استند عليه المدعي علي تقرير شيخ طايفه (...) ذلك انه دخل في العقد علي بينه واطلاع كما تؤكد الدايره علي ان المدعي تاجر يمارس اعمال التجاره ومن مثله يستحيل وقوع الغبن عليه بمثل هذه القيمه الكبيره، ما ينفي معه خيار الغبن في حق المدعي، وعليه حكمت الدايره بحكمها الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570595757 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وملخصها: مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200,000) ريال قيمه التعويض عن التغرير والتدليس الواقع من المدعي عليها في قيمه التنازل عن المحلين، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه برفض هذه الدعوي.
ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم: (4512028199)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: يفيد وكيل المستانف -المدعي- فضيلتكم انه وبتاريخ 18 ذو الحجه 1445 تنازل موكله للمستانف ضدها -المدعي عليها- عن الدكانين رقم (94،95) الكاينه بسوق (...) في (...) بمبلغ وقدره مايتين وخمسون الف (250,000) ريال، حيث ان المستانف وبعد شهر من تاريخ التنازل اكتشف وجود غبن في البيع وقام بالتقدم بالدعوي رقم (41۱۲۲۰۲۹4) ضد/ (...) بتاريخ 12 ربيع الثاني 1441 لدي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وصدر بها الصك رقم (411۳۱۱۸۰۰) وتاريخ 3 رجب 1441 والذي يقضي بصرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير صفه وتم افهام المدعي باقامه القضيه ضد الشركه، وبعدها تقدم بالقضيه رقم (۱۰۹۷) وتاريخ 9 رجب 1441 لدي الدايره التجاريه الثانيه في مواجهه المستانف ضدها وصدر بها حكم يقضي بان الدعوي كان لم تكن -مستند 1: صوره من العقد، مستند2: صوره من صكوك الاحكام- وبعدها تقدم بهذه الدعوي للمطالبه بالزام المستانف ضدها بالتعويض وازاله الغبن، وتقدم بافاده شيخ طايفه (...) التي تؤكد وجود الغبن في البيع، الا ان الدايره اصدرت حكمها برفض الدعوي، حيث جاء الحكم مخالفا للبينات المقدمه من المستانف ومخالف لنظام المعاملات المدنيه، وشابه خطا في التسبيب، وعليه يتقدم وكيل المستانف باعتراض موكله استنادا لما يلي من اسباب: اولا: الخطا في تسبيب الحكم: لم توفق الدايره مصدره الحكم في حكمها برفض دعوي المدعي علي الرغم من تقديمه لافاده شيخ طايفه (...) الصادره بتاريخ 15 جمادي الاخره 1441 التي تؤكد وجود الغبن، حيث تضمنت الافاده نفيدكم بانه بعد الوقوف علي الموقع للدكان رقم (94،95) في سوق (...) في (...) والعايد للشركه (...) للاسواق فان قيمه التقدير للمحلين وقت البيع هي اربعمايه وخمسون الف (450.000) ريال ، كما يفيد وكيل المستانف فضيلتكم بان تسبيب الدايره المتضمن ان افاده شيخ (...) لا تقوي علي معارضه الحكم جاءت مخالفه لاحكام الماده (69 / 1) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي ان (الغبن زياده العوض او نقصه قدرا خارجا عن المعتاد، ويرجع في تحديد الغبن الي العرف)، وعليه ووفقا لهذا النص كان علي الدايره مصدره الحكم التقرير بوجود الغبن وذلك قياسا بالمبلغ المسدد من المستانف ضدها مقابل التنازل مع القيمه الفعليه للدكانين وقت البيع والمحدده بافاده شيخ طايفه (...) بمبلغ اربعمايه وخمسون الف ريال (450.000) -مستند 1: صوره من ضبط الجلسه الوارد بها تقرير الخبير المتعلق بهذه الدعوي-. ثانيا: قامت الدايره مصدره الحكم بتسبيب حكمها علي تفريط المستانف واسقاطه حق نفسه بقبوله بتوقيع العقد الا انه فات علي الدايره ان الغبن المرتبط بالعقد يظهر بعد التوقيع علي العقد، وانه من غير المتصور والمعقول الادعاء بوجود الغبن قبل توقيع العقد، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري لو كان المستانف يعلم وقت توقيع العقد ان سعر الدكانين اربعمايه وخمسون الف (450,000) ريال لما قام بالتنازل عنهما بمايتين وخمسون الف (250,000) ريال، وبالتالي فان هذا التسبيب يجافي المنطق ولا يعول عليه في الحكم برفض دعوي المستانف؛ حيث ان الفرق بين سعر التنازل والسعر الحقيقي يقارب لنصف القيمه وهذا غبن فاحش يستلزم تدخل فضيلتكم لتعويض المدعي وازاله الغبن استنادا للماده (68) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي ان (اذا استغل احد المتعاقدين ضعفا ظاهرا او حاجه ملحه في المتعاقد الاخر، لابرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمه بناء علي طلب المتعاقد المغبون ومراعاه لظروف الحال ان تنقص من التزاماته او تزيد من التزامات المتعاقد الاخر او تبطل العقد، ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال مايه وثمانون يوما من تاريخ التعاقد، والا امتنع عن سماعها). ثالثا: يؤكد وكيل المستانف لفضيلتكم بان المستانف ضدها استغلت جهل موكله وعدم درايته بالسوق وان المستانف ينطبق عليه حكم المسترسل وقت قبوله بالقيمه المتفق عليها بالعقد، والمسترسل هو الجاهل بقيمه السلعه، ولا يحسن المبايعه، ولتاكيد جهل المستانف بقيمه السلعه وانه لا يحسن المعامله هو بيعه للدكانين موضوع العقد بما يقارب نصف قيمتها الفعليه، مما يتطلب معه تدخل فضيلتكم وتعويض المستانف هديا بقول شيخ الاسلام ابن تيميه: فلا يجوز ان يباع المسترسل الا بالسعر الذي يباع فيه غيره، ولا يجوز لاحد استرسل اليه ان يغبن في الربح غبنا يخرج عن العاده (الفتاوي 29 / 360). رابعا: عدم اخذ الدايره مصدره الحكم بالاقرار الصادر من المستانف ضده: بالرجوع لصك الحكم الصادر في القضيه يتضح لفضيلكم وجود اقرار ضمني من المستانف ضدها يؤكد ان قيمه الدكانين اعلي من قيمه التنازل الوارده بالعقد، حيث ان المستانف ضدها وفي احدي مذكراتها افادت بان التقييم الوارد بافاده شيخ طايفه (...) يشمل قيمه الدكانين مضافا اليها قيمه الاصلاحات التي قامت بها، واكد وكيل المستانف للدايره عدم صحه هذا الادعاء وان الافاده نصت صراحه علي ان سعر الدكانين وقت البيع مبلغ اربعمايه وخمسون الف (450,000) ريال، وعليه يتضح لفضيلتكم علم المستانف ضدها بوجود غبن والا لما ادعت بان التقدير يشمل قيمه الاصلاحات، حيث ان افاده المستانف ضدها القصد منها تضليل الدايره مصدره الحكم لحملها علي الحكم بعدم وجود الغبن. خامسا: نفيد فضيلتكم بان الشريعه الاسلاميه حرمت الغبن الفاحش، والذي تم تعريفه بالفقه الاسلامي بانه: (زياده في الثمن المعتاد بالنسبه للمشتري ونقص عنه بالنسبه للبايع)، وان الغبن الفاحش حرام شرعا لما فيه من تغرير وخداع للمشتري لقوله ﷺ: (من غشنا فليس منا)، وقد حدد بعض الفقهاء مقدار الغبن الفاحش بالثلث، وقدره اخرون بالسدس، وحدده البعض الاخر بالعشر، والراجح والمستقر عليه ان يترك ذلك للعرف ولتقدير اهل الخبره والمتخصصين في تقدير الثمن الفعلي للسلعه في السوق. وعليه كان علي الدايره الموقره الحكم بوجود الغبن استنادا لما ذكر اعلاه وذلك لتجاوز مقدار الغبن للثلث حسب افاده اهل الخبره وجهه الاختصاص المشار اليها بالفقره اولا اعلاه. سادسا: يؤكد وكيل المستانف لفضيلتكم انطباق كافه الشروط التي حددها الفقهاء والتي تبيح للمحكمه تعويض موكله بالنقص في قيمه المبيع. وبيانها لفضيلتكم في التالي: 1- عدم العلم بالقيمه الحقيقيه للمبيع وقد بين وكيل المستانف لفضيلتكم ذلك في الفقره الثانيه من المذكره اعلاه. 2- الفوريه: والمقصود بها (اقامه الدعوي في وقت قريب بعد البيع وبعد العلم)، وقد بين وكيل المستانف لفضيلتكم ذلك بموضوع الاستيناف اعلاه. 3- عدم صدور ما يدل علي رضا البايع (طول المده او التصرف في المبيع). ويؤكد وكيل المستانف لفضيلتكم عدم رضا موكله بالبيع بعد اكتشافه للغبن بتقديمه لقضيه في مواجهه المستانف ضدها بعد شهر من توقيع العقد للمطالبه بالفسخ. سابعا: لكل ما ذكر يؤكد وكيل المستانف لفضيلتكم استحقاق موكله للتعويض بما يجبر الضرر كاملا وفقا لما نصت عليه الماده (136) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي ان (يكون التعويض لما يجبر الضرر كاملا، وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر)، حيث اثبت المستانف حدوث الضرر المتمثل في وجود الغبن في البيع الذي تسبب في خسارته لمبلغ مايتين الف (۲۰۰,۰۰۰) ريال مستحقه له لولا حدوث الغبن. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم. والحكم بالزام المدعي عليها بتعويض المدعي بفرق سعر البيع البالغ قدره ميتين الف ريال.).
فقيد طلب الاعتراض واحيل الي هذه الدايره ، فقررت الدايره نظر الطلب ، وتم تحديد جلسه حضر فيها المدعي (المستانف) ووكيله/ (...) ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد هذه الجلسه ، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها ، قررت الدايره السير في نظر الدعوي ، ثم اكد المستانف ووكيله ما ورد في اللايحه الاعتراضيه والاكتفاء به ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده ، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم: (4570595757) من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه بالصك رقم: (4530967725) وتاريخ 18 شوال 1445 القاضي برفض هذه الدعوي.
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.