moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٢٦٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للنقل البري المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للنقل البري) ضد (شركه (...) للتجاره شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٧٨٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه والمنظوره لدي (الثامنه و العشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع بضايع متنوعه عن طريق البر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل و قدرها (١١١٠٥٥٢) مليون ومايه وعشره الاف وخمسمايه واثنان وخمسون واستلمت موكلتي بشكل جزيي(٨٠٤٠٦٧) ثمان ميه واربعه الفا وسبعه وستون ريال سعودي و قد تبقي مبلغ(٣٠٦٤٨٥) ثلاث ميه وسته الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي في ذمه المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل البري سجل تجاري رقم:(...)مبلغا و قدره (٣٠٦٤٨٥) ثلاثميه و سته الفا و اربع ميه و خمسه و ثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب و بالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٣٧٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، الطلبات: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، قايمه البينات: صك الحكم المكتسب القطعيه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ١٥/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض مقابل اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وبناء علي ما سبق، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٣٠.٦٤٨) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل البري سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٣٠.٦٤٨) ريال ثلاثين الف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.