tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1298/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-08-23 document_type=ruling entity=document_number:71b6fa8e-c780-425d-822e-a0417f857cf0 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1298/3/ق لعام 1437ه
المقامه من المدعي : (...) سجل مدني (...)
ضد المدعي عليه : (...) سجل مدني (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: 
ففي يوم الاثنين 02/12/1439ه ، بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من 
القضاه الاتيه اسماؤهم : 
عبدالله بن عبدالرحمن اليابس رييسا
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور / سعد بن صالح السعد ، امين سر الدايره ، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه بتاريخ 23/08/1436ه ، والصادر فيها الحكم الغيابي بتاریخ02/05/1437ه ، المنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه ، والصادر فيها الحكم باسقاط لايحه المدعي عليه الاعتراضيه والزامه بدفع مبلغ المطالبه وذلك بجلسه 10/06/1438ه ، والذي تم نقضه من محكمه الاستيناف ، وتم احاله القضيه للدايره اخيرا بتاريخ 10/03/1439ه .
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر بان موكله يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره مليونان ومايه وسته وستون الف وستمايه وسته وستون ريال ( 2.166.666) ، وذلك عباره عن قيمه عموله بيع وتسويق حديد تسليح حسب العقد المبرم معه ، وعلي حسب الشيك المحرر منه ، وتم تنفيذ العقد بين البايع والمشتري ، ولم استلم حقوقي من البايع ، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور لصالحه ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء 17/04/1437ه ، والتي حضرها المدعي اصاله ولم يحضرها من يمثل المدعي عليه ، وطلب تبليغه عن طريق شرطه الدمام ، وفي جلسه الخميس 02/05/1437ه ، والتي حضرها المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ، وفي هذه الجلسه ورد للدايره خطاب مدير شرطه الدمام مفاده تبليغ المدعي عليه بموعد الجلسه ، وفيها طلب المدعي الحكم الغيابي في الدعوي حاصرا طلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مليونان ومايه وسته وستون الف وستمايه وسته وستون ریال ( 2.166.666) ، وذلك قيمه سمسره بيع حديد ؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه ، بعد ذلك قدم وكيل المدعي عليه / (...) اعتراضه علي الحكم الغيابي حيث افاد بان المدعي لم يقدم اصل المستندات المقدمه في الدعوي ، وانعدمت بينه المدعي علي تنفيذ التوريد ، وبالرجوع الي وقايع الدعوي والي تاريخ توقيع العقد بين المدعي والمدعي عليه وتاريخ توقيع العقد الاخر بين المدعي عليه وبين شركه (...) للمقاولات ، والذي تم في ذات التاريخ لهو قرينه يؤكد كيديه الدعوي ابرمتها وان المدعي يحاول الحصول علي اموال غير مستحقه ، فالعقد مع شركه (...) لم يتم تنفيذه من قبل الطرفين ، فبالتالي فان المدعي لا يستحق اي مقابل مادي ، وبخصوص الشيك المقدم من المدعي فان المدعي عليه لم يقم بتوقيعه ، بل اكد انه مقابل لحين انهاء عقد البيع ، والعقد لم يتم ، فبذلك لا يستحق المدعي قيمه الشيك المطالب به، وختم المذكره بطلب قبول اعتراضهم ، ورفض دعوي المدعي ، وتم استيناف نظر القضيه ، وتتابعت الجلسات والردود بين الطرفين بدون زياده علي ما تم ايراده ، الا ان المدعي قدم مرفق في جلسه الخميس 16/10/1437ه ، عباره عن خطاب موجه من المدعي عليه للمدعي يبين فيه بانهم قاموا بتوريد كميات للشركه عباره عن ( 1000 ) طن ، ولديهم اوامر توريد اخري بكميه مماثله ، وانهم استلموا مبلغ وقدره ( 1.630.000) عباره عن قيمه ما تم استلامه فعليا ، وفي جلسه الخميس 10/06/1438ه ، والتي حضرها المدعي ، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله ، وطلب المدعي الحكم بما انتهي اليه الحكم الغيابي السابق ؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم المنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه والزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي ، قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم ، وتم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف ، والتي نقضت حكم الدايره محمولا علي اسباب النقض الوارده في الحكم ، وتم احاله القضيه للدايره ، والتي باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط ، وطلبت الدايره من المدعي بيان الكميه المورده لشركه (...) عن طريق المدعي عليه ، وقدم مرفق عباره عن خطاب موجه من شركه (...) للدايره يفيد فيه بانهم استلموا حديد بكميه ( 2275) طن بقيمه اجماليه قدرها اربعه ملايين وخمسمايه وخمسون الف ريال ( 4.550.000) وان (...) استلم كامل المبلغ ، وهو ذات الخطاب المقدم من وكيل المدعي عليه للدايره والموجه لموكله من شركه (...) وفي جلسه الاثنين 03/11/1439ه ، والتي حضرها المدعي ، ووكيل المدعي عليه / (...) ، وفيها سالت الدايره المدعي هل تم نقل ملكيه الحديد كامله الي المشتري ؟ فذكر بان العقد بينه وبين المدعي عليه يتركز علي ايجاد مشتري فقط وتم ايجاده والتوقيع بينه وبين المدعي عليه ، وتم توريد جزء من الحديد وحصل بين المدعي عليه وشركه (...) خلاف لا يتحمله هو بموجب خطاب شركه (...) ، ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ المطالبه ، وفي جلسه هذا اليوم ، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه ؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مليونان ومايه وسته وستون الف وستمايه وسته وستون ریال ( 2.166.666 ) وذلك قيمه سمسره بيع حديد ، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين ، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه ، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها ، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ الموضحه بعاليه . وحيث ان البينات التي قدمها المدعي والتي عليه اعتمادها في رفع الدعوي تتلخص في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه ، وفي العقد المبرم بين المدعي عليه وبين شركه (...) وحيث انه بالنظر لهذه البينات نجدها صحيحه ومقر بها من جانب الطرفين ، ولكن مطالبه المدعي بكامل المبلغ هو طلب لكامل الكميه في العقد ، وهذه الكميه لم تنفذ جميعها وانما تم تنفيذ جزء منها وتم توريد ( 2275) طن بقيمه اجماليه قدرها اربعه ملايين وخمسمايه وخمسون الف ( 4.550.000) ، مما يعني ان المدعي لا يستحق سوي ما تم تنفيذه من التوريد للحديد بناء علي اقراره بان التوريد كان لجزء من الحديد، وهذه الكميه ثابته بموجب خطابات شركه (...) الموجهه للمدعي عليه وللمدعي وللدايره ، وحيث انه بالنظر للكميه المورده لشركه (...) وللمبلغ المدفوع لشركه (...)، وبقسمتها علي كامل العقد مع مبلغه فان المستحق للمدعي هو ( 492.916.15) ، واما ما يطالب به المدعي من كامل المبلغ فانه لا يستحقه كون الكميه لم تورد كامله ، والعقد نص علي ايجاد مشتري لعشره الاف طن وهذا لم يتحقق ، مما يجعل المدعي غير مستحق لكامل المبلغ ؛ 
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله حكمت الدايره : اولا : العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 10/06/1438ه ، ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) ، بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا وخمسه عشر هلله ( 492.916.15 ) ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
امين الدايره
سعد بن صالح السعد 
القاضي
محمد بن تركي المطيري ا
لقاضي
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق 
رييس الدايره
عبدالله بن عبدالرحمن اليابس

الحكم في القضيه رقم 436 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي احمد بن عبد الله بن احمد الجعفري عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.166.666) ريال، تمثل قيمه سمسره بيع حديد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي اولا: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ 10/06/1438ه.
ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره اربعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وسته عشر ريالا وخمس عشره هلله (492.916.15) .
 (الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح
 عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
 عضو 
احمد بن عبداﷲ بن احمد الجعفري
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني