tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / enforcement_cases

حكم رقم 2019 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-03-01 document_type=ruling entity=document_number:0db1e1c3-00d7-4720-8183-2251b1ab5a40 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=enforcement_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2019 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قدم دعوي طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/3/1442ه في الدعوي التحكيميه المقامه من المحتكم (...) ضد (...) واختتم لايحته بطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه . هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الطلب المقدم فيها من المحامي (...) المتضمن طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/3/1442ه من المحكم (...) في النزاع القايم بين (...) و (...) وسالت الدايره الحاضر عن وجود دعوي بطلان من عدمه فذكر انه لم يتبلغ باي دعوي بطلان بعد قيد هذه الدعوي او بعده واكد علي طلب تنفيذ حكم الحكم.
(الاسباب)
بما ان ان وكيل المدعي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم مستوفيا متطلباته الموضحه بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يعد مانعا من تنفيذ حكم التحكيم ، وقد استوفي المتطلبات الشرعيه والنظاميه، وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه .
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/3/1442ه والامر بتنفيذه فيما قضي به من : اولا : الزام المحتكم ضده (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمحتكم (...) سعودي الجنسيه هويه رقم : (...) مبلغا وقدره (100.000) ميه الف ريال حصته في راس المال. ثانيا : الزام المحتكم ضده بدفع مبلغ (13.000) ثلاثه عشر الف ريال كاتعاب للتحكيم. ثالثا : رفض ما عدا ذلك من طلبات محمولا علي الاسباب . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي 
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني