moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439053121 لعام1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي الي المحكمه التجاريه بجده تضمنت ان المدعيه قامت بتوريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (236،200) ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بهذا لمبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (24،000) اربعه وعشرون الف ريال، وقدم بينه لدعواه مصادقه علي الرصيد بتاريخ 31/ 6/ 2016م ممهوره بختم المدعي عليها، بالاضافه الي صك الحكم الصادر عن دايره الاستيناف الثالثه في القضه رقم: (42823584) بتاريخ 20/ 10/ 1442ه، فعقده لها الدايره عده جلسات وفيها طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب فاجاب بما ملخصه انه يوجد عيوب من المدعيه تسببت في ان الجهه المالكيه للمشروع قامت بسحب المشروع من المدعي عليها، مما كبد المدعي عليها خساير فقامت بخصم مبلغ قدره (230،000) ميتان وثلاثون الف ريال جبرا للضرر الذي وقع علي المدعي عليها جراء العيب التي تسببت فيه المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تبتغي من اقامه دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (236،200) ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بهذا لمبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (24،000) اربعه وعشرون الف ريال، ولما كانت المدعيه قد وقدمت بينه لدعواها مصادقه علي الرصيد بتاريخ 31/ 6/ 2016م ممهوره بختم المدعي عليها، بالاضافه الي صك الحكم الصادر عن دايره الاستيناف الثالثه في القضه رقم: (42823584) بتاريخ 20/ 10/ 1442ه، وحيث تضمن الحكم المشار اليه اقرارا المدعي عليها بان مجموع مستحقات المدعيه ملغ قدره (638،179) ستمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال، الا انه يوجد عيوب بمبلغ قدره (236،200) ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان ريال، وحيث حصر المدعي طلبه في تلك القضيه بمبلغ (401،979) اربعمايه وواحد الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال، مع احتفاظه بحق المطالبه بمبلغ (236،200) ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان ريال في دعوي اخري، وحيث انه في هذه الدعوي يطالب بباقي المبلغ المقر به، وبما ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه موصله علي دفعها بوجود عيوب من المدعيه، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، منها قوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار الذي عليه الحق لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه – رضي الله عنهما – لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه بموجب الاقرار الوارد في الحكم المشار اليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وسته وثلاثون الفا ومايتا ريال، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439053121 لعام1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (236،200) ميتان وسته وثلاثون الفا وميتان ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (24،000) اربعه وعشرون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/06/1444ه الذي قضي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وسته وثلاثون الفا ومايتا ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 22/08/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (19/06/1444) في القضيه رقم (439053121) القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وسته وثلاثون الفا ومايتا ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.