tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530680517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-02-01 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:b678618c-38ee-42f2-8358-13a48a363654 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٩٠٨٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد ومنتجات كيمياييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي سدد منه (١٩١,١٠٢.٤٥) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب ومطابقه الرصيد و طلب التسهيلات). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر عن سداد ما ترتب علي ذمه المدعي عليها و المماطله في الدفع مما ادي الي (احوج موكلتي الي التعاقد مع مكتب محاماه لرفع دعوي للحصول علي مستحقاتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٧٢,٣١٩.٧٨) ست ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. " وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : مطابقه رصيد و كشف الحساب و طلب التسهيلات هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي تبين وجود مطابقه رصيد بمبلغ ٨٦٣,٤٢٥.٢٣ ريال مختوم عليها بختم المدعي عليها وعليه رقم سجلها بالمطابقه وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب بقوله : تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي (٦٧٢,٣١٩.٧٨) ست ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله. هكذا اجاب ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم

الاسباب:

وحيث حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٧٢,٣١٩.٧٨) ست ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال و ثمانيه وسبعون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال ، استنادا علي مطابقه رصيد و كشف الحساب و طلب التسهيلات وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، ثم انه ولما كان المدعي عليها قد تغيبت عن الحضور لهذه الجلسه رغم تبلغها وحيث انها قد قامت بالتختيم علي مطابقه رصيد باقرار بتحملها مبلغ المطابقه ، وحيث ان ماهيه طلب المدعيه الماثل يندرج تحت ظل جنس قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها للقضيه وما بطيها من مرفقات وحيثيات وفقا لما ساقته الوقايع، وجدت فيها شكايه المدعيه للمدعي عليها واحواجا لها للمرافعه و المدافعه ، وبما ان الضرر في المسؤوليه التقصيريه يثبت بوقوعه فعلا او كونه محقق الوقوع، وهو ما ينطبق علي المدعي عليها . الامر الذي تنعقد به قناعه الدايره بتوافر اركان دعوي التعويض. وبما ان المقرر ثبوت حق المدعيه بالمطالبه و وقوع حق المدعيه من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام ، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل صحه طلب المدعيه في هذه الدعوي ولما الجات المدعي عليها المدعيه للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه وتري ان مبلغ ٣٣٦١٩.٥٥ريال هي الانسب لتقدير الاتعاب اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي هو من احوج المدعي عليها لتعيين محام ؛ وعليه وتاسيسا علي جملته فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦٧٢,٣١٩.٧٨) ست ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال و ثمانيه وسبعون هلله لشركه مصنع (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام شركه (...)بدفع مبلغ وقدره ٣٣٦١٩.٥٥ ريال لشركه (...)المحدوده اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم