gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **دعوي** لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده **المفاتيح:** * غرامه التاخر في السداد - عدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه حيث استندت علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ۲۰۱۸/۱۰/۲۹م، وتاريخ تظلم المدعيه هو ۲۰۱۸/۰۴/۱۹م، ويكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا -- ثبت للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۳۱م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥ه الموافق ۲۰۲۰/۰۱/۳۰م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٣٥١-٢٠١٨- (٧)) بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه المدعيه سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي في ضريبه القيمه المضافه، بسبب وجود معلومات خاطيه حول المركز الرييسي وفروعه لدي الهييه حيث ان المركز الرييسي الصحيح يقع في جده وليس في المدينه وتم تسجيل العديد من طلبات التعديل هاتفيا وعبر الموقع، وتم استلام رد بانه سيتم التعديل خلال ثلاثه ايام عمل، الي ان انتهي شهر ١٢ وبذلك قمنا بالتسجيل رغم المعلومات الخاطيه علي امل ان تصحح لاحقا، وتم تغريمنا بمبلغ عشره الالف ريال للتاخر في التسجيل. مطالبا بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد نصت علي : «حيث ان الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ۲۰۱۸/۱۰/۲۹م، وتاريخ تظلم المدعيه هو ٢٠١٨/٠٤/١٩م، ويكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه اجابت بمذكره رد نصت علي: «اننا تقدمنا بالاعتراض فور تلقي الغرامه. عبر الاتصال بالهييه ( جميع المكالمات تم تسجيلها اليا) وبعدها تم زياره فرعي المدينه وجده وتسجيل الخطاب في الوارد لمدير فرع جده. ولم يتم توجيهنا للقسم المختص لتقديم الاعتراض الا بعد مضي كل هذا الوقت. ان ما تم هو توجيهنا شفاهيه من فرع جده وانه علينا الدفع ثم الاعتراض. اسوه بشركات .... وقمنا بالرد بخطاب مسجل ابلغنا مدير فرع جده ان اقتراح ان يتم خصم الغرامه من مستحقاتنا يعني قبض الهييه الضريبه قبل اوانها، ولا نعلم ان كان هذا الاقتراح ضمن مواد نظام الضريبه ام اجتهاد شخصي - كما تبين ان كل من خاطبنا في الهييه لم يكونوا علي درايه بمده الاعتراض او مكان تقديمه. وقدموا لنا نصايح غير صايبه. فهل علي المراجعين ازر الالمام الشامل. اتصالاتنا المتعدده وزياره الفرعين تنفي تقاعسنا عن تقديم الاعتراض في وقته وان لم يكن في محله الصحيح. عند تبليغنا بالغرامه لم يتم ابلاغنا بمده الاعتراض والتظلم ضد الغرامه او توجيهنا لمكان تقديم الاعتراض في وقتها كما هو معروف في المحاكم الشرعيه ضمانه لحقوق الطرفين ( مرفق لكم رسايل الهييه). مراعاه حداثه نظام الضريبه وما يتخلله من اخطاء فنيه. وعدم المام المنتسبين الجدد بكل المواد واللوايح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التنظيميه. ان موظفي الاتصال الموحد لم يوجهوا لنا ارشادات صحيحه. حيث انهم لم يبلغوننا بضروره التسجيل حتي لو كانت المعلومات خاطيه. وقمنا بذلك بعد اجتهاد شخصي. ولو اننا تلقينا التوجيه الصحيح لما اضطرينا تقديم اي اعتراض سواء قبل المده او بعدها نشير الي سعادتكم ان معلوماتنا ما زالت خاطيه واننا لتصحيح المعلومات يتوجب علينا دفع الغرامه. فهل يجوز شكلا وموضوعا ان ندفع قيمه خطا لا علاقه لنا فيه جراء تعديل بيانات مفترض ان تكون صحيحه؟ عليه نامل التكرم بقبول التماسنا والتوجيه بتعديل بياناتنا ورفع الغرامه عنا لامر لا طايل لنا فيه». وفي يوم الخميس الموافق ۲۰۲۰/۰۱/۳۰م، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... بصفته مالك المؤسسه المدعيه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر. بصفته مالك المؤسسه المدعيه، وحضرت بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه واضاف بانه قد تاخر في التسجيل بسبب وجود سجل تجاري مشطوب باسم مصنع ... للتجاره و قد تم التواصل مع الهييه العامه للزكاه والدخل، ولم تتم افادتنا بالتسجيل بالاسم القديم، الامر الذي يتعذر معه التسجيل بسبب عدم معالجه المدعي عليها السجل المشطوب وبسؤال ممثله الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد، والتمسك بانقضاء بمده الاعتراض. وبناء عليه قررت الدايره عدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نصت الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م جهه قضاييه اخري.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۳۱م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٩م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * الناحيه الشكليه عدم سماع دعوي (...) سجل تجاري رقم (....). لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ( يوم الاثنين ٢٠٢٠/٠٢/١٧م) الموافق ١٤٤١/٠٠/٠٠ه موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.