moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٨٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...)) والتاريخ ٠٧ /١١/ ١٤٤٢ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه اشترت من المدعي عليها معدات ثقيله بثمن وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ريال، وقد استلمت المدعي عليها المبلغ، الا انها لم تقم بنقل ملكيه المعدات الي المدعيه، مما ترتب علي ذلك سحب تلك المعدات من قبل شركه (...) لتحصيل الديون، الوكيل الشرعي لمالك المعدات شركه (...) للخدمات التمويليه بموجب محضر قضايي؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٣,٦٥٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وصحيفه الدعوي بغرض التحقق من مسايل الشكل والاختصاص تبين لها ان وكاله الوكيل الحاضر عن المدعيه غير مخوله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان من شروط قبول الدعوي تحقق الصفه سواء في المدعي او المدعي عليه بحيث اذا اقيمت من غير ذي صفه او علي غير ذي صفه وجب عدم قبولها؛ ولما كان الوكيل الذي اقام الدعوي احضر وكاله عن (...) بصفته الشخصيه وليس بصفته مديرا للمدعيه، مما يعني ان الدعوي اقيمت ابتداء من غير ذي الصفه، وعليه فتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٧ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي معدات ثقيله بثمن وقدره (٣٣٠٠٠٠) ريال وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول هذه الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعيه علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه. (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (٧٣) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (٥١)و (٥٦) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه شكلا. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.