moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449014517 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (قام المدعي بدفع راس مال قدره (200,000) مايتا الف ريال للمدعي عليها مقابل شراكه، ونشاط الشراكه مقاولات عامه للمباني (انشاء وهدم وترميم وصيانه منشات حكوميه واهليه وخاصه) وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه 25% وقد قامت المدعي عليها بالعمل، ودفعت للمدعي مبلغا قدره (89,330) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريال، وماطلت في دفع الارباح الشهريه التي ذكرت في العقد، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال لعدم دفع الارباح بشكل شهري، والزامها بدفع الارباح وقدرها (76,000) سته وسبعون الف ريال وهي عن الفتره من 15/ 07/ 1442ه وحتي 29/ 01/ 1444ه، وفسخ العقد المبرم لعدم التنفيذ). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 17/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم تبين خلو الدعوي من الاخطار، ثم قدم صوره يذكر انها من برنامج الوتس اب لمحادثه مع المدعي عليها، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بما هو وارد في لايحه الدعوي، ولما كانت الماده (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15ه قد اوجبت الاخطار في هذه الدعوي حيث نصت علي ما يلي: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ارفاقه في الدعوي من مستندات تبين لها عدم ارفاق الاخطار المنصوص عليه في النظام، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت اخطار المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449014517 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (447172481) وتاريخ 05 /02 /1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ وقدره (200.000) ريال لعدم دفع الارباح بشكل شهري، والزامها بدفع الارباح وقدرها (76.000) ريال وهي عن الفتره من 15/ 07/ 1442ه وحتي 29/ 01/ 1444ه، وفسخ العقد المبرم لعدم التنفيذ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 10 /02 /1444ه، وقد جري عقد جلسه للنظر في القضيه بتاريخ 28/3/1444ه واصدرت حكمها بعد المداوله. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محام، كما جاء خاليا من صحيفه استيناف مستوفيه للشكل النظامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ وبما ان الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (1- يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه...). كما نصت الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله)؛ مما تنتهي الدايره مع ما تقدم الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.