moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه 449032721 لعام 1444ه المدعي: سعود عويض عواض العلوي المدعي عليه: عوض الله عواض محمد الحربي الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه السرهيدي وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦ه الموافق ١٩٨٤/٠٢/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب تخارج موكلي عن الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب تخارج موكلي عن الشراكه.، هذه دعواي))، وفي الجلسه الاولي حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي ونصها ما يلي: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه السرهيدي وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٠٤/٠٥/٢٦ه الموافق ١٩٨٤/٠٢/٢٧م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب تخارج موكلي عن الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب تخارج موكلي عن الشراكه هذه دعواي]، ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله عن الدعوي، فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله شريك لي في المؤسسه الفرديه فهذا غير صحيح جمله وتفصلا هكذا قال، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مستندات الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بتصفيه الشراكه بينهما، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان يطلب تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه، ولما كانت دعوي التصفيه والتخارج هي دعوي لاحقه لدعوي ثبوت الشراكه، ولما كان المدعي عليه ينازعه علي موضوع الشراكه، فان عليها ابتداء اثبات ما يتعلق بثبوت الشراكه بينها وبين المدعي، ولما كانت الشراكه سابقه لهذا الدعوي، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي، كونها مبنيه علي ثبوت الشراكه بين طرفيها، فاذا ثبتت بحكم قضايي نهايي، فان للمدعيه التقدم بدعوي المحاسبه بين طرفي الدعوي، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه 449032721 لعام 1444ه المدعي: سعود عويض عواض العلوي المدعي عليه: عوض الله عواض محمد الحربي الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي تصفيه الشراكه بينه وبين المدعي عليه. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف -المدعي- اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410212131) وتاريخ 08 /03 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (لان الحكم شابه ما يوجب الاعتراض عليه ويستوجب نقضه اوجز لكم الاعتراض فيما يلي: اغفال الدايره لما تم بيانه في صحيفه الدعوي: اذ انه جري بيان ثبوت الشراكه بناء علي الحكم في الدعوي التجاريه رقم: (155) لعام 1441ه (مرفق) المشار اليه في صحيفه الدعوي بما نصه: " "ابرم مورث موكلي عويض بن عواض العلوي الحربي عقد شراكه شركه محاصه يمتلك منها ما نسبته عشرون بالمايه 20% مع المدعي عليه عوض الله عواض العلوي هويه رقم (...) بحصه قدرها عشرون بالمايه 20% وذلك بتاريخ 26 /05 /1404ه في مؤسسه السرهيدي للمعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) ؛ الا ان فضيله ناظر القضيه نفي ثبوت الشراكه، دون سؤالي عن ثبوتها. ولعدم صحه تسبيب فضيله ناظر الدعوي، لمخالفه الحكم الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، ولمخالفه الحكم الماده 65/3 الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، اطلب من فضيلتكم ما يلي). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: قبول الاستيناف، ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم باجراء التصفيه بين الشركاء. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 13 /04 /1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (44739666) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (441537919) ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانف ضده بان الحكم اثبت شراكه المورث في المؤسسه وتم صرف النظر عن العقارات كما انه لم يبين المستند النظامي للتصفيه كما ندفع بعدم صفه المستانف لانه احد الورثه فعقب وكيل المستانف بانه لم يتعرض للعقارات ولم يتناولها والحكم السابق اثبت الشراكه ومستند التصفيه هو الماده 205 من نظام الشركات كما انه صدر حكم برقم 111 علي 1442ه بالزام مؤسسه السريهدي باجراء محاسبه واما الاختلاف عن الدعوي فبسبب ناجز حيث انه في ناجز غير موجود تعيين محاسب فافهمته الدايره بان هذا الكلام يخالف ما ورد في اللايحه الاعتراضيه حيث ان الطلب المدون من صحيفه الاعتراض طلب اجراء تصفيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لما كان المستانف –المدعي- يحصر دعواها بالزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي، ولما كان من الثابت ان الشركه محل الدعوي شركه محاصه، ووفقا لاحكام نظام الشركات ان شركه المحاصه لا تعد كيانا نظاما؛ اذ انها تستتر عن الغير، ولا تتمتع بشخصيه اعتباريه، ولا تخضع لاجراءات الشهر، ولا تقيد في السجل التجاري؛ وفقا للماده (الثالثه والاربعين) من نظام الشركات، ولان التصفيه لا يسوغ طلبها في غير الشركات النظاميه المؤسسه وفقا لنظام الشركات، والتي تتمتع بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثالثه بعد المايتين) من نظام الشركات، فالتصفيه لا ترد علي شركه المحاصه لما اشير اليه بعاليه من عدم تمتعها بالشخصيه الاعتباريه، والذمه الماليه المستقله، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (449032721) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 09 /02 /1444ه. ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.