tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431067446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-01-25 document_type=ruling entity=document_number:4aabe313-4679-48b1-af85-dfa9e3ae34f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449035616 لعام 1444ه
المدعي:
مجموعه فواصل ميز لخدمات الاعمال شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه المدينه بارك للترفيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 25/01/1444ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم طلب وكيل المدعيه تاجيل الجلسه لكونه مريضا وتحت تاثير المسكنات الطبيه حاليا ولا يستطع الترافع في هذه الجلسه، فاجبته الدايره لطلبه، وافهمته بان الدعوي المدونه في صحيفه الدعوي الالكترونيه غير محرره وان عليه اعاده تحرير دعواه وتقديم ذلك بمذكره تودع عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاح عبر نظام ناجز، خلال (خمسه ايام) ابتداء من الغد، ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسه من اجله، وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، رغم حضوره في الجلسه الماضيه، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فحررها بما نصه: [اولا - قد تم التعاقد بين الشركه المدعيه التي اديرها وامثلها وبين المدعي عليه في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م علي ان نقوم بتنظيم فعاليه تخص المدعي عليه في حديقه جبل احد بالمدينه المنوره وذلك باداره الدخول والخروج للزوار والمراقبه الداخليه للزوار وتنظيم الحشود في الفعاليه لمده ثلاثه اشهر تبدا من بدايه اقامه الفعاليه بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م حتي نهايتها بتاريخ ٢٠٢١/٤/١م، وكان مسمي الفعاليه (المدينه بارك)، مقابل ان يؤدي المدعي عليه قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (١٠٤،٧٩٣.٧٥ مايه واربعه الاف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله) لحساب المدعيه، ثانيا - قد قامت المدعيه بعملها علي اتم وجه دون تقصير وقد دفع المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٩،٦١٨.٢٨ تسعه وستون الف ريال وستمايه وثمانيه عشره ريالا وثمانيه وعشرون هلله) من قيمه العقد، ثم فوجينا بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٩م بانهاء التعاقد من المدعي عليه دون اسباب او مبرر وتم ايقافنا عن العمل من قبله وذلك بخطاب مرسل من لدنه، ولا يوجد في العقد ما يتيح الفسخ دون مبرر للمدعي عليه، وقد تاخر المدعي عليه في سداد مستحقات المدعيه عن التواريخ المحدده للسداد ويوجد غرامات للتاخير مدرجه في التعاقد كما تم توريد ادوات سلامه من قبلنا بعد ان طلبها المدعي عليه ولم يسدد فاتورتها، وعليه نطلب الزام المدعي عليه باداء ما تبقي من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (٣٥،١٧٥.٤٧ خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله)، واداء غرامات التاخير وقدرها (١٢،٥٠٠ اثني عشر الف وخمسمايه ريال)، واداء فاتوره ادوات السلامه (٣،٠٧٢.٦٥ ثلاثه الاف واثنان وسبعون ريالا وست وخمسون هلله)، اي اجمالي المبلغ المطلوب الزامه علي المدعي عليه هو (٥٠،٧٤٨.١٢ خمسون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا واثني عشر هلله)]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعيه حيال طلبه بخصوص مبلغ ادوات السلامه هل هي من ضمن بنود العقد المتفق عليه؟ فاجاب بقوله: لا ليست من ضمن بنود العقد هكذا اجاب، ثم جري افهامه بما نصت عليه الفقره (3) من الماده (العشرين) من نظام المحاكم التجاريه من انه: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ، ففهم ذلك حصر دعواه علي مطالبه المدعي عليها باداء ما تبقي من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (٣٥،١٧٥.٤٧ خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله)، واداء غرامات التاخير وقدرها (١٢،٥٠٠ اثني عشر الف وخمسمايه ريال)، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن الاسباب التي ابدتها المدعي عليها لتوقف عن العمل المتفق عليه؟ فاجاب بقوله: ان المدعي عليها ابلغت قبل انتهاء العقد ب(11) يوما بالتوقف عن العمل لوجود بعض الاخطاء في العمل، وقد نص العقد المبرم بيننا علي انه في حاله وجود اخطاء لابد ان تبلغنا بها المدعي عليها اولا وبعدها يتم اجتماع الا ان المدعي عليها لم تبلغنا باي ملاحظات وانما ابلغتنا بالتوقف عن العمل قبل انتهاء العقد ب(11) يوم فقط، ومن ثم قامت بالاستعانه بموظفينا لاكمال العمل دون اذن منا هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، وصدر حكم فضيله رييس الدايره الاسبق (اولا: الزام المدعي عليه/ عبدالرحمن احمد سليمان الهبدان الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه المدينه بارك للترفيه السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ مجموعه فواصل ميز لخدمات الاعمال شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٥،١٧٥.٤٧) خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله المتمثل في المبلغ المتبقي قيمه التعاقد، ثانيا: رفض المطالبه بغرامات التاخير وقدرها (12.500) اثني عشر الف وخمسمايه؛ لما هو موضح بالاسباب،) فتقدم المدعي عليه اصاله بالتماس اعاده النظر علي الحكم فحدد لنظره جلسه في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته 44796275 وتبين انها وكاله شخصيه من محمود ابو الخير وقرر بانه مدير الشركه وحضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه اصاله بتاريخ 15/02/1444ه ولم يكن ظاهرا للدايره سابقا و قرر المدعي عليه بانه مقدم الطلب وانه ليس بمحام وان المحامي لديه مشغول بحضور جلسه اخري، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده السابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه احالت علي الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه التي قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وكما ان الماده التي تليها نصت علي مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم ، وبما ان الثابت ان المتقدم بطلب الالتماس ليس محاميا بالمخالفه لاحكام الماده 52 من لايحه نظام المحاكم التجاريه علاوه علي عدم تضمن طلب الالتماس بيان بمبلغ الاعمال المستحقه والمبالغ المسدده، وبناء عليه تنتهي الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس
نص الحكم:
بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه اصاله، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 449035616 لعام 1444ه
المدعي:
مجموعه فواصل ميز لخدمات الاعمال شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه المدينه بارك للترفيه
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله)، نظير المبلغ المتبقي من قيمه العقد المبرم بينهما، اضافه غرامات التاخير وقدرها (اثني عشر الف وخمسمايه ريال)، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره اجرت ما هو لازم لنظرها ثم اصدرت حكمها المؤرخ في 07 / 02 /1444ه القاضي باولا: الزام المدعي عليه/ عبدالرحمن احمد سليمان الهبدان الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه المدينه بارك للترفيه السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ مجموعه فواصل ميز لخدمات الاعمال شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٥،١٧٥.٤٧) خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله المتمثل في المبلغ المتبقي قيمه التعاقد، ثانيا: رفض المطالبه بغرامات التاخير وقدرها (12.500) اثني عشر الف وخمسمايه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه بفوات مواعيد الطعن، تقدم المدعي عليه اصاله بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره واحيل طلبه لذات الدايره، وبعد ان باشرت النظر فيه اصدرت حكمها القاضي برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه اصاله، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4411493054) وتاريخ (بدون) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: صدر الحكم في حق المدعي عليها رغم عدم تبلغها بموعد الدعوي: 1-تعذر وصول البلاغ بشكل صحيح للمدعي عليها الامر الذي نتج عنه غيابه عن حضور الجلسات، مما منعه من المدافعه والرد بخصوص الدعوي المقامه ضده. 2-حيث ظهر للمدعي عليه عند اطلاعه علي صك الحكم وقوع غش من المدعيه من شانه التاثير في الحكم وقد تم الغش اثناء نظر الدعوي ولم يعلم به المدعي عليه لتعذر حضوره عبر الترافع الالكتروني كونه مسافر خارج المملكه، ولم يسعفه الوقت للرجوع للمملكه وحاول الدخول علي الرابط ولم يستطع الدخول علي الجلسه لانه خارج الشبكه السعوديه، وتفاجا بوصول رساله الحكم وهو بالمطار عايد الي المملكه وعند وصوله تسلم نسخه الحكم وتفاجا بان دعوي المدعيه متناقضه وفيها غش وتدليس كبير. (مرفق 6) 3-عليه فقد تحققت صفه الغياب للمدعي عليها ما يجعل الحكم غيابيا في حقه، لانه من المتعذر وصول الرسايل لكون المتلقي خارج البلاد، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (۲۰۰) علي (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه... و-اذا كان الحكم غيابيا.) عليه ولتعذر حضور المدعي عليها لاسباب قاهره بالتالي عدم قدرتها علي الدفاع وتقديم ما يدحض ادعاء المدعيه، الامر الذي يجعل الحكم حري بالنقض لهذا السبب. ثانيا: وقوع غش من الخصم ادي الي التاثير في الحكم: 1-نصت عليه الماده (٨٦) من نظام المحاكم التجاريه والماده ۲٦٦ و۲۲۷ من اللايحه التنفيذيه ونص الماده (۲۰۰) الفقره (۱/ج) من نظام المرافعات الشرعيه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم) ولما نصت عليه الماده (۸۷) من نظام المحاكم التجاريه (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي..) ولان الحكم اكتسب الصفه النهاييه بغير نظر من دايره الاستيناف فتنظره الدايره التي اصدرت الحكم الابتدايي لتقرر قبوله شكلا وموضوعا. ۲-حيث قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تتمثل بالعقد الموقع بين الطرفين وتطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد وهو مبلغ قدره (۳5۱۷5,4۷) ريال وحيث ان قيمه العقد الاجماليه هي (١٠٤,٧٩٣,٧٥) ريال شامل الضريبه بحسب الماده (خامسا) من العقد وحيث تشير الماده (رابعا) من العقد بان مده التنفيذ هي (٩٠) يوما) تبدا من تاريخ 01 / 01 / 2022م وحيث ان انتهاء مده العمل ووقف التعاقد كان بتاريخ 19 / 03 / 2022م -حسب اقرار المدعيه بدعواها- لتصبح المده المتبقيه من العقد هي (۱۱) يوما وحيث ان قيمه اليوم الواحد هي (١١٦٤,٧٥) ريال شامل الضريبه بذلك تكون (حسابيا) قيمه المتبقي من العقد هي (۱۲۸۰۸,۱۲) ريال بغض النظر عن سداد المدعي عليه من عدمه. 3-حسب الخطاب الصادر من المدعي عليها برقم ۲۰۲۱۰۱۰۰۰۱۰ وتاريخ 29 / 01 / 2022م والذي يفيد تقديمهم خصم قدره (١٠١٤٠) ريال وبذلك تصبح كامل القيمه المستحقه بعد الخصم هي مبلغ قدره (۹٤٦٥۳,۷5) ريال والمبلغ الواصل للمدعيه هو (٨٤٦١٨,٢٨) ريال حسب الايصالات المرفقه. 4-وبسبب تكرار الملاحظات واخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه الموضحه بالبند (اولا) من العقد وحيث تم اشعارهم سابقا بالملاحظات ولم تصل اي تقارير دوريه عن حاله المشروع وعليه قام المدعي عليه مجبرا بايقاف عمل المدعيه بموجب الخطاب الصادر منه رقم AS007 وتاريخ 19 /03 / 2022م والموجه الي المدعيه وبناء عليه توقف العمل بعد الاشعار الرسمي المرسل وقام المدعي عليه مجبرا بدفع مبالغ اضافيه والاستعانه بموظفيه لاكمال (تشغيل) المده المتبقيه للمشروع ولو كانت المدعيه ملتزمه ببنود عقد التشغيل لما تم ايقافها وحيث ان الاجره المتفق عليها يقابلها منفعه وبناء عليه تسقط اجره ايام عدم الانتفاع بواقع (۱۱) يوما. 5-تفيد المدعيه في موضوع الدعوي الظاهره في ناجز ان المبلغ المسدد لها هو (٦٤،٠٤٥.٦٣) ريال وفي المرافعه المذكوره في الوقايع بصك الحكم ان المبلغ المسدد لها (٦۱۸,۲۸، ٦٩) ريال وفي كشف الحساب الصادر من المدعيه بان المسدد لهم هو (۸۹۷5۸,۲۸) ريال، حيث نرفق لكم كشف حساب اخفته المدعيه عمدا عن فضيلتكم يوضح المبالغ المسدده لهم ويوضح بيان بمبلغ الاعمال المستحقه والمبالغ المسدده. (مرفق ۷ كشف الحساب) 6-اضافه لاخفاء المدعيه لكشف الحساب الذي يوضح المبالغ المسدده لهم، فانها قد اخفت التخفيض المرسل من قبلها شخصيا بموجب الخطاب المشار اليه في المرفق (۲)، ما يقوي حجه تلاعب المدعيه في الحسابات وادخالها الغش في الدعوي بقصد الاضرار بالمدعي عليها لكي تاخذ ما ليس لها بغير وجه حق. عليه فالمدعيه قد غشت واخفت بعض الوثايق المهمه والمؤثره في الدعوي، ما جعل الحكم حري بالنقض لهذا السبب ايضا. وانتهي في اعتراضه الي طلب: 1-قبول الاستيناف شكلا ونظر الالتماس موضوعا، لزوال مانع القبول واستيفاء الاجراءات النظاميه لتقديمه من محام. 2-اعاده نظر القضيه في ضوء مستجداتها والوقايع غير المذكوره واجراء المقتضي الشرعي والنظامي.) ... وفي الجلسه المنعقده بيوم الخميس الموافق 25 / 12 / 1444ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ثم استوضحت الدايره من وكيله المستانف عمن قدم التماس اعاده النظر لدي الدايره الابتداييه فاجابت قايله من قدمه هو المدعي عليه اصاله وذلك لوجود مشكله لدي في ناجز ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (449035616) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430928124) وتاريخ 04 / 11 /1444ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه اصاله، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.