moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٣٢٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه ضد: (...) صاحب فرع مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الخميس ٢٤/١/١٤٤٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها، برياسه: القاضي: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه قد وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨ه الصادره من كتابه الموثق (...) قيدت في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فيها بجلسه ٢٧/١١/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) وحضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكلته باعت للمدعي عليه بضاعه بقيمه قدرها (٢٧٩.٩٨٨) ريال، سدد منها (٤٦.٢٠٠) ريال، وان المدعي عليه تخلف عن السداد المستحق والباقي وقدره (١٨٣.٩٨٧.٤٠) ريال، وطلب الزامه به، بموجب مصادقه رصيد مؤرخه في ٢/١/٢٠١٨م، مذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم ٢٤/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور عليه او من يمثله شرعا رغم حضوره في الجلسه السابقه وطب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (١٥٧.٥٨٧.٤٠) ريال قيمه مظلات بلاستيكيه وبضايع متنوعه، وذكر بان بينته علي ذلك مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١/٧/٢٠١٨م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، ثم واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه تتعلق بعقد بيع، فانها تعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري بنظر هذه المنازعه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١٥٧.٥٨٧.٤٠) ريال قيمه مظلات بلاستيكيه وبضايع متنوعه وقدم بينه موكلته علي ذلك المتمثله في مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١/٧/٢٠١٨م والمذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم حضوره في جلسه ٢٧/١١/١٤٣٩ه، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا، وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧.٥٨٧.٤٠) ميه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا واربعون هلله؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥١٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه، سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٥/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٨٣.٩٨٧.٤٠) ريالا قيمه مظلات بلاستيكيه وبضايع متنوعه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وللمدعي عليه الدفع بما ادعاه من سداد اقساط من المديونيه بعد الحكم لدي قاضي التنفيذ. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٣٢٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب فرع مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧.٥٨٧.٤٠) ميه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا واربعون هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.