tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

logisti_sa · executive_regulation · processed · 66 chunks

document_type=executive_regulation entity=format:application/pdf entity=amendment:true language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه
للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات
واعمال النوبه للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها
القطاع البحري
التعليم والتاهيل البحري الكفاءه البحريه
اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446
البحث
الفصل الاول : احكام عامه
الماده (1): تعريفات
يقصد بالمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. الدوله: المملكه العربيه السعوديه.
2. السلطه البحريه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها.
3. المنظمه : المنظمه البحريه الدوليه. (IMO)
4. الاتفاقيه: الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه لسنه 1978
وتعديلاتها . (STCW)
5. مدونه : STCW هي مدونه التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه في صيغتها المعدله.
6. اللوايح: هي المواد والنصوص الوارده في ملاحق الاتفاقيه والمدونات الملحقه بها.
7. اللايحه اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه لعام
1978م وتعديلاتها. (STCW)
8. الوظيفه : هي مجموعه المهام والواجبات والمسؤوليات، علي النحو المحدد في مدونه STCW ، واللازمه
لتشغيل السفينه او لسلامه الارواح في البحار او لحمايه البييه البحريه.

9. مستوي الاداره الربان وكبير الضباط في قسم السطح، وکبیر المہندسین والمهندس الاول في قسم
المحركات.
10. مستوي التشغيل : كل الضباط في قسم السطح والمحركات تحت مستوي الاداره.
11. مستوي الدعم كل من هم تحت الضباط في قسم السطح وقسم المحركات.
12. المعتمده : المعتمده من قبل السلطه البحريه.
13. التدريب البحري المخطط : هو التدريب علي المهام المطلوبه لاعمال ومسؤوليات النوبه الملاحيه او
الهندسيه تحت اشراف ضابط او مهندس بحري مؤهل.
14. التدريب البحري الموجه هو التدريب البحري باحد السفن المخصصه للتدريب تحت الاشراف المباشر من
المعہد البحري المعترف به.
15. المعهد البحري المعترف به هي المؤسسه التعليميه التي تحقق الشروط والمتطلبات المحليه والدوليه
والمعتمده من السلطه البحريه.
16. معايير التقييم : هي القيود المدرجه في جداول الجزء الف من مدونه.STCW
17. الشهاده التاهيليه : هي الشهاده الصادره والموثقه من السلطه البحريه، والتي تعني استيفاء صاحبها
لمتطلبات الاتفاقيه والتي تؤهله للعمل في البحر علي متن السفن.
18. الرحلات الساحليه هي رحلات بحريه تتم داخل نطاق البحر الاقليمي، او بالقرب من سواحل الدوله.
19. الخدمه البحريه: هي الخدمه علي متن سفينه ما والمثبته بسجل الخدمه البحريه والمتصله باصدار شهاده
او تجديدها.
20. اداره متابعه التدريب البحري والتقييم والامتحانات هي الوحده التنظيميه المناط لها متابعه اعمال التقييم
والامتحانات للشهادات الاهليه التي تمنحها السلطه البحريه.
21. الشهر: يقصد به الشهر وفق التقويم الميلادي.
22. الربان: هو قايد السفينه والمسؤول عن سلامتها وسلامه ما علي متنها من ارواح وممتلكات وحمايه البييه
البحريه.
23. الضابط : هو احد اعضاء الطاقم، غير الربان، المعين بصفته تلك بموجب الانظمه الوطنيه.
24. الضابط الاول (كبير) الضباط : هو الضابط الذي يلي الربان في الرتبه وتقع علي عاتقه مسؤوليه قياده السفينه
في حاله عجز الربان عن القيام بذلك.
25. ضابط السطح : هو ضابط مؤهل بموجب احكام الفصل الثاني من الاتفاقيه.
26. الضابط کبیر مهندسین : هو المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينه وتشغيل منشاتها الميكانيكيه
والكهرباييه وصيانتها.
27. الضابط المهندس الثاني : هو المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبه وتقع علي عاتقه مسؤوليه الدفع
الميكانيكي للسفينه وتشغيل منشاتها الميكانيكيه والكهرباييه وصيانتها في حاله عجز كبير المهندسين عن
القيام بذلك.
28. الضابط المهندس الثالث : هو المهندس المؤهل ليتولي تشغيل وصيانه الالات المحركه بالسفينه، وفقا
الاحكام الفصل الثالث من الاتفاقيه.
29. الضابط المهندس المساعد هو شخص قيد التدريب بقسم المحركات يعين بمقتضي القوانين او اللوايح
الوطنيه بهدف تاهيله ليعمل ضابطا مهندسا.
30. ضابط التقنيات الالكترونيه: هو الضابط المؤهل بموجب احكام اللايحه 6 / III من الاتفاقيه الذي يقع علي
عاتقه مسؤوليه تشغيل منشات السفينه الكهرباييه والالكترونيه وصيانتها.
31. ميكانيكي: هو فرد من افراد طاقم السفينه ليس بكبير مهندسي السفينه او احد الضباط المهندسين وهو
مؤهل للقيام باعمال النوبه بموجب احكام اللايحه 4 / III من الاتفاقيه.
32. ميكانيكي متمرس: هو فرد من افراد الطاقم ليس بكبير مهندسي السفينه او احد المهندسين وهو مؤهل
بموجب احكام اللايحه 5 III من الاتفاقيه.
33 مشغل الراديو هو شخص يحمل شهاده مناسبه صادره او معترف بها من السلطه البحريه بمقتضي احكام
لوايح الراديو والاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها.
34. بحار تقنيات الكترونيه (بحار كهربايي) : هو الشخص الذي يتولي اعمال الصيانه الكهرباييه علي متن السفينه
والمؤهل بموجب احكام اللايحه 7 /III من الاتفاقيه.

35. بحار هو فرد من افراد طاقم السفينه بخلاف الربان او احد ضباط الملاحه يشكل جزء من نوبه ملاحيه
ومؤهل بموجب احكام اللايحه 4 /II من الاتفاقيه.
36. بحار متمرس: هو فرد من افراد طاقم السفينه بخلاف الربان او احد ضباط الملاحه ومؤهل بموجب احكام
اللايحه 5 II من الاتفاقيه.
37. ضابط امن السفينه : هو الشخص المسؤول علي متن السفينه امام الربان، عن امن السفينه.
38. المفتش البحري : هو من تفوضه السلطه البحريه للقيام بعمليات التفتيش علي السفن والمنشات البحريه
العايمه بهدف التاكد من صلاحيتها واستيفاءها للاشتراطات والمتطلبات الدوليه والمحليه ذات الصله.
39. مفتش رقابه دوله الميناء: الشخص الذي يتولي اعمال الرقابه والتفتيش علي السفن التي ترفع علم دوله
اجنبيه والمتواجده داخل مواني المملكه او في مياهها الاقليميه.
40. قدره الدفع: هي مجموع قدره الدفع المقننه المستمره القصوي بالكيلوواط لجميع الات الدفع الرييسي
للسفينه والمذكوره في شهاده تسجيل السفينه.
41. الحموله (طن كلي): هي الحموله الكليه المسجله للسفينه.
42. السفينه : هي كل منشاه بحريه معده وصالحه للملاحه البحريه وتخضع للانظمه واللوايح المعمول بها في
المملكه.
43. سفينه الركاب السفينه التي تحمل اكثر من اثني عشر راكبا.
44. ناقله الزيت : هي سفينه مبنيه ومستخدمه لنقل النفط والمنتجات النفطيه السايبه.
45. ناقله الكيمياييات : هي سفينه مبنيه او مكيفه ومستخدمه لنقل اي منتج سايل سايب مدرج في الفصل (17)
من المدونه الدوليه للكيماييات السايبه.
46. ناقله الغاز المسيل : هي سفينه مبنيه او مكيفه ومستخدمه لنقل اي غاز مسيل سايب او اي منتج اخر مدرج
في الفصل (19) من المدونه الدوليه لناقلات الغاز.
47. سفينه الدحرجه للركاب السفينه التي تنقل ركاب وسيارات في وقت واحد.
48. الشركه: هي الشخص الاعتباري الذي يتولي مسؤوليه تشغيل السفينه وتنفيذ كافه المهام والمسؤوليات
الاخري بموجب الاتفاقيه سواء كان مالكا او مديرا او مستاجرا لها بدون طاقم.
49. مدونه : (ISPS Code هي المدونه الدوليه لامن السفن والمرافق الميناييه التي عقدت في ديسمبر 2002م
بالقرار 2 الصادر عن مؤتمر الحكومات المتعاقده في اتفاقيه لعام 1974 ***** وتعديلاتها.
50. الاطباء المعتمدون : هم الاطباء المكلفون بتقييم اللياقه الطبيه لافراد الطاقم.
51. الاقرارات الاعتراف بالشهادات الصادره عن دوله اجنبيه والتي يتم اعتمادها من قبل السلطه البحريه.
52. الاطباء المعترف بهم هم الاطباء الحاصلون علي الشهادات التاهيليه البحريه المعتمده.

## الماده (2): نطاق التطبيق

تطبق قواعد وبنود هذه اللايحه علي افراد الطاقم السعوديين وغير السعوديين العاملين علي السفن التي ترفع العلم
السعودي وكذلك علي السفن الاجنبيه العامله في مواني ومياه الدوله، ويستثني من ذلك السفن الحربيه وسفن الامداد
العسكري او اي سفينه تمتلكها الدوله وتستخدمها لاغراض حكوميه غير تجاريه، وسفن الصيد والسفن الخشبيه ويخوت
النزهه المستخدمه لاغراض غير تجاريه.

## الفصل الثاني : قسم السطح

### الماده (3) شهادات الكفاءه (شهادات الاهليه)

علي الربابنه والضباط والبحاره الذين يشكلون جزءا من خفاره ملاحيه وملاحي السطح المتمرسين ان يحملوا شهادات
الكفاءه (شهادات الاهليه المطلوبه وان يستوفوا الشروط المطلوبه منهم.

الفصل الثالث : قسم المحركات
الماده (4) شهادات الكفاءه (شهادات الاهليه)
علي الضباط كبار المهندسين والضباط المهندسين والبحاره الذين يشكلون جزءا من نوبه في غرفه محركات مطقمه او معين لاداء واجبات في غرفه محركات لا تخضع لاشراف دايم ان يحملوا شهادات الكفاءه (شهادات الاهليه) المطلوبه وان يستوفوا الشروط المطلوبه منهم.

الفصل الرابع: الاتصالات اللاسلكيه وعمال الراديو
الماده (5): نطاق التطبيق
تنطبق احكام هذا الفصل علي مشغلي اجهزه الاتصالات اللاسلكيه علي السفن التي تعمل في نطاق النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه GMDSS طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها.

الماده (6): المتطلبات الالزاميه الدنيا لاجازه مشغلي الراديو لاغراض النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه
1. يجب علي كل شخص مسؤول عن الواجبات اللاسلكيه او كل شخص يؤدي هذه الواجبات علي متن سفينه يتوجب عليها ان تشارك في النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه نظام (GMDSS)، ان يحمل شهاده ملايمه ذات صله بالنظام المذكور، وتكون صادره او معترف بها من قبل السلطه البحريه بموجب احكام لوايح الراديو.
2. يجب ان يستوفي كل مرشح للاجازه من حيث الكفاءه للخدمه علي متن سفينه مزوده بمنشاه لاسلكيه وفقا للاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح بالبحار لعام 1974م في صيغتها المعدله ما يلي:
- الا يقل عمره عن 18 سنه ميلاديه.
- ان يكون انهي تعليما وتدريبا معتمدين باحد المعاهد البحريه المعتمده من قبل السلطه البحريه وان يستوفي معيار الكفاءه المنصوص عليه في القسم الف 2 IV -من مدونه.STCW

الماده (7): المناهج التدريبيه للنظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه
يتولي المعهد البحري المعترف به القيام باعداد المناهج طبقا لمقررات الدورات النموذجيه الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه واعمال التعليم والتدريب وتاهيل الربابنه وضباط الملاحه علي تشغيل نظام GMDSS.

الماده (8): الاستثناء من متطلبات النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه
لا يشترط للعاملين علي متن السفن غير المجهزه للعمل باعالي البحار ولا تخضع لاحكام النظام العالمي للاستغاثه والسلامه البحريه الوارده في الباب الرابع من اتفاقيه سولاس لعام (1974م) الامتثال الي لوايح اللاسلكي، وعلي السلطه البحريه ان تكفل لهم اصدار الشهادات المناسبه او تفويض جهه مخوله حسب ما تنص عليه لوايح اللاسلكي، او الاعتراف لهم بهذه الشهادات.

الماده (9): اعتماد الامتحانات واصدار الشهادات

تتولي المعاهد البحريه المعترف بها اعتماد نتيجه الامتحانات واصدار الشهادات.

الفصل الخامس: المعايير المتعلقه بمتطلبات التدريب الخاص للعاملين علي متن انواع معينه من السفن

الماده (10)
المتطلبات الالزاميه الدنيا لتدريب وتاهيل الربابنه والضباط والبحاره علي متن ناقلات الزيت وناقلات الكيماويات:
1. علي الضباط والبحاره المكلفين باداء واجبات وتحمل مسؤوليات محدده تتصل بالبضايع او معدات البضايع علي متن ناقلات الزيت او ناقلات الكيماويات ان يحملوا شهاده تدريب اساسي علي العمليات المتعلقه بالبضايع علي متن ناقلات الزيت وناقلات الكيماويات طبقا لما ورد في اللايحه 1-1- V الفقرتين 1 و 2 من الاتفاقيه والقسم الف 1-1- V- الفقره 1 من مدونه.STCW
2. علي الربابنه وكبار المهندسين والمهندسين الثانيين المسؤولين مباشره عن تحميل البضايع وتفريغها والعنايه بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف المصاريع او عن عمليات اخري تتصل بالبضايع علي متن ناقلات الزيت ان يحملوا شهاده تدريب متقدم علي العمليات المتعلقه بالبضايع علي متن ناقلات الزيت طبقا لما ورد في اللايحه 1-1- V الفقرتين 3 و 2 من الاتفاقيه والقسم الف 1-1- V-الفقره 2 من مدونه.STCW
3. علي الربابنه وكبار المهندسين والمهندسين الثانيين المسؤولين مباشره عن تحميل البضايع وتفريغها والعنايه بها خلال العبور ومناولتها وتنظيف المصاريع او عن عمليات اخري تتصل بالبضايع علي متن ناقلات الكيماويات ان يحملوا شهاده تدريب متقدم علي العمليات المتعلقه بالبضايع علي متن ناقلات الكيماويات طبقا لما ورد في اللايحه 1-1- V الفقرتين 5 و 2 من الاتفاقيه والقسم الف 1-1- V-الفقره 3 من مدونه.STCW

الماده (11)
المتطلبات الالزاميه الدنيا لتدريب وتاهيل الربابنه والضباط والبحاره علي متن ناقلات الغاز المسيل:
1. علي الضباط والبحاره المكلفين باداء واجبات وتحمل مسؤوليات محدده تتصل بالبضايع علي متن ناقلات الغاز المسيل ان

-V/ الف القسم و 6 من الاتفاقيه
-V/ 2 الفقره 7 من الاتفاقيه والقسم

اصدرت تلك الوثايق المثبته لذلك.

الفصل السادس: وظايف الطواري والسلامه المهنيه والامن والعنايه الطبيه والتجاره

الماده (13)
المتطلبات الالزاميه للتدريب الاطلاعي والتوجيه الاساسيين فيما يتعلق بسلامه افراد الطاقم:
يجب ان يخضع جميع افراد الطاقم لتدريب اطلاعي وتدريب او توجيه اساسي فيما يتعلق بالسلامه وان يحملوا شهاده تدريب اساسي طبقا لما ورد في اللايحه 1/IV من الاتفاقيه والقسم الف 1/IV- 2 من مدونه.STCW

الماده (14)
المتطلبات الالزاميه لاصدار شهادات الاهليه للبحاره لاستخدام قوارب النجاه وزوارق الانقاذ السريعه:
1. شهاده الاهليه لاستخدام قوارب النجاه وزوارق الانقاذ:
ا - الا يقل عمر البحار عن 18 سنه ميلاديه.
ب - ان يكون ادي خدمه بحريه معتمده لا تقل مدتها عن 12 شهرا او اجتاز دوره تدريبيه معتمده وادي خدمه بحريه معتمده لا تقل مدتها عن سته اشهر.
ج - ان يستوفي معايير الكفاءه المنصوص عليها بالقسم الف 2/IV – من الفقره 1 الي 4 من مدونه.STCW
2. شهاده الاهليه لاستخدام زوارق الانقاذ السريعه:
ا - ان يحمل البحار شهاده الاهليه لاستخدام قوارب النجاه وزوارق الانقاذ.
ب - ان يكون قد اجتاز دوره تدريبيه معتمده.
ج - ان يستوفي معايير الكفاءه المنصوص عليها بالقسم الف 2/IV – من الفقره 7 الي ** من مدونه.STCW

الماده (15)
المتطلبات الالزاميه للتدريب علي اطفاء الحرايق:
علي افراد الطاقم المكلفين باداره عمليات اطفاء الحرايق ان يكون قد انهوا بنجاح تدريبا متقدما علي تقنيات اطفاء الحرايق وان يحملوا شهاده تدريب متقدم علي تقنيات اطفاء الحرايق طبقا لما ورد في اللايحه 3/IV من الاتفاقيه والقسم الف 3/IV-1 من مدونه.STCW

الماده (16)
المتطلبات الالزاميه المتعلقه بالاسعافات الاوليه والعنايه الطبيه:
1. علي افراد الطاقم المكلفين بالاسعافات الطبيه الاوليه علي متن السفينه ان يستوفوا معايير الكفاءه في توفير الاسعافات الاوليه المنصوص عليها في القسم الف 4/IV - الفقرات من 1 الي 3 من مدونه.STCW

علي افراد الطاقم المكلفين بالعنايه علي متن السفينه ان يستوفوا معايير الكفاءه المنصوص عليها في القسم الف 4 - IV - الفقرات من 4 الي 6 من مدونه.STCW
.علي افراد الطاقم ان يحملوا شهاده تاهيل بان حاملها حاصل علي دوره تدريبيه في توفير الاسعافات الطبيه الاوليه او العنايه الطبيه.

الماده (17)
المتطلبات الالزاميه لاصدار شهادات امن السفينه:
.ان يكون ادي خدمه بحريه معتمده لا تقل مدتها عن 12 شهرا او ان تكون لديه خدمه بحريه ملايمه ومعرفه كافيه بعمليات السفن.
.ان يستوفي معايير الكفاءه المنصوص عليها في القسم الف 5 - IV - من مدونه.STCW

الماده (18)
المتطلبات الالزاميه للتدريب والتوجيه المعنيه بالامن لجميع افراد الطاقم:
.يجب ان يخضع افراد الطاقم لتدريب اولي علي المسايل الامنيه وتدريب اساسي فيما يتعلق بالوعي الامني وان يستوفي معايير الكفاءه المنصوص عليها في القسم الف 6 - IV - الفقرات من 1 الي 4 من مدونه.STCW
.علي افراد الطاقم الذين يكلفون بواجبات امنيه ان يستوفوا معيار الكفاءه المنصوص عليها في القسم الف 6 - IV - الفقرات من 6 الي 8 من مدونه.STCW

الفصل السابع: اللياقه الطبيه لافراد الطاقم
الماده (19): مده الشهاده
يتعين علي كل فرد من افراد الطاقم العاملين في البحر ان يحمل شهاده طبيه صالحه لمده سنتين محرره باللغه العربيه مع ترجمتها الي اللغه الانجليزيه ويتم اصدارها من قبل اطباء معترف بهم.

الماده (20): الاطباء المعتمدون
تضع السلطه البحريه احكاما للاعراف بالاطباء المعتمدين وتحتفظ بسجل خاص بالاطباء المعترف بهم، بحيث يكونوا تابعين للشركات ويعدون من افراد الطاقم.

الماده (21): معايير اللياقه
.تحدد السلطه البحريه معايير اللياقه الطبيه لافراد الطاقم والمتمثله في معايير الابحار ومعايير القدرات البدنيه، واجراءات اصدار الشهاده الطبيه طبقا لاحكام اللايحه 9 / I من الاتفاقيه.
.مع عدم الاخلال بالارشادات الوارده في المنشورات الصادره عن منظمه العمل الدوليه ومنظمه الصحه العالميه «الخطوط التوجيهيه بشان اخضاع افراد الط

الفصل الثامن: التعليم وتاكيد الجوده

الماده (22): اداره الامتحانات والتدريب

يكون اختصاص اداره الامتحانات والتدريب ما يلي:
1. متابعه التدريب البحري والتقييم والامتحانات.
2. تنفيذ كافه المتطلبات المحليه والدوليه لجوده الاداء للعمل

تتضمن القرارات المنصوص عليها اللايحه 2 / 1 من الاتفاقيه ويتم ختم هذه الشهادات من قبل السلطه البحريه.

## الماده (27): الاعتراف بالشهادات

يتم الاعتراف بشهاده الكفاءه الصادره عن دوله اخري علي اللايحه البيضاء الصادره عن المنظمه البحريه الدوليه للبحاره الراغبين في العمل علي متن السفن الرافعه لعلم الدوله وذلك طبقا للملحق رقم (1) في هذه اللايحه.

## الماده (28): نماذج الشهادات

يجب ان يكون شكل شهادات الدورات التدريبيه طبقا للملحق رقم (1) في هذه اللايحه المعتمد من السلطه البحريه ويتم ختم هذه الشهادات من قبل الجهه التعليميه وتصديقها من قبل السلطه البحريه.

## الماده (29): تجديد الشهادات

يجب علي كل ربان وضابط ومشغل راديو يرغب في تجديد صلاحيه شهاده كفاءه صادره او معترف بها بمقتضي اي فصل من فصول الاتفاقيه ان يثبتوا ايا مما يلي:
1. خدمه بحريه في الوظايف المذكوره بالشهاده لفتره لا تقل عما يلي:
 ا - 12 شهرا خلال السنوات الخمس السابقه لتاريخ تقديم الطلب.
 ب - ثلاثه اشهر خلال الاشهر السته التي تسبق التمديد مباشره.
2. الالمام بالوظايف التي تعتبر مكافيه للخدمه البحريه الوارده بالفقره (1) من هذه الماده.
3. اجتياز اختبار للتدريب البحري المؤهل.
4. ا

برقابتها (رقابه دوله العلم ( *** ) والرقابه التي تقوم بها الجهات المختصه ( رقابه دوله الميناء ( PSC ) المتعلقه بالسفن الاجنبيه الوافده لمواني الدوله للتاكد من استيفايها لاحكام ومتطلبات الاتفاقيات والقرارات ذات الصله وكفاءه تعليم وتدريب افراد طاقم تلك السفن.

2. تقوم السلطه البحريه بما يلي:
ا - الثبوت من ان ارقام شهادات البحاره العاملين علي متن السفينه صحيحه وانهم يحملوا الشهاده الاهليه المناسبه للوظيفه المعينين عليها.
ب - الثبوت من ان شهادات واعداد البحاره العاملين علي متن السفينه تتطابق مع متطلبات التطبيق الامن المطبقه والصادره عن السلطه البحريه.
ج - التقييم الدقيق لقدره بحاره السفينه علي تنفيذ كافه المهام الوظيفيه المطلوبه للموظفين المعينين عليها ووفقا لما جاء ببنود الاتفاقيه والتي تتطلبها هذه اللايحه.
د - اجراء التحقيقات اللازمه ان كانت هناك اسباب جديه تدفع الي الاعتقاد ان معايير اداء الطاقم ليست علي المستوي المطلوب وذلك لسبب ما يلي:
-1 مدي تورط السفينه في حادث تصادم او ارتطام بالقاع او جنوح واثبات ان سبب هذا الحادث ناجم عن سوء اداء بحاره السفينه.
-2 القاء او تفريغ مواد ضاره بالبييه البحريه في السفينه في البحر بما يتعارض مع الاتفاقيات الدوليه ذات الصله عندما تكون هذه السفينه مبحره داخل البحر الاقليمي او حدود المنفعه الاقتصاديه لدوله او تلك الراسيه داخل حدود دوله اخري.
-3 مدي قياده السفينه بطريقه غير امنه بما يخل باشتراطات وقواعد المرور والابحار والامن المحليه والدوليه الخاصه بتنظيم حركه ومرور السفن بالخطوط الملاحيه والممارسات والاجراءات الخاصه بالملاحه الامنه.
-4 مدي تشغيل السفينه علي نحو خاطي بما يعرض الاشخاص او الممتلكات او البييه للخطر.
-5 ارتكاب اي من الاعمال التي تؤدي الي مد مجال للشك ان البحار غير كفؤ لتاديه مهامه الوظيفيه للشهاده الممنوحه له من قبل السلطه وذلك لتورطه في احد المعاينات البحريه او غير تقارير تحقيقات الحوادث البحريه او ترحيله نتيجه لتقرير عدم كفاءه ناتج عن المعاينات او التفتيشات المهنيه البحريه لسلطه دوله ميناء الدوله ما.
-6 مدي تورط البحار في اي عمل يهدد امن وسلامه السفينه التي يعمل عليها او لاي سفينه اخري او باحد المواني البحريه.

الماده (32)

الاسباب التي يمكن ان تعرض الاشخاص او الممتلكات او البييه للخطر:
1. عدم امتلاك افراد الطاقم لشهاده مناسبه او لاعفاء صالح او تقديم مستند يثبت اهليتهم صادر بموجب الاتفاقيه.
2. عدم الامتثال لمتطلبات التطبيق الامن او المنطقيه او الصلاحيه للسفينه.
3. عدم الامتثال لترتيبات النوبه البحريه او الردسيه والمتطلبات التي حددتها السلطه البحريه للسفينه.
4. عدم توافر شخص مؤهل لتفتيش المعدات الضروريه للملاحه البحريه الامنه او الاتصالات اللاسلكيه للسلامه الموجوده علي ظهر السفينه او منع التلوث البحري في نوبه ما.
5. عدم التمكن من توفير اشخاص نالوا قدرا كافيا من الراحه وصالحين لل

# الماده (34): مبادي التطقيم الامن

يجب تطبيق الشروط التي تتعلق بالحد الادني لمستويات العماله ومتطلبات قرار رقم (27)A.1047 وتاريخ 2011-11-09 المتعلق بمبادي التطبيق الامن للسفن.
يجب علي القايم بالتفتيش اتباع نفس دليل الارشادات المعمول به للسفن التي تليق معها الوثايق ذات الصله، اما بالنسبه لحاله السفينه ومعاناتها ومؤهلات افراد طاقمها من حيث العدد والتكوين فيجب ان تتوافق جميعا مع الاهداف الخاصه باحكام الوثيقه ذات الصله ولا تصبح السفينه خاضعه لفرض القيود الضروريه عليها.
يجب ان يكون المبدا الاساسي لقيام دوله الميناء بمعاينه العماله علي متن السفن الاجنبيه هو ايجاد التوافق مع متطلبات سلامه العماله الدوليه صاحبه العلم المرفوع علي السفينه وفي حاله الشك في ذلك سوف تتم اتخاذ الاجراءات المناسبه مع ابلاغ الدوله صاحبه العلم.
تؤكد السفن التي ترفع علم دول غير موقعه علي معاهدات منظمه العمل الدوليه الخاصه بالتعامل في البحر بنفس مستوي المعاينه والالتزام المعطيات التي سوف تتم لسنن ترفع علم الدول الموقعه علي تلك المعاهدات وذلك الحال لسفن الاسطول الوطني والتي ترفع علم الدوله.

# الماده (35): صكوك التطقيم الامن

يجب ان تتوفر في متطلبات التطبيق الامن الاحكام المنصوص عليها في:
1. الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار 1974 (SOLAS) م.
2. الاتفاقيه الدوليه لمستويات التدريب واصدار الشهادات واعمال النوبه لسنه 1978 وتعديلاتها. (STCW)
3. قرار المنظمه رقم (27) A.1047 وتاريخ 2011-11-09 المتعلق بمبادي التطبيق الامن.
4. اي اتفاقيه يتم الانضمام اليها من قبل الدوله.

# الماده (36): تطبيق السفينه

يجب ان يتاكد المفتش البحري من سلامه تطبيق السفينه بالعماله طبقا للقواعد المنصوص عليها في وثيقه التطقيم الامن او اي مستند مماثل تصدره دوله العلم، مالم يكن المستند قد صدر دون الرجوع الي المبادي المتضمنه في الوثايق ذات الصله او في الخطوط الارشاديه.
يجب ان يتاكد المفتش البحري من توافق العدد الفعلي للطاقم او تكوينه مع مستند التطقيم.
في حاله عدم وجود مستند او وثيقه سلامه العماله او ما يعادلها علي متن السفينه، تمنع السفينه من الابحار حتي اكتمال كافه شهاداتها ومستنداتها بما في ذلك شهاده التطقيم الامن للسفينه.

# الماده (37): مراقبه الشهادات

1. يجب ان تتم الرقابه علي الشهادات بالسفن طبقا للاجراءات المنصوص عليها (1) X من الاتفاقيه.
2. يجب ان تكون مراقبه الشهادات علي متن ناقلات الزيت والكيماويات والغاز المسيل اكثر تشددا ولابد ان يتاكد المفتشين ان المسؤولين عن مناوله الزيوت والكيماويات والغاز المسيل لديهم المؤهلات المناسبين للقيام باعمالهم.

# الماده (38): احتجاز السفن

يجب مراعاه الظروف التاليه قبل احتجاز السفينه:
ا - مده الرحله او الخدمه المزمع قيامها وطبيعتها.

ب - ما اذا كانت اوجه القصور او العيب تشكل خطرا علي السفينه او الاشخاص علي متنها او علي البييه ام لا.
ج - وجود تقرير او شكوي من الربان او احد افراد الطاقم او هييه او جهه ذات مصلحه في التشغيل الامن للس

الفصل الحادي عشر: الالتزامات والجزء التاديبيه

الماده (41): التزامات الشركات

تلتزم الشركات بتعيين البحاره للخدمه علي متن سفينها بموجب هذه اللايحه ويشترط علي كل شركه من هذه الشركات ان تكفل الاتي:
.1 ان يكون لدي البحاره المعينين في سفينه من سفينها الشهادات المناسبه بموجب هذه اللايحه.
.2 ان تكون سفينها مجهزه بموجب متطلبات التطبيق الامن الصادره عن السلطه البحريه.
.3 ان تكون الوثايق والبيانات المتصله بجميع البحاره العاملين علي متن سفينها ووثايق وبيانات حديثه وفي المتناول وتتضمن ما لديهم من خبره وتدريب ولياقه طبيه وكفاءه في المهام المحدده لهم.
.4 ان يكون البحاره يتلقون علي سفينه من سفينها دوره اطلاع علي المهام المحدده لهم وعلي جميع الترتيبات والتجهيزات والمعدات والسفينه بالصيفيه ومهام السفينه ذات الصله بمهامهم المعتاده او عند الطواري.
.5 ان يكون البحاره المعينين علي متن سفينها قد تلقوا التدريب الخاص اللازم والشهادات المثبته لحصولهم علي هذا النوع من التدريب المخصص لهذا النوع من السفن او ما قد يتطلبه عمل معين او لتقنيه استخدام اجهزه محدد او لتنقيه انظمه الشحن والتفريغ وحسابات الاتزان واستخدام الحواسيب الاليه وخلافه.
.6 ان يستطيع كل بحار تنسيق انشطته بفعاليه في حاله الطواري وعند اداء الوظايف الحيويه للسلامه او لمنع التلوث او التخفيف من اثاره.

الماده (42)

الجزء البحري لربان وافراد الطاقم:
.1 عند وقوع خطا في الريان او اي فرد من افراد الطاقم لسفينه تحمل العلم السعودي، وترتب عليه وقوع حادث بحري او خطر بحري يهدد سلامه الارواح، او الممتلكات او البييه او اي عمل من شانه ان يؤدي الي احتمال وقوع مثل هذا الحادث تطلب السلطه البحريه من الجهات المعنيه تشكيل لجنه تحقيق لمراجعه هذا الخطا وتحديد ملابساته ومعرفه حجم الخطا ودور الربان او اي من افراد الطاقم في هذه الحادثه وبناء علي هذا التقرير سوف تقرر لجنه الجزاءات نوع
.2 يجب ان يحاسب.
.3 يجب ان يجري التحقيق كتابيا، وعلي المحقق ان يدون في المحضر كل ما يتخذ من اجراءات واسم المسيول والتاريخ والعنوان الدايم ومحل اقامته والوظيفه والاسيله والاجوبه واقوال الشهود ونوع ادله وادوات وبراهين الحادث من مستندات ومواد سمعيه او مرييه ان وجد ويطلب منه التوقيع علي المحضر.
.4 يجب ان يراعي في اجراء التحقيق اتباع الخطوات التاليه:
ا - تجميع بيانات عن الحادث.
ب - تحديد تسلسل عن الحادث.
ج - التعرف علي التصرفات والقرارات غير السليمه.
د - التعرف علي نوع الخطا.
ه - التعرف علي العوامل غير الواقعيه.
و - التعرف علي مشاكل السلامه في السفينه وتطوراتها.
.5 يجب ان يراعي المحقق في تجميع الادله ما يلي:
ا - التعرف علي الادله المباشره او الحقيقيه.
ب - التعرف علي المعلومات الشخصيه سواء كانت مرييه او مسموعه او محسوسه.
ج - التعرف علي الادله التي تعتمد علي المستندات بالسفينه.
د - التعرف علي الادله التي تعتمد علي البيانات المسجله اليا باجهزه السفينه.

ه - الاعتماد علي المصادر الاخري في المعلومات.

الفصل الثاني عشر: العقوبات

الماده (43): العقوبات

دون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام او لوايح اخري معمول بها داخل المملكه يعاقب كل من يخالف احكام هذه اللايحه بالعقوبات التاليه:
1. تعاقب كل شركه بين عدم امتلاك افراد من افراد الطاقم التابعين لها لشهاده مناسبه بغرامه تقدر ب (20.000) عشرين الف ريال عن كل شهاده.
2. تعاقب كل شركه بغرامه تقدر ب (20.000) عشرين الف ريال عن عدم امتلاك افراد الطاقم التابعين لها لشهاده مناسبه او تقديم مستند يثبت اهليته للعمل في الوظيفه المعين لها وتتماشي مع نوعيه وحموله السفينه من قبل طرف ما تعتمده السلطه البحريه بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال عن كل شهاده.
3. تعاقب كل شركه بغرامه تقدر ب (20.000) عشرين الف ريال عن عدم تطبيق متطلبات تنظيم الامن المطبقه والصادره من السلطه البحريه بغرامه تقدر ب (20.000) عشرين الف ريال عن كل شهاده.
4. تعاقب كل شركه بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال عن عدم تطبيق ترتيبات النوبه البحريه او الهندسيه للمتطلبات التي حددتها السلطه البحريه للسفينه بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال.
5. تعاقب كل شركه بغرامه تقدر ب (5.000) خمسه الاف ريال عن عدم توفير شخص مؤهل لتشغيل المعدات الضروريه للملاحه البحريه الامنه او الاتصالات بغرامه تقدر ب (5.000) خمسه الاف ريال.
6. تعاقب كل شركه بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال عن عدم توفير اشخاص نالوا قدرا كافيا من الراحه وصالحين للعمل من اجل منع التلوث البحري في حقاواه ما بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال.
7. تعاقب كل شركه بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال عن عدم توفير اشخاص نالوا قدرا كافيا من الراحه وصالحين للعمل من اجل منع التلوث البحري في حقاواه ما بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال.
8. تعاقب كل شركه بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال عن عدم توفير اشخاص نالوا قدرا كافيا من الراحه وصالحين للعمل من اجل منع التلوث البحري في حقاواه ما بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال.
9. يعاقب كل شخص يتحصل علي شهاده او وظيفه او خدمه باي صفه تشترط هذه اللوايح ان يؤديها او يشغلها بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال.
10. يعاقب كل ربان، او ضابط او مهندس او بحار قام بالعمل علي متن سفينه لا تتجاوز اجمالي حمولتها 500 طن بدون الحصول علي الشهادات المناسبه بغرامه تقدر ب (2.000) الفان ريال.
11. يعاقب كل ربان وكل ضابط اول وضابط كبير المهندسين وضابط مهندس كلي سفينه بحريه تبلغ اجمالي حمولتها 500 طن او اكثر دون ان يكون حاملا لشهاده مناسبه بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال.
12. يعاقب كل ربان او ضابط او مشغل راديو اثبت التحقيقات تورطه في اساءه استخدام اجهزه الاتصالات اللاسلكيه بغرامه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال.
13. يعاقب كل ربان او ضابط او مهندس او بحار تسبب عمدا في تور

15. يعاقب كل ربان قياده السفينه بعدم اكتراث او بطريقه غير امنه بما يخل باتخذته المنظمه من تدابير لتنظيم المسارات الملاحيه والممارسات والاجراءات الخاصه بالملاحه الامنه بغرامه تقدر ب (20.000) عشرون الف ريال.
16. تعاقب كل شركه ملاحيه قامت بتشغيل السفينه علي نحو مخالف للترخيص الصادر لها بما يعرض الاشخاص او الممتلكات او البييه للخطر بغرامه تقدر ب (30.000) ثلاثون الف ريال.
17. يعاقب كل فرد من افراد الطاقم ثبت تورطه في اي عمل يهدد امن او سلامه السفينه التي يعمل عليها او اي سفينه اخري او احد المواني البحريه بغرامه تقدر ب (3.000) ثلاثه الاف ريال.
18. تعاقب الشركات الملاحيه وملاك السفن التي ترفع سفينهم علم الدوله عند تعيين فرد من افراد الطاقم يحمل شهاده من دوله خارج ما يسمي بالقايمه البيضاء بغرامه ماليه تقدر ب (10.000) عشره الاف ريال.

الماده (44): العود

يجوز للسلطه البحريه مضاعفه العقوبه والغرامه الماليه لمره واحده فقط في حال تكرار المخالفه خلال مده صلاحيه الشهاده مع جواز شطب تسجيل السفينه اذا كان له مقتضي او شطب الترخيص الملاحي او ايقافه في حال ارتكاب اي من المخالفات الوارده بهذه اللايحه.

الماده (45): سحب الشهادات

يجوز للسلطه البحريه سحب الشهادات او ترخيص الملاحه او ايقافها في حال ارتكاب اي من المخالفات الوارده بهذه اللايحه.

الماده (46): الوفاء بالالتزامات الماليه

لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركات الا بعد سداد كافه المستحقات الماليه والغرامات الناشيه عن مزاوله النشاط.

الماده (47): التظلم

يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكه مع مراعاه ما يلي:
1. الاعتراض علي القرار الصادر بالمخالفه امام الجهه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ

تقوم السلطه البحريه بالاشراف علي تنفيذ احكام هذه اللايحه والتي تشكل جزءا من الانظمه المتبعه في المملكه العربيه السعوديه.

.تطبق الانظمه والقرارات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه في كل مالم يرد بشانه نص في هذه اللايحه.

## الماده (50): ارسال المعلومات

يجب علي السلطه البحريه ان ترسل ما يلي:
1. نماذج من الشهادات الصادره بموجب احكام الاتفاقيه علي اطراف الاتفاقيه.
2. نصوص التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصله في اطار تطبيق الاتفاقيه وتعديلاتها.
3. قايمه باسماء هييات التصنيف المعتمده والمفوضه من السلطه البحريه نيابه عنها في القيام بالمعاينات واصدار الشهادات المطلوبه بموجب الاتفاقيه.
4. نسخه من الاتفاقيات للمنظمه او اي طرف في المعاهده التي تشمل علي قيود خاصه بمقتضي الاتفاقيه.
5. اي اعفاءات واستثناءات تمنحها او تمنحها اطراف الاتفاقيه.
6. تقارير دوريه عن كافه التعليمات الوطنيه والانشطه المتعلقه بالاتفاقيه.

## الماده (51): الرسوم

تخضع جميع الخدمات التي تطبق عليها هذه اللايحه لجميع الرسوم المقرره في المملكه او التي تصدر مستقبلا.

## الماده (52): النفاذ

تدخل هذه اللايحه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها.

## المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

[تواصل معنا]

8:03 ص - 2025/02/13 تاريخ اخر تعديل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟
[لا] [نعم]

100% من المستخدمين قالوا نعم من 1 تعليقا

# مشاركه الصفحه

## السياسات والاجراءات
* سياسه الاستخدام الامن
* شروط الاستخدام
* السياسه العامه للامن السيبراني
* سياسه المشاركه الالكترونيه
* سياسه سهوله الوصول

## روابط تهمك
* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حكومه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي
* الهييه الوطنيه للامن السيبراني

## تصفح
* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

# تابعنا علي

# ادوات الاتاحه والوصول

الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
قطار الحرمين السريع
الخطوط الحديديه السعوديه
وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل
سياسه الخصوصيه
خريطه الموقع
2026
THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
رؤيه
VISION
2030
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority