moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439445260 لعام 1443ه المدعي: فيصل احمد زكي حسن يماني المدعي عليه: شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان معتز الصيخان بالوكاله رقم 433868303 عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق للمدعي بصفته شريكا في شركه السباق المتحده المحدوده سجلها التجاري رقم (...) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٢٥ه (شركه ذات مسؤوليه محدوده تحت التصفيه) ان اودع في حساب الشركه المذكوره مبلغا قدره (6.000.000) سته ملايين ريالا، وقد انتفعت الشركه المذكوره بالمبلغ المشار اليه لتسيير امورها، ولم يتم سداده حتي تاريخه، وحيث ان الشركه المذكوره تحت التصفيه بموجب الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (125/ تج1/ 1/ 1435ه) الصادر في القضيه رقم (3919/ 1/ ق لعام 1432ه) القاضي بحل وتصفيه شركه السباق المتحده المحدوده وتعيين المدعي عليها المرخصه بالرقم (154) مصفيا لها، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون بصفتها مصفي شركه السباق المتحده المحدوده سجلها التجاري رقم (...) بتسليم المدعي مبلغا قدره (6.000.000) سته ملايين ريالا. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لا زالت موكلتك المصفيه لشركه السباق المتحده المحدوده، فاجاب بقوله: نعم لا زالت موكلتي هي المصفيه لشركه السباق المتحده المحدوده. وتشير الدايره الي انها حاولت ادخال شركه السباق المتحده المحدوده سجلها التجاري رقم (...) في هذه الدعوي غير انها واجهتها مشكله تقنيه مما حال دون ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: لا صحه لما ذكره وكيل المدعي من تسليم موكله لشركه السباق المتحده المحدوده مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال. فعقب وكيل المدعي بقوله: بل المبلغ مدون بميزانيات شركه السباق المتحده المحدوده لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦م. فعقب وكيل المدعي عليها بعدم وجود المبلغ في ميزانيات الشركه. وبسؤال وكيل المدعي هل لديك مزيد بينه؟ فاجاب بقوله: اطلب امهالي لاحضار البينه المتمثله في كشف حساب والذي يتضمن دخول مبلغ (٦.٠٠٠.٠٠٠) ريال من حساب موكلي الي حساب شركه السباق المتحده المحدوده. وعليه افهمته الدايره ان عليه ارفاق بينته خلال خمسه عشر يوما اعتبارا من اليوم عبر النظام، كما افهمت وكيل المدعي عليها بارفاق رده خلال سته ايام تاليه لمهله الطرف الاخر، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم التزامه بما طلب منه في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤ه، فاجاب بقوله: نعم صحيح لم ارفق بينتي حتي الان، وذلك بسبب عدم قدرتي علي الحصول علي كشف الحساب من البنك الذي يثبت دخول مبلغ المطالبه في حساب شركه السباق المتحده المحدوده، واطلب امهالي مره اخري لمده شهر او الحكم بوقف السير في الدعوي لحين حصولي علي كشف الحساب من البنك الذي يثبت دخول مبلغ المطالبه في حساب شركه السباق المتحده المحدوده. فافهمته الدايره بانها قد امهلته مده كافيه وتقرر عدم امهاله مره اخري، وليس له الا يمين شركه السباق المتحده المحدوده علي نفي الدعوي، فرفض يمين شركه السباق المتحده المحدوده علي نفي الدعوي. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون بصفتها مصفي شركه السباق المتحده المحدوده بان تدفع لموكله مبلغا قدره (6.000.000) سته ملايين ريالا لقاء تسليمه لشركه السباق المتحده المحدوده لتسيير امورها ولم ترده للمدعي حتي تاريخه. ولما كان لزاما الفصل في الامور الشكليه قبل الفصل في الموضوع، واستنادا لما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٠٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه ونصها: "1- تدخل الشركه بمجرد انقضايها دور التصفيه، وتحتفظ بالشخصيه الاعتباريه بالقدر اللازم للتصفيه"، ولما كانت شركه السباق المتحده المحدوده تحت التصفيه بموجب الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (125/ تج1/ 1/ 1435ه) الصادر في القضيه رقم (3919/ 1/ ق لعام 1432ه) القاضي بحلها وتصفيتها وتعيين المدعي عليها اسامه عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون المرخصه بالرقم (154) مصفيا لها، واستنادا لما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٠٧) من نظام الشركات ونصها: "1- مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه، وبوجه خاص تحويل موجودات الشركه الي نقود، بما في ذلك بيع المنقولات والعقارات بالمزاد او باي طريقه اخري تكفل الحصول علي اعلي ثمن حال."، فانه حينيذ تكون الشركه المصفاه وهي هنا في هذه الدعوي شركه السباق المتحده المحدوده تحتفظ بشخيصتها المعنويه وبذمتها المستقله وبموطنها القانوني في مركزها الرييسي، وترفع عليها الدعاوي في هذا الموطن، وتحتفظ بحقها في التقاضي سواء كانت مدعيه ام مدعي عليها وتبقي لها جنسيتها وكذلك اهليتها، ويعتبر المصفي وهو هنا في هذه الدعوي شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون ممثلا قانونيا للشركه المصفاه امام القضاء والغير، وحيث الحال ما ذكر، فان دعوي المدعي تتوجه ضد شركه السباق المتحده المحدوده وتكون ملزمه باداء الحقوق الماليه التي عليها – في حال ثبوتها عليها – وتكون شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون ممثله عنها امام القضاء. واما من حيث الموضوع، فلما انكر وكيل شركه اسامه الخريجي دعوي المدعي، ولما عجز وكيل المدعي عن اثبات صحه دعوي موكله، ورفض يمين شركه السباق المتحده المحدوده علي نفي الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: "استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واستنادا لما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصهما: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"، "البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل."، فتكون دعوي المدعي حينيذ حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439445260 لعام 1443ه المدعي: فيصل احمد زكي حسن يماني المدعي عليه: شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها/ شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه -محاسبون قانونيون- بصفتها مصفي (شركه السباق المتحده المحدوده) -تحت التصفيه- بان تدفع لموكله مبلغا قدره سته ملايين (6.000.000) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 24 / 03 / 1444ه والذي قضي: ((برفض هذه الدعوي))، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه يوم 26 / 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي وكاله والمتضمن وجيزها: (اولا: جاء في اسباب الحكم النص الاتي: (.. فانه حينيذ تكون الشركه المصفاه وهي هنا في هذه الدعوي شركه السباق المتحده المحدوده تحتفظ بشخصيتها المعنويه وبذمتها الماليه المستقله.. فان دعوي المدعي تتوجه ضد شركه السباق المتحده المحدوده وتكون ملزمه باداء الحقوق الماليه التي عليها -في حال ثبوتها- وتكون شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون ممثله عنها امام القضاء..)، ونرد علي هذا التسبيب: بانه وحيث صدر الحكم في القضيه رقم (3919 / 1 / ق 1432ه)، القاضي بحل وتصفيه الشركه المذكوره وتعيين شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه -محاسبون قانونيون- مصفيا لها، وحيث جاء في الفقره (2) من الماده (203) من نظام الشركات ما نصه: ((تنتهي سلطه مديري الشركه بحلها، ومع ذلك يظل هؤلاء قايمين علي اداره الشركه، ويعدون بالنسبه الي الغير في حكم المصفين الي ان يعين المصفي))، كما جاء في الفقره (1) من الماده (207) من النظام ما نصه: ((1- مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمثل المصفي الشركه امام القضاء والغير، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه،..)، بالتالي فان المدعي عليها/ شركه اسامه عبدالله الخريجي وشريكه -محاسبون قانونيون- هي الممثل النظامي للشركه بعد صدور حكم التصفيه المشار اليه، والدعوي تقام عليها ويكون التنفيذ حال ثبوت الحق علي اموال الشركه المصفاه، ونرفق لفضيلتكم سابقه قضاييه تتعلق بنفس الشركه تم الحكم فيها بالتنفيذ علي المدعي عليها/ شركه اسامه عبد الله الخريجي وشريكه -محاسبون قانونيون- وان يكون التنفيذ علي اموال الشركه المصفاه وليس في اموال المصفي (مرفق رقم 1). ثانيا: جاء في اسباب الحكم النص الاتي: (.. واما من حيث الموضوع فلما انكر وكيل شركه اسامه الخريجي دعوي المدعي ولما عجز وكيل المدعي عن اثبات صحه دعوي موكله ورفض يمين شركه السباق المتحده المحدوده علي نفي الدعوي..)، ونرد علي هذا التسبيب: بان الشركه المدعي عليها بصفتها مصفي شركه السباق المتحده المحدوده سبق وان استلمت من اداره الشركه جميع المستندات والميزانيات والبيانات المتعلقه بالشركه وبحساباتها البنكيه والتي تثبت ايداع المبلغ من قبل موكلنا في حساب الشركه المذكوره، ولم تقدم تلك الميزانيات وكشوف الحسابات التي بيدها للاطلاع عليها واثبات المبلغ المودع من موكلنا، والتي نطلب الزامها بتقديمها. ثالثا: حيث ان موكلنا بصفته شريكا ليس مخولا بالحصول علي المستندات او الوصول للحسابات البنكيه الخاصه بالشركه المصفاه، وبالتالي يصعب تقديم كشف الحساب الخاص بالشركه المصفاه الذي يثبت ايداع المبلغ، وعليه فقد طلبنا من الدايره الموقره وقف السير في الدعوي لحين حصول موكلنا علي كشف الحساب الخاص به من البنك الذي يتعامل معه، حيث ان تاريخ ايداع المبلغ كان في عام 2005م، والحصول علي المستند من البنك الذي يتعامل معه موكلنا يستغرق فتره طويله بحسب سياسات واجراءات البنوك السعوديه، الا ان الدايره الابتداييه -ناظره الدعوي- رفضت طلب وقف السير المقدم من موكلنا الذي تقدمنا به في الجلسه المنعقده بتاريخ 22 / 03 / 1444ه. ولما تم بيانه بلايحتنا الاعتراضيه، ولما تراه عدالتكم من اسباب اخري، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم التالي: اولا: قبول الاعتراض شكلا لرفعه خلال المده المحدده. ثانيا: في الموضوع: نقض الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثامنه في المحكمه)، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يؤكد علي ما سبق الجواب به المتضمن ان الميزانيات الموجوده ليس فيها ما يثبت دعوي المدعي ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب امهاله لتقديم ما يثبت الحواله من حساب المدعي البنكي الي حساب المدعي عليها وذلك لان الحصول علي الافاده تستغرق الوقت بسبب مضي فتره طويله علي الحواله التي كانت بتاريخ 2005م ؛ فعقب وكيل المدعي عليها بانه ليس في المستندات المسلمه للمصفي ما يصدق دعوي المدعي، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وتبادل المذكرات من خلال بوابه ناجز وفي حال تعذر ذلك يتم ارسال الرد عبر بريد الدايره app-jed-comm2@moj.gov.sa قبل موعد الجلسه القادمه بسبعه ايام علي الاقل مع تزويد الطرف الاخر بصوره من ذلك. وفي جلسه يوم 01 / 07 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، فلم يتبين لها تقديم الاطراف ما استمهلوا لاجله، وذكر وكيل المدعي بانه ورد لموكله رساله من بنك ساب باستلام الطلب ويطلب مهله اخيره لمده اسبوع حتي يتمكن من تقديم كشف الحساب عن الفتره المشار اليها في الدعوي والمثبته لايداع مبلغ المطالبه في حساب الشركه فافهمته الدايره بانها تمهله للمره الاخيره لتقديم كشف الحساب في الجلسه القادمه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 23 / 07 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وحيث لم يلتزم وكيل المدعي بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه والتي قبلها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل لاجله من تزويد الدايره بكشف الحساب الصادر من بنك ساب، فاجاب قايلا: بانه يحتاج الي مهله اضافيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فحيث انه بالاطلاع علي الدعوي تبين عدم تقديم وكيل المدعي لاسانيد دعوي موكله ضمن الوثايق المقدمه عند تقييده للدعوي، وقد اقر امام الدايره الابتداييه في جلستها المنعقده بتاريخ 22 / 03 / 1444ه بانه لم يقم بارفاق بينه موكله علي مطالبته في الدعوي، وذلك بسبب عدم مقدره موكله علي الحصول علي نسخه من كشف الحساب البنكي الذي يثبت تحويله لمبلغ المطالبه لحساب (شركه السباق المتحده المحدوده) -تحت التصفيه-، وحيث خالف المدعي ما اوجبته الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: ((.. 2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي:... ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي...))، مما يتبين معه عدم التزامه بما اشترطته الماده من تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي ؛ وبالتالي تصبح دعواه حريه بعدم القبول تطبيقا للنص النظامي المشار اليه. يضاف اليه: بان وكيل المدعي طلب امام دايره الاستيناف امهاله لاحضار كشف الحساب البنكي بعدما اشار في الجلسه المعقوده بتاريخ 01 / 07 / 1444ه بورود رساله لموكله من (بنك ساب) قبل يوم من تاريخ الجلسه يتضمن استلام البنك لطلبه، الا انه لم يقدم ما استمهل لاحضاره في جلسه هذا اليوم 23 / 07 / 1444ه. وبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها برفض الدعوي تاسيسا علي عجز المدعي عن اثبات صحه دعواه ؛ محل نظر لمخالفته لما نصت عليه الماده العشرون المشار اليها انفا ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي حتي لا يفوت علي المدعي اقامه الدعوي مستقبلا حال حصوله علي المستند الذي يدعيه فيه ثبوت تحويله للمبلغ الي حساب (شركه السباق المتحده المحدوده). نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 24 / 03 / 1444ه، في القضيه رقم (439445260) والحكم مجددا ب: عدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعدي محسن سعدي الزهراني العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رييس الدايره القضاييه عبيد عوض علي العمري